الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 9 لسنة 11 ق جلسة 13 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د/ راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقــر المحكمـة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 8 رمضان 1437 هـ الموافق الثالث عشر من يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعنة / شركة .... إنترناشونال ش.ذ.م.م وكيلها المحامي / ...... 
المطعون ضده / شركة ... وكيلتهـــا المحاميـــــة/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضدها كانت أقامت على الطاعن الدعوى رقم 219/2014 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ((340144 درهم )) والفائدة القانونية (9%) سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول بأن المدعية شركة أعمال مدنية تعمل في مجــــال خدمــات تصميــم السلــع وتتخذ من إمارة دبي مقرأ لمزاولة نشاطها المهني وفقــاً للثابـت بصـــورة رخصتهــا المهنيـــة وأن المدعى عليها تعمل في مجال الزجاج العاكس والمطفي والعازل وسحب الألمنيوم ودرفلته وصناعة الإنشاءات المعدنية والأبواب وواجهات المباني والنوافذ المصنوعة من الألمنيوم وطلاء المنتجات المعدنية . وأن المدعية قدمت العرض الذي لاقى قبول المدعى عليها وتم الاتفاق على أن نطاق الأعمال المكلفة بها المدعية من قبل المدعي عليها هي :1 - تجهيز الرسومات التنفيذية لبنود نطاق العمل بما في ذلك النموذج الثلاثي الأبعاد لكسوة سطح الحماية من المطر بناء على تصميم الفكرة المعمارية للحصول على موافقة الاستشاري المعماري في رسومات المشروع بصيغة أيه(1) الذي يظهر الطوابق والمخططات والواجهات الجزئية والأقسام والتفاصيل وتتضمن الرسومات ورسومات البناء حسب المبنى .تحضير الحسابات الهيكلية للعناصر المدرجة في نطاق العمل المسند على المعايير 2 - ومواصفات المشروع وتتضمن الحسابات حساب حمل الرياح وتلاؤم البنية لواجهات الألمنيوم ضد حمل الرياح والحمل الميت والحمل الحي والحركة المحددة والتفاصيل النموذجية ومناطق أخرى محددة كالزوايا وحسابات الكسوة وحسابات الدعائم . 3 - تحضير رسومات الإنتاج للعناصر المتضمنة في نطاق العمل بما في ذلك النموذج بالحجم الطبيعي كواجهات الألمنيوم والكسوة والدعائم وعناصر البنية الحديدة وتجهيز عرض توضيحي لرسومات التركيب الأساسية مثل طبقة الدعائم في المخططات والواجهات وتحديد اللوحات في الواجهات وتطبيق الكسوة في الوجهات . وتم الاتفاق على أن تتقاضى المدعية من المدعى عليها مبلغ 595000 درهم عن الحسابات الهيكلية ، ومبلغ 762000 درهم عن رسومات الإنتاج والرسومات التوضيحية ليكون المجموع الكلي 1485000 درهم تسدد وفقاً للمنصوص عليه بالبند 6 من الاتفاقية بواقع 15% من المبلغ الكلي لدفعة مقدمة تسدد خلال أسبوع من تاريخ إصدار أمر التأكيد ، و 85% من المبلغ الكلي على دفعات شهرية بناء على تقدم سير الأعمال وجدول الدفعات المتفق عليه يستحق سداد أي دفعة خلال 21 يوم من تاريخ إصدار الفواتير وتم الاتفاق في بند الملاحظات العامة في الفقرة 4/9 على أنه في حالة توقف العمل أو إنهاء العقد يتم تسديد الدفعات وفقاً للعمل الفعلي المنجز من قبل سويسرا وفي البند 4/10 على أنه يمكن البدء في العمل لدى إصدار خطاب النوايا المتبوع بالدفعة المقدمة خلال أسبوع وفي البند 4/11 على أن سدد فواتير سويسرا خلال 21 يوم ، من تاريخ استلامها ، وفي البند 4/13 بأن تحتفظ سويسرا بحق التوقف عن كافة أعمال التصميم في خلال تأخر الدفعات لأكثر من أسبوع عن تاريخ استحقاقها وهذه الشروط والإمكان مذكور تفصيلاً بعرض خدمات التصميم والهندسة وبعد أن وافقت المدعى عليها على عرض الخدمات باشرت المدعية في تنفيذ المهام المكلفة بها تحت إشراف المدعى عليها التي قامت بتاريخ 10/2/2014 من تلقاء نفسها وبدون سابق إنذار بإخطار المدعية بإنهاء الأعمال الهندسية المسندة إليها وتم تأكيد إنهاء العقد بموجب الخطاب الثاني المؤرخ 11/2/2014 وكان ذلك بهدف التهرب من سداد المستحقات والمبالغ المتأخرة عليها للمدعية التي قامت على الفور بالرد ونفي ادعاءات المدعى عليها التي لا أساس لها من الصحة لسبق مناقشة الأعمال قبل تنفيذها بواسطة التقنيين من المدعية والمدعى عليها وافقوا عليها قبل تنفيذها وتحديداً فيما يخص مخططات التصنع ومخططات إنتاج الدعائم بغرض تسليط الضوء على الموضوع ، وبناء على إخطار المدعى عليها للمدعية بإنهاء الأعمال قامت الأخيرة بمطالبة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة لها عن نسبة إنجاز قدره 137 40% من إجمالي قيمة العقد بمبلغ قدرة ((340144 درهم )) وفقاً للثابت بالخطاب والفاتورة المبرزين بحافظة مستندات المدعية المرفقة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد رغم إخطارها بضرورة السداد بالخطاب المرسل بتاريخ 3/4/2014 إلا أنها تمنعت مما اضطر المدعية لإقامة هذه الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 15/12/2014 بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 340144 درهم مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12/2015 وبتاريخ 16/11/2015 قضت المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/1/2016 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصـدرت هذا الحكم . 

حيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لاستناده على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما أثارته بشأنه من اعتراضات تمثلت في 1/ أنه طبقاً لمواصفات المشروع فإنه يجب إعطاء سماحية في زوايا التركيب الحديدية لتفادي الأخطاء في تنفيذ الخرسانة في الحدود المتعارف عليها هندسياً وقد رد الخبير على ذلك بأن المساحة تؤخذ في الاعتبار إذا كانت رسومات التصنيع سوف يتم إنتاجها بناء -على المخططات التنفيذية النظرية وليس في حالة اكتمال أعمال الخرسانة كما هو الحال في المشروع محل الدعوى برغم ما أثبته الخبير الاستشاري في تقريره التكميلي والذي تم تقديمة إلى خبير الدعوى ومحكمة استئناف بأن مستندات الدعوى قد خلت من ثمة قياسات موقعية بل ما تم الارتكان عليه هو المخططات كما نفذت و يبقى احتمال وجود بعض الاختلافات بأبعاد الخرسانة ضمن الحدود المسموحة وحتى وإن تم الارتكان إلى القياسات الموقعية فلا يمكن تجاوز السماح بقياسات وتركيب الزوايا الحديدية التي يمكن أن يتعسر التركيب بغيابها لأية أسباب أخرى وعلى فرض وجود قياسات موقعية – فقد كان على المطعون ضدها القيام بتحديد وتمييز أي تغييرات جوهرية أو انحرافات عن الرسومات الهيكلية ونظر لأن ذلك لم يحدث فمعناه أنه لم يتم المساح بأية تغييرات بين الإنشاءات الفعلية والرسومات وبناء عليه كان يتعين الالتزام بمواصفات المشروع الخاصة بالمساحية إلا أن المطعون ضدها لم تمتثل لذلك كما أن ما ذهب إليه السيد الخبير المنتدب في غير محله لأن اعتراض الطاعنة لم يكن فقط على عدم التزام المطعون ضدها نسبة السماح بل لأن عدم أخذ تلك النسبة في الاعتبار أدى إلى عدم إمكانية تركيب المواد المصنعة في الموقع . وأخيراً فقد جاء رد الخبير المنتدب عاماً بقوله بأن المساحيات الموجودة برسومات التصنيع كافية للتمدد الحراري مع الأخذ في الاعتبار أن المكونات الحديدية ليست معرضة مباشرة لأشعة الشمس بل أنها مغطاه بألواح مكسية بالألمنيوم في حين كان يتعين على الخبير توضيح ماهية نسب السماح الموجودة في رسومات التصنيع لمقارنتها بالنسب القياسية والمتفق عليها خاصة وقد بين التقرير الفني المقـــدم لــه النسب المتفق عليهـــا والتـي يجــب أن تكون في حدود + / - 14 كما أن كون المكونات الحديدية مغطاة لا يعطي الحق للمطعون ضدها في عدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها حيث أن الألمنيوم يسمح بانتقال الحرارة إلى المكونات الحديدية فالخبير المنتدب يحاول الدفاع عن نسب السماح غير الكافية وذلك بقوله بأن المكونات الحديدية ليست معرضة لأشعة الشمس مباشرة مما مفاده أن نسب السماح الأدنى مقبولة في حين أن ألواح الألمنيوم التي تغطي الحديد تسمح بانتقال الحرارة- وسيتطلب هذا الأمر نسب سماح أكبر من اجل السماح بتمدد الحديد بسبب الحرارة . 2- اعتراض الطاعنة الجوهري المتعلق بوجود تضارب بين العناصر الرأسية للحديد والخرسانة بالموقع بأكثر من 48 مليميتر الذي رد عليه الخبير بأن الثابت والواقع بالرسومات التنفيذية و رسومات التصنيع المرسلة بأنه تمت مناقشة هذا الأمر وتمت الموافقة على إزالة أجزاء بسيطة بالموقع لا تتعدى 30 مليميتر وذلك لتفادي هذا التضارب وقد تم توضيح ذلك في الرسومات المرسلة بما ينفي جهل الشركة الطاعنة وإلا كان عليهم الاعتراض قبل البدء في التصنيع في حين أن التضارب الموجود يزيد عن 48 مليميتر وبالتالي فإن إزالة 30 مليميتر من الخرسانة لن يحل هذا التضارب كما أن إزالة كل الخرسانة المتضاربة مع رسومات الطاعنة سيؤدي إلى تعرية حديد التسليح وهو ما لا يقبله مالك المشروع أو أي عاقل لديه قليل خبرة في الأمور الهندسية إذ أن تعرية حديد التسليح تعرضه للصدأ ومن تم تعرض الخرسانة للتلف وأن وجود هذا الخطأ في رسومات المطعون ضدها التنفيذية ورسومات التصنيع المرسلة منها للطاعنة لا يفيد انه تمت مناقشة هذا الأمر ولا موافقة الطاعنة على وجود تلك الأخطاء وأن الثابت من تقرير الاستشاري أن الطاعنة لم تعتمد سوى 15 مخططاً وأن هناك 23 مخطط تم اعتمادها مع ملاحظات ورفضت 8 مخططات ورغم ما أثارته الطاعنة بخصوص التضارب بين العناصر الرأسية والخرسانة بالموقع قدره 48 مليميتر وأن إزالة 30 مليميتر من الخرسانة لن يحل التضارب ، وأن وجود الخطأ في الرسومات لا يعني أن الطاعنة قد وافقت عليه أو ناقشت هذا الأمر مع المطعون ضدها فقد اكتفى الحكم المطعون فيه للرد على هذا الدفاع بعبارات عامة عبارة هي ترديد لرأي الخبير دون أن يعرض لدفاع الطاعنـة المذكور برغــم تمسكها أمام المحكمـــة بأن رفض اعتماد الرسومات أو اعتماد بعضها مع وجود ملاحظات إنما هو في حقيقته رفض لتلك الرسومات أو التصميمات وهو دفاع لم يعرض له الحكم المطعون فيه لا إيراداً ولا رداً. 3- كما لم يرد الحكم المطعون فيه دفاع المطعــون ضدهـا الخاص بعــدم اعتراضهــا على قيمـة الفاتورة خلال المدة المحددة فيها مكتفياً بخلاصة استنتاج الخبير برغم أن المطعون ضدها لم تثبت أنها سلمت تلك الفاتورة للطاعنة التي أوقفت التعامل مع المطعون ضدها بعد أن أخطرتها بوجود أخطاء في التصميم والتأخير الشديد 4 - فضلاً عن رفضها للرسومات المقدمة منها فإذا ما أصدرت المطعون ضدها فاتورتها بالرغم من ذلك في قيمة الأعمال المرفوضة فكيف يمكن أن يستنتج الخبير مع وجود هذا النزاع حول تنفيذ الأعمال أو عدم تنفيذها أن إصدار أحد الطرفين لفاتورة وعدم اعتراض الطرف الآخر يعني موافقة هذا الأخير على قيمتها برغم رفض الطاعنة الأعمال جملةً وتفصيلاً . 5 - لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة الخاص بعدم صحة ما قرره الخبير بشأن -الجدول الزمني وبالتالي لم يرد عليه. 6 – جاء رد الحكم المطعون فيه على اعتراض الطاعنة الخاص بأن الخبير لم يعرض في تقريره التكميلي لدفاعها الخاص بتحديد نسبة الإنجاز وبالتالي قيمة الأعمال معتمداً في ذلك بالمطلق على ما قرره الخبير بأنها تساوي ( 40,37 %) الذي استند إلى ادعاء المطعون ضدها العاري عن أي دليل ولم يبين السند القانوني او الهندسي أو الواقعي الذي اعتمده في حساب هذه النسبة – ولم يعرض الخبير ولا الحكم المطعون فيه لهذا الاعتراض. كما نعت الطاعنة على محكمة الاستئناف رفضها طلبها ندب لجنة من ثلاث خبراء هندسيين وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإخلال الواقع من المطعون ضدها. وانتهت الطاعنة من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع من جديد . 

حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه إلا أن شرط ذلك أن تكون النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق. وأنه إذا اعتد الحكم بهذا التقرير برغم الاعتراضات الموجهة إليه من الخصم وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعاً جوهرياً لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير و النتيجة التي خلص إليها وأغفل مع ذلك الحكم الرد على تلك الاعتراضات فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمذكرة محاميها بجلسة 10/9/ 2015 بما تضمنه النعي من مناقشة فنية ومنطقيه لردود الخبير على اعتراضاتها على نتيجة أعماله في خصوص : رد الخبير في شأن اعتراضها على مسألة : (1) المساحية في زوايا التركيب الحديدية بأن السماحية تؤخذ في الاعتبار إذا كانت رسومات التصنيع سوف يتم إنتاجها بناء على المخططات التنفيذية النظرية وليس كما هو الحال في المشروع بمحل الدعوى الذي ردت عليه بأنه حتى وإن تم الارتكان على القياسات الموقعية فلا يمكن تجاوز السماح مقياسات وتركيب الزوايا الحديدية التي يمكن أن يتعسر التركيب بغيابها لأية أسباب أخرى فضلاً عن أن اعتراضها في خصوص المساحية لم يكن فقط لعدم التزام المطعون ضدها بنسبة السماح المتفق عليها في حدود + / - 14 فقط بل لأن عدم أخذ تلك النسبة في الاعتبار أدى إلى عدم إمكانية تركيب المواد المصنعة في الموقع . وأن قول الخبير بأن المكونات الحديدية ليست معرضة لأشعة الشمس مباشرة لأنها مغطاة بألواح الألمنيوم مفاده أن نسب السماح الأدنى مقبول لا يمنح المطعون ضدها الحق في عدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها حيث إن الألمنيوم يسمح بانتقال الحرارة وسيتطلب هذا الأمر نسب سماح أكبر من أجل السماح تسدد الحديد بسبب الحرارة . 2 ) ردها على قول الخبير في شأن التضارب الحاصل بين العناصر الرأسية للحديد والخرسانة بالموقع بأكثر من 48 مليمتر بأن إزالة 30 مليمتر يحل التضارب وأنه كانت هناك مناقشات فيما يخص إزالة جزء من الخرسانة حسب زعم المطعون ضدها الذي رغم أنه لا دليل عليه سلم به الخبير دون أية مستندات وإنكار الطاعنة هذا القول ومعارضتها وبأن ادعاء الخبير أنه كان يجب عليها إخطار المطعون ضدهــا في شــأن التضــارب بين الخرسانــة والحديـد بأنــه غير وارد لأنــه تـــم استلام الرسوم متأخراً في يناير 2014 وتم انتهاء تعاقد المطعون ضدها في 6 فبراير بناءً على تعليمات صاحب العمل . 3) ردها في خصوص قول الخبير بأنه لا يوجد ما يفيد أن الطاعنة قامت بالاعتراض على التصميمات بأن رفضها اعتماد الرسومات مع وجود ملاحظات يفيد الاعتراض عليها . 4) وردها كذلك في خصوص قول الخبير بأن الطاعنة لم تعترض على الفاتورة بأنه استنتاج غير صحيح لأن الطاعنة كانت قد أوقفت التعامل مع المطعون ضدها بعد أن أخطرتها بوجود أخطاء في التصميم فضلاً عن أن الفاتورة قدمت مباشرة إلى قسم الحسابات على غير المعمول به في عرف المهنة من وجوب تقديمها إلى مدير المشروع . 5) وردها على قول الخبير في خصوص اعتراضها على البرنامج الزمني بأنها قامت بالتوقيع عليه بسبب عدم وجود بديل له بأنه قول يصدق على البرنامج الأول الذي لم تلتزم به المطعون ضدها بالرغم من علمها بأن الطاعنة قبلت به على مضض وأن اعتراض الطاعنة يتمثل في إخلال المطعون ضدها بالجدول الزمني وعدم التزامها به وليس في أن الطاعنة كانت قد قبلته لعدم وجود بديل . 6- وكذا ردها على اعتراضها في خصوص نسبة الإنجاز التي قدرها الخبير بـ 40.37 % استناداً إلى ادعاء المطعون ضدها دون أي سند قانوني أو هندسي الذي لم يعرض له الخبير ولا الحكم المطعون فيه . وكان الحكم المطعون فيه اكتفى لتبرير اعتماده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن الثابت لهذه المحكمة من خلال تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي أن الخبير المنتدب قام بإعداده بعد اطلاعه على المهمة الموكولة إليه وكافة أوراق الدعوى بما تضمنته من مستندات وبينات مقدمة من طرفي النزاع وكذلك بعد اجتماعه بطرفي النزاع واستماعه لأوجه دفاع كل منهما وطلب واستلام ما لديهما من مستندات وقيامه بحضورهما بتدقيقها ومناقشتها معهما ومن تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصـر عرض الأسعار المؤرخ في 5 / 11 / 2013 المقدم مــن المستأنف ضدهـــا وطلب الشــروع الصــادر عـن المستأنفــة بتاريـــخ 6 / 11/ 2013م بقيمة 1120000 درهم وإيصال استلام من المدعية للدفع الأولي بواقع 112000 درهم المؤرخ في 3 / 12 / 2013 والمخططات والتصميمات المنجزة من المستأنف ضدها والمقدمة للمستأنفة وقياسات الموقع على الطبيعة حيث توصل من خلالها إلى أن التعاقد قد تم بين طرفي الدعوى بصورة صحيحة على أن يكون إجمالي التعاقد مبلغ 1.12.000 درهم وأن المستأنف ضدها شرعت فــي تنفيـــذ التعاقـــد ومخططات المشروع للمستأنفة التي وافقت على جزء منها في حين أنها لم ترفض الجزء الآخر بما يستفاد ضمنياً موافقتها عليه ، وبتاريخ 10/ 02/ 2014م قامت المستأنفة بإخطار المستأنف ضدها بإنهاء العقد وأن قيمة الأعمال المتعاقد عليها 1.120.000 درهم وأن المبلغ ..... للمستأنف ضدها 112.000 درهم وأن نسبة الأعمال المنجـزة بلغـت 40.37 % من حجم الأعمال محل التعاقد وأنه يترصد للمستأنف ضدهــا مبلغ 340.1400 درهم وقد ضمن الخبير في تقريره التكميلي الرد الوافي على اعتراضات المستأنفة على ما انتهى إليه في تقرير خبرته الأصلي ومنها زعم المستأنفة أنها وجدت تضارب بين العناصر الرأسية للحديد والخرسانة بالموقع بأكثر من 48 ملم مع أن الثابت له والواضح من الرسومات التنفيذية ورسومات التصنيع المرسلة بأنه قد تم مناقشة هذا الموضوع وتمت الموافقة على إزالة أجزاء بسيطة من الخرسانة بالموقع لا تتعدى 30 ملم وذلك لتفادي تغيير التوزيع العام للعناصر الرأسية وألواح التكسية الخارجية وتم توضيح ذلك في الرسومات التنفيذية والتصنيعية المرسلة بما ينفي جهل المستأنفة بهذا الأمر وعدم اعتراضها على ذلك قبل البدء بالتصنيع مع عدم إخطارها للمستأنف ضدها بأن تعديل مطلوب في العناصر الراسية للحديد أو بوجود تضارب بين الحديد والخرسانة بأكثر من 50 ملم مما ينفي وجود الخطأ ودراية طرفي النزاع بهذا الأمر وأنه قد لاحظ وجود بعض الأخطاء التصميمية ، إلا أنها من الأخطاء التي يمكن حدوثها في مثل هذا النوع من الأعمال ويمكن تعديلها خاصة وأن المستأنف ضدها لم ترفض عمل هذه التعديلات ، كما وأن التقرير الصادر عن شركة التصميم التي حلت محل المستأنف ضدها بعد إنهاء عمل الأخيرة لم يتضمن ذكر أية أخطاء ارتكبت بواسطة المستأنف ضدها كما أن المستأنفة لم تقدم ما يثبت في أي وقت أنها قامت بالاعتراض على التصميمات التي قامت بها المستأنف ضدها كما وأنها لم تعرض على الفاتورة الصادرة عن المستأنف ضدها بقيمة المترصد لها بذمة المستأنفة خلال المدة المعنية بالفاتورة . والمحكمة تجد أن خبير محكمة أول درجة قد نهض بالمهمة الموكلة إليه وجاء تقريره مستنداً لأسباب لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وقد ضمن تقريره الرد الوافي على اعتراضات المستأنفة والمحكمة تضيف إليه أن المستأنفة لم تقدم أية بينه قانونية لإثبات رفضها لأية تصميمات قامت بها المستأنف ضدها لحسابها ومحضـر الاجتماع المؤرخ في 6/ 2/ 2014 الذي تتمسك به المستأنفة على أنه تضمن رفضها للتصميمات الخاطئة فإنه لا يحمل أي توقيعاً للمستأنف ضدها أو من يمثلها ولم تقدم المستأنفة أية بينة على أنه صار تبليغه للمستأنف ضدها يضاف إلى ذلك أنه لم يحضر هذا الاجتماع أي ممثل عن المستأنف ضدها وإنما حضر هذا الاجتماع ممثلين عن المستأنفة والمقاول الرئيسي شركة أرامكو والمقاول الجديد الذي حل بدل المستأنف ضدها ، وعليه فإن محكمتنا تطمئن إلى تقرير الخبرة لسلامة الأسس التي استند لها وما لها من أصل ثابت أوراق الدعوى ولا ترى أي مسوغ للاستجابة لطلب المستأنفة بإجراء خبرة جديدة أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و استجواب ممثل المستأنف ضدها لإثبات صحة ادعاءات المستأنفة طالما أن ملف الدعوى قد تضمن من البينات . ما يكفي للفصل بالدعوى ) دون التصدي لمعالجة جملة اعتراضات الطاعنة برغم ما تضمنته من دفاع جوهري سند لاعتراضاتها أسسته على تبريرات منطقية و فنية استندت فيها الطاعنة إلى رأي المهندس الاستشاري للمشروع مما كان لازمه على المحكمة ذاتها التصدي لمناقشة هذه الاعتراضات واحدة واحدة والرد عليها أو إعادة مأمورية الخبرة إلى الخبير المنتدب أو تكليف غيره وعند الاقتضاء لجنة من الخبراء للوقوف على مدى إنتاجيتها في معارضة أقوال الخبير وتأثيرها لو صحت جزئياً أو كلياً في خصوص مديونية الطاعنة للمطعون ضدها موضوع الدعوى - وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذه الاعتراضات بالرغم ما تضمنه من دفاع جوهري لو صح لكان له أثر في تقديره عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها واكتفى بنتيجة الخبرة سنداً لقضائه بتأييد الحكم المستأنف دون أن يعرض بالبحث لاعتراضات الطاعنة فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق