الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 58 لسنة 10 ق2015 جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 58 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / شركة .... للمقاولات العامة وكيله المحامي/ .... 

المطعون ضدهم / 1) شركة ... للمقاولات العامة 
2) .... – خصم متدخل - وكيله المحامي/ .... 
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 145 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية تطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بين طرفي التداعي ، والحكم بما يسفر عنه . وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 31/01/2018 تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الأولى . المقاول من الباطن – على قيامها بتطوير مشروع حبل .... برأس الخيمة ، وبعد مزاولة إعمالها تم إيقاف العمل بالمشروع رغم أن ذمة المطعون ضدها مشغولة بأموال لصالحه تمثلت في أعمال نفذتها لصالحها وثمن مواد وعدد وآلات تحت حيازتها، فكانت الدعوى ، وبعد أن ندبت خبيراً في الدعوى أودع تقريره ، تدخل المطعون ضده الثاني بها . وبتاريخ 14 / 4 / 2014م حكمت المحكمة بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 62 لسنة 2010 مدني رأس الخيمة ، استأنفت الشـركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 207 لسنة 2014 ق أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي بتاريخ 27 / 01/ 2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وفيها حددت جلسة لنظره . 

وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون واخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن مناط طلباتها في الدعوى رقم 61 لسنة 2010 مدني رأس الخيمة المحاج بها اقتصر على المبالغ التي أقرت بها الشركة المطعون ضدها الأولى وتركت باقي الطلبات دون أن تتنازل عنها وهي طلبات الدعوى الراهنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى المحاج بها سالفة البيان رغم اختلاف الطلبات يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من المنازعة في شأنها بطريق الدعوى أو بطريق الدفع أو في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 61 لسنة 2010 مدني رأس الخيمة واستئنافها رقم 354 لسنة 2010 قد فصل في ما للطاعنة من حقوق قبل الشركة المطعون ضدها في شأن تنفيذ أعمال من الباطن لتطوير جبل جيس برأس الخيمة وقد حاز قوة الشيء المحكوم فيه في هذا الصدد ، وكان قوام الدعويين الحالية والمحاج بها هو تصفية الحساب بين الطرفين لذات الأسباب التي أقيمت عليها الدعويين والتي حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائي في الدعوى المحاج بها فإن ذلك يمنع الطاعنة من إعادة النزاع في هذا الخصوص سواء بطريق الدعوى أو الدفع ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن مجتمعة على غير أساس ويكون الطعن غير مقبول . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق