الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعنان 4 -14 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييــز رأس الخيمــــــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة برقمي 4- 14 لسنـــة 11 ق 2016 – مدنى 

أولاً: الطعن رقم 4 لسنة 2016: 
الطاعن / بنك ..... وكيلهم المحامي / .... 
المطعون ضدهم / مجموعة ..... وأخرين وكيلهم المحامي / .... 

ثانياً: الطعن رقم 14 لسنة 2016: 
الطاعن / ..... وأخرين وكيلهم المحامي / ... 
المطعون ضده / بنك ..... وكيله المحامي / .... 

المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع في الطعنين رقمي 4، 14 لسنة 2016 مدني على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى رقم 291 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدى له مبلغ 2.471.924 درهم والفوائد القانونية 12% سنوياً على سندٍ أنه بتاريخ 28/5/2013 تحصل المطعون ضده الثاني على قرض لصالح المطعون ضدها الأولى بصفته أنه المالك وصاحبة الرخصة التجارية لها بضمان المطعون ضده الثالث والعقار المملوك للمطعون ضدها الرابعة بقيمة قدرها 2.500.000 درهم على أن يكون السداد على 36 شهراً قيمة كل قسط 83.035.77 درهم بفائدة قدرها 13% إلا أنه بتاريخ 22/9/2013 توقف عن السداد وبتاريخ 9/6/2014 أصبح ذمته مشغولة بمبلغ 2.472.000 درهم وإذ لم يلتزم بالسداد فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/2/2015 بإلزام المطعون ضدهم الأولى والثاني والثالث بأن يؤدى له مبلغ 2.471.924.00 درهم والفوائد الاتفاقية 12% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذلك استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 158 لسنة 2015 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 26/11/2015 بتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 4 لسنة 2016 كما طعن المطعون ضدهم بالطعن رقم 14 لسنة 2016، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديرا بالنظر. 

أولاً: الطعن رقم 4 لسنة 2016 مدني: 
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه طلب أمام محكمة أول درجة ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني لاستيفاء حقوقه وتمسك بهذا الطلب أمام محكمة الاستئناف بالحجز التحفظي على هذا العقار إلا أن المحكمة رفض هذا الطلب استناداً إلى إنه طلب جديد بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها، وأن تعديل الطلبات في الدعوى يعد من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة أم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب تقدم شفاهة في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في محضرها، أو في مذكرة يطلع عليها الخصم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه في 11/12/2014 وحدد في ختامها الطلبات التي تلتزم المحكمة بالرد عليها بحيث لا تخرج عن نطاقها والتي ليس منها طلب إجراء الحجز التحفظي على العقار المرهون أو الإذن بالبيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يكون على غير أساس يتعين رفضه. 

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها الرابعة قد وقعت على الكفالة المستمرة لكافة القروض التي يتحصل عليها المطعون ضده الثاني وقدمت عقارها ضماناً لذلك ومن ثم يكون عقد القرض المؤرخ 28/5/2013 ليس قرض جديد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن كفالة المطعون ضدها الرابعة وما قدمته من عقار مرهون يقتصر على القروض السابقة على القرض الجديد دون أن يعتد بأنها كفالة مستمرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه في حالة اتفاق البنك مع عميله على إعطاء تسهيلات ائتمانية في صورة قرض آخر فإنه يترتب على ذلك تجديد التزام العميل بتغيير مصدره وانقضاء الالتزام الأول وحلول أخر جديد محله يكون مصدره عقد القرض مع ما يترتب على ذلك من اتفقا التأمينات الشخصية أو العينية التي كانت تضمن الالتزام الأول ما لم يتفق على بقائها للالتزام الجديد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الرابعة قدمت العقار المرهون ضماناً لسداد قروض سابقة على القرض المؤرخ 28/5/2013 ولا يرد في عقد الرهن أو عقد القرض الثاني المؤرخ 28/5/2013 ما يشير إلى استمرار بقاء الرهن على عقارها ضماناً لهذا القرض الجديد ولا يقدح في ذلك بمضمون الرسالة الموجه من المطعون ضده الأول إلى الثاني إذ أنها موقعه منه بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الرابعة فهذا الالتزام الجديد اتجاه الكفيلة المطعون ضدها الرابعة لابد من إيجاب جديد وموافقة جديد على تحملها هذا القرض الجديد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا تكون على غير أساس يتعين رفضها ويكون الطعن برمته غير مقبول. 

ثانياً: الطعن رقم 14 لسنة 2016 مدني: 
حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأسباب الأول حتى الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهم ذلك يقولون أن الخبير المنتدب في الدعوى باشر المأمورية في غيابهم وأودع تقريره دون تقديم ما لديهم من دفاع أو مستندات فضلاً عن أنه لم يراعى الأصول الحسابية في حساب المديونية مما تسبب في إغفال كثير من المبالغ المسددة من حساب القرض كذلك تمسكوا بإعادة الدعوى إلى الخبير لبحث اعتراضاتهم إلا أن المحكمة التفت عن هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها وهي غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب الذي اطمأن إليه من أن الطاعنين ذمتهم مشغولة بهذه المديونية والذي ثبت صحتها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها ومؤدياً لما انتهى إليه وكافياً لحمله فإن ما يثيره الطاعنين بالسبب الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس ويتعين رفضه. 

وحيث إن الطاعنين ينعوا بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي الحكم بإلزام الطاعن الثالث رغم أنه ليس مالك ومدير للشركة الطاعنة الأولى فضلاً عن خروجه من الكفالة لمضى ستة أشهر دون مطالبة بما يعبيه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر طبقاً للمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية للكفيل أن يطلب خروجه من الكفالة إذ لم يطالب الدائن مدينه خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ما لم يتم الاتفاق في عقد الكفالة أو في ورقة مستقلة عنه على تنازل الكفيل عن التمسك بخروجه من الكفالة واستمرار كفالته لمدة تزيد عن ستة أشهر بما مفاده أنه يجوز للكفيل التنازل عن هذا الشرط وذلك باعتبار أن هذا النص لا يتعلق بالنظام العام وإنما يرتبط بمصلحة الكفيل لما كان ذلك وكان البين من عقد القرض في البند 8 منه فقد تضمن تعهد من الضامنون للقرض بالتضامن والتكافل دون أي شروط ضماناً غير قابل للإلغاء بسداد مبلغ القرض بالكامل مع الفائدة والتكاليف كما ثابت في عقد الكفالة في البندين السادس والتاسع منها أن كفاله بسداد القرض وتوابعه هي كفاله مستمرة حتى السداد التام مما يفيد تنازل الطاعن عن هذا الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق