الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 1 لسنة 11 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 1 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعن / ...... بوكالة المحامي / .. 
المطعون ضدها / ...... 

الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 120 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم إتباع الحجز التحفظي على أموال المطعون ضدهــا المادية والمعنويــــة وتعين أحد الموظفين حارس قضائي عليها وعشرة ملايين درهم و القضاء بإخلاء المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل وإلزامها بدفع الإيجار حتى تاريخ الإخلاء، وقال بياناً لذلك أنه تمالاتفاق مع المطعون ضدها على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة لغرض الاستثمار وقد تم استخراج الرخص إلا أنها لم يلتزم بدفع بدل لاستثمار وهو ثلاثة ملايين درهم سنوياً، فكانت الدعوى وبتاريخ 17/5/2015 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1,250,000 درهم وتثبيت الحجز التحفظي في حدود المبلغ المحكوم به ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 269 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 24/11/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بفسخ عقد الإيجار محل التداعي استناداً إلى أن المطعون ضدها لم تدفع الإيجار الذي تم الاتفاق عليه وعدم الاستمرار في تنفيذ العقد وانتهاء الرخصة التي تؤهل الشركة المطعون ضدها في استقلال المأجور وهو دفاع جوهري – لو صح - لتغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه واجهة بما لا يصلح رداً عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر أن تكييف الواقعة بكيفها الصحيح أمر بتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه من الخصوم ذلك وعليه أن ينقضي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن ينزله عن الواقعة المطروحة عليه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تدفع الإيجار الذي ثم الاتفاق عليه وانتهاء الرخصة التي تؤهل استمرار المشروع وفي استماله في استمرار العقد والاتفاق ومن ثم فإن حقيقة طلبات الطاعن هي فسخ عقد الإيجار وما يترتب على ذلك من آثار كما بينه من صحيفة افتتاح الدعوى إلا أن الحكم المطعن فيه ذهب إلي منحنى آخر نحو أن العلاقة تنحدر من عقد التسوية المؤرخ 11 / 11 / 2013 وقد أغفل أصـل العلاقــة بين طرفي التداعي وهي علاقة إيجارية قد انتهت بفعل المطعون ضدها وبالتالي لم يعرض للتكيف القانوني الصحيح وما يترتب على ذلك من آثار قانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ولما تقدم. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق