باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــاكم إمـــــارة رأس الخيمــــــــة
-------------------------
محكمـــــة تمييــــــز رأس الخيمـــة
الدائــــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسـة العلنية المنعقــدة بمقـر المحكمة بــدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 هـ الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 8 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى
الطاعن / ......... وكيله المحامي / ....
ضــــــــــــد
المطعون ضدهم / 1- شركة .... لأدوات البناء ويمثلها السيد/ .... وكيلتها المحامية / ....
2- شركة ..... للتأمين. وكيلها المحامي/ .... 3- شركة .... . 4 - ......
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد عقبه ، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشـركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 141 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية – إلزامها والخصمين المدخلين بأن يؤدوا لها مبلغ 620000 درهم قيمة السيارتين المفقودتين بالتضامن والتضامم والمصاريف. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 12/ 2010 استأجرت منها مؤسسة إيثار للنقليات المملوكة للطاعن ثلاث شاحنات ، وأبلغت بوقوع سرقة هذه الشاحنات غير أنه ظهرت إحدى الشاحنات معروضة في إمارة الشارقة وبعد أن تبين فقد الشاحنتين الآخرتين قامت بإخطار الشركة المطعون ضدها الثانية باعتبارها شركة التأمين المؤمن لديها السيارتين بهذا الفقد وتم أخطارها بسداد قيمة السيارتين المفقودتين الواردة بوثيقة التأمين ، إلا أن المطعون ضدها الثانية رفضت سداد قيمتها رغم أن وثيقتي التأمين ضد مخاطر الفقد والتلف فكانت الدعوى قدم وكيل الشركة المطعون ضدها الأولى صحيفة إدخال مؤسسة ... للنقليات ممثلها في مديرها المطعون ضده الرابع ومالكها – الطاعن - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي كلاً من المطعون ضدها الأولى والطاعن – الخصم المدخل.
حكمت بتاريخ 2/5/ 2013 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 620000 درهم وإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدي للطاعنة ما تؤديه من التعويض المحكوم به عليها في الدعوى ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية والخصم المدخل – مالك محمد الرفاعي – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 29/12/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز التي قضت بتاريخ 8/ 6/ 2014 بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف وذلك لعدم الاستجابة إلى طلب الطاعن بندب خبير لتقدير القيمة السوقية للشاحنتين . وقد تمت الإحالة وتداولت الدعوى وندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/12/2015 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهــا الأولى مبلغ 574000 درهـــم والتأييد فيما عدا ذلك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمـة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بمسئولية الطاعن رغـم وضوح العقد المبرم مع المطعون ضدها الأولى في إن العقد لن يبرم وبالتالي لا تؤجر الشاحنات للغير إذ علم الطاعن بأن التأمين غير ساري بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية فيه هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيجوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصـر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الناقض نقض الحكم المطعون فيه الأول لعدم الاستجابة إلى طلب الطاعن بندب خبير لتقدير القيمة السوقية للشاحنتين وقد ألتزمت محكمة الإحالة بما أشار إليه الحكم الناقض ونعى بندب خبير لتقدير القيمة السوقية للشاحنتين ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في شأن عدم مسئولية الطاعن عن دفع قيمة الشاحنتين تخرج عن نطاق الحكم الصادر من محكمة الإحالة لالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي أشار إليها الحكم الناقض وهي ندب خبير لتقدير القيمة السوقية للشاحنتين، مما يضحى النعي على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالأخلال بحق الدفاع والقصور في التسيب وبطلانه إذ أقام قضائه اعتماداً على تقرير خبير رغم بطلانه لعدم دعوة الطاعن إلى الحضور كما لم يبين الأسس التي اعتمد عليها في تقدير السيارتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبيع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير الفني المنتدب في الدعوى في تقريره من أن القيمة السوقية للشاحنتين تقدر بمبلغ 574000 درهم وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكاف لحمل النتيجة التي انتهت إليها فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقدير لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برفضه غير مقبــول ولما تقدم.
الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / د / راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق