الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 5 لسنة 11 ق جلسة 25 / 5 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييــــز رأس الخيمــــة 
الدائـــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 18 شعبان 1437 هـ الموافق 25 من مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعنة / ...... بوكالة المحامي / ....... 
ضــــــــــــــــد 
المطعون ضده / شركة ... لمقاولات البناء. بوكالة المحامي/ ...... 

الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث عن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة وآخر غير ممثل فى الطعن الدعوى رقم 368 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 275001 درهم قيمة ما ترصد لها في ذمة الطاعنة بموجب الاتفاق المؤرخ 30/1/2010 المتعلقة بعملية إنشاء وصيانة فيلا للطاعنــة امتنعت الأخيـرة عن سداده . فقــد أقامت الدعـــوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية وقيدت برقم 408 لسنة 2015 جزئي رأس الخيمة وحكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 50041 درهم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 444 لسنة 2015 رأس الخيمة وبتاريخ 17 / 12/ 2015 قضت بتعديل الحكـم المستـأنف بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهـا مبلغ 127500 درهم. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض إذ انتهى إلى تخطئه الحكم الابتدائي لاحتسابه غرامة تأخير للطاعنة بمقولة أنه كان يجب إبداء هذا الدفاع من خلال دعوى مستقلة أو بطلب عارض باعتباره ينطوي على إجراء مقاصة قضائية في حين أنه دفاع بطلب إجراء مقاصة قانونية توافرت شروطها وقام الحكم الابتدائي بإجرائها بعد تكليف الخبير بتصفية الحساب بين الطرفين مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أن المقاصة الجبرية – القانونية وإن كانت تتفق من حيث الإثر – مع المقاصة القضائية في أن كل منهما – عند توفر شروطها – تؤدى إلى انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، إلا أنهما يفترقان – من حيث الشروط بينما يشترط في المقاصة الجبرية – وعلى ما تنص عليه المادة 370 من قانون المعاملات المدنية – أن يكون كلا الطرفين دائناً ومدنياً للآخر وأن يتماثل الدينين جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوة وضعفاً – فإنه لا يشترط في المقاصة القضائية سوى أن يكون طرفاها دائناً ومدنياً للآخر ولو كان أحد الدينين محل نزاع أو غير معين المقدار اكتفاء بكونه مستحقه الأداء، كما تختلف المقاصة الجبرية – القانونية – عن المقاصة القضائية في طريقة ووسيلة إبدائها – إذ بينما يكفى المدين التمسك بها صراحة أو ضمناً في دفاعه أمام محكمة الموضوع بغير إجراءات معينة – فإنه يجب على المدين لإجراء المقاصة القضائية طلبها إما بدعوى مستقلة أو بطلب عارض، ولما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام أول درجة بدفاع مؤداه أنها دائنة للمطعون ضدها بغرامة التأخير بنسبة ( 10 % ) من قيمة التعاقد، وكان الخبير المنتدب في الدعوى والذي اقتنعت به محكمتي أول وثاني درجة قد أكد على مطالبة الطاعنة وقام بخصم ذلك المبلغ من مستحقات المطعون ضدها بعد تكليف محكمة أول درجة له بأداء مأمورتيه وكان قد توفر إثبات ذلك الدين من واقع تقرير الخبرة المعتمد في الدعوى، مما مفاده أن كلاً من الطرفين دائن ومدين للآخر فالطاعنة دائنة بغرامة التأخير بنسبة ( 10 % ) من إجمالي التعاقد بإجمالي مبلغ ( 85000 ) درهم ومدنية للمطعون ضدها بمبلغ سنه صيانة ويقدر بــــ ( 5 % ) من إجمالي الأعمال بمبلغ ( 42,500 ) درهم ومبلغ متبقي للمطعون ضدها طرف الطاعنة وقدره ( 92,514 ) درهم والمطعون ضدها دائنة ومدينه بالمبالغ سالفة البيان. وإذ كان هذان الدينان - على هذا النحو متماثلين جنساً واستحقاقاً وقوة فإن شروط المقاصة الجبرية - القانونية - بينهما تكون متوفرة لما كان ذلك ، وكان ما ساقته الطاعنة من دفاع على نحو ما سلف بياناً هو في حقيقته طلب بإجراء المقاصة القانونية بين الدينين ومن ثم كان على محكمة الموضوع التصدي إلى هذا الدفاع والفصل فيه وصولاً إلى غاية الأمر فيه - وإذ كيفته على أنه ينطوي على طلب بإجراء مقاصة قضائية وخلصت إلى إلغاء حكم أول درجة ورفض الطلب لعدم رفعه بدعوى مستقلة أو بطلب عارض – فإنها تكون قد مسخته بفهمه على غير حقيقته – مما أدى بها إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقض حكمها المطعون فيه بغير حاجة البحث السبب الثاني من الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق