الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 151 لسنة 11 ق جلسة 26 / 12 / 2016 عمالي

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 26 ربيع الأول 1438ه الموافق 26 من ديسمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 151 لسنة 11 ق 2016 –مدنى 

الطاعنة / ..... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدها / شركة .... لمقاولات البناء بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأرواق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3 لسنة 2016 عمال جزائي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 478200 درهم عبارة عن رواتب متأخرة من 01/ 12 /2014م وحتى 01/12/2015م وسبعة أيام من شهر ديسمبر وتعويضه عن الفصل التعسفي وبدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الإقامة . وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى المطعون ضدها بمهنة مهندس مدني أبنية منذ 02/06/2007 براتب شهري 6000 درهم تم زيادته حتى أصبح 18000 درهم شهرياً بصفته مدير مشاريع لدى المطعون ضدها وكذا مدير فرع الشركة بدولة العراق وقد استمر الطاعن في العمل حتى7/12/2015م ونظراً لمرور الشركة بظروف مادية فقد قام مديرها التنفيذي بتأخير سداد رواتب الطاعن لفترات طويلة لحين تحسن الظروف على أن يقوم بسداد جميع الرواتب المتأخرة للطاعن والعاملين بالشركة .إلا أن الأخيرة امتنعت عن سداد جميع مستحقاته العمالية فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 254 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 27/6/2016م قضت بالتأييد .طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أقوال شهود متضاربة في ثبوت علاقة العمل واستمرارها فالثابت أن شاهدي المطعون ضدها لم يحسما صورية عقد العمل بل على العكس فقد أكد الشاهدان بأن هناك علاقة عمل فعلاً كانت قائمة وهذا ما أكده الشاهد الثاني .... والذي أكد في أقواله أن الطاعن كان معيناً بالشركة حتى 02/03/2009م وأنه كلف بتحرير تخويل الطاعن بإدارة فرع الشركة بالعراق فيما قرر الشاهد الأول كذباً بأن الطاعن لا تربطه علاقة عمل بالشركة المطعون ضدها وكانت تقوم بتجديد إقامته فقط وما يؤكد عدم صدق أقوال الأخير خطاب التكليف الصادر من الشركة بتخويل الطاعن إدارة فرع الشركة بالعراق مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي الشركة المطعون ضدها وهما كلاً من أسامة سعد محمد عقل ، سامح محمد علوان واللذان قررا أن الطاعن لا تربطه علاقة عمل بالشركة المطعون ضدها داخل البلاد وأن علاقته بها كانت لمجرد تجديد إقامته وأن الطاعن قد انتهت علاقة عمله في 2/3/2009م وأن فرع الشركة بالعراق هو مجرد مكتب تمثيل لا يمارس ثمة أعمال ولا يوجد له ثمة إيرادات أو مصاريف ولا يوجد للعاملين به أيه رواتب وخلص إلى عجز الطاعن عن إثبات دعواه وعدم أحقيته فيما يدعيه ، وكان ذلك بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود وحسبما يطمئن إليه وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحى النعي بهذا السبب في غير محله . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يستجب لطلب الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات علاقة العمل واستمرارها وعدم تقاضيه أجر عن المدة المطالب بها مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أيه حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده فإنه لا على محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف إذ لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد ، طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة إذ هي لا تلتزم لاستجابة طلب سماع شهود آخرين بل لها سلطة تقديرية في ضوء وظروف وملابسات الدعوى من حيث الوقائع المراد إثباتها بالشهادة ومدى فائدة الإثبات بالشهادة في إظهار الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فاستجابت المحكمة إلى طلبها وأحالتها إلى التحقيق لكي تثبت المطعون ضدها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود أن الطاعن لا تربطه علاقة عمل بها لم يمارس ثمة أعمال لصالحها خلال المدة من 6/7/2014م وحتى 7/12/2015م وكذا الطاعن إثبات الأجر المتفق عليه بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ، وكلفتهما بإحضار شهودهم ، وفي الميعاد المحدد للتحقيق أحضرت المطعون ضدها شاهديها وطلب سماع شهادتهما فاستمعت المحكمة إلى شهادتهما ولم يحضر الطاعن ولا وكيل عنه ، فأحالت المحكمة الدعوى للمرافعة فإنه لا تثريب عليها إذا ما التفتت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق من جديد ولا معقب عليها في ذلك لأنها من المسائل التي تدخل في سلطتها التقديرية ، كما أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي اكتفت بتكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بغير حاجة إلى إجراء تحقيق جديد ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم أقام قضائه بمقولة أن علاقة العمل تنتهي بتاريخ 02/03/2009م ولم تثبت علاقة العمل الجديدة وأن أوراق الدعوى لم تفصح عن وجود ثمة أعمال تخص فرع الشركة بالعراق وأن الأمر الإداري لم يسري موضوع التنفيذ وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع الفعلي إذ أن فرع الشركة بالعراق يقوم بأعمال والدليل على ذلك المراسلات المتبادلة بين الشركة والطاعن بعرض مشاريع هندسية والاتفاقات والمناقشات حول هذه المشاريع المراد إقامتها في ذلك الفرع والأمر الإداري الصادر من الشركة والمؤرخ 6/7/2014م بتخويل الطاعن إدارة فرع الشركة في العراق إدارياً وفنياً ومالياً وإيميل بالموافقة على الاتفاقات التي انفقها الطاعن في العراق وواجهة البروفايل الخاص بالشركة مما يؤكد على علاقة العمل بين الطاعن والشركة المطعون ضدها والتي التفت عنها الحكم المطعون فيه وأغفلها ولم يتحدث عنها واقتصر على تأييد الحكم المستأنف مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارة المحرر أو تجاوز المعنى الواضح . لما كان ذلك ، وكان البين من الأمر الإداري المؤرخ 06/07/2014م والصادر عن الشركة المطعون ضدها والمتضمن تخويل الطاعن إدارة فرع الشركة ومكتبها التمثيلي في العراق إدارياً وفنياً ومالياً لا يعدو وأن يكون مجرد مفاوضات قبل التعاقد لم يعقبها اتفاق نهائي على إبرام علاقة عمل وبيان تفاصيلها من حيث بدايتها ونهايتها والأجر المتفق عليه وتنفيذها بعد ذلك بصفة فعليه ومن ثم لا يرتب ثمة التزامات وإذ لم يثبت الطاعن حصول إبرام عقد عمل بين الطرفين بعد الأمر الإداري المشار إليه أو مباشرته لمصلحة المطعون ضدها على أرض الواقع عملاً وذلك بإثبات قيمة الأجر الذي يتقاضاه فعلياً وتحديداً مقابل العمل الذي يقوم به خلال المدة المطالب بها وقد مكنته محكمة أول درجة من ذلك إلا أنه عجز عن إثبات دعواه ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويكون ما يثيره الطاعن بسبب النعي غير مقبول . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق