الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 57 لسنة 10 ق جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــارة رأس الخيمـــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة برقـم 57 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / شركة .... للأثاث والخشب وكيلها المحامي/ ... 

المطعون ضدها / شركة ... العقارية – وكيلها المحامي / ... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن النعي استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
حيث إن الوقائع على يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 351/2012 بمواجهة المطعون ضدهما بطلب الحكم بتعيين خبير هندسي تكون مهمته الاطلاع على أوراق وملف الدعوى ومعاينة مقر العمل لبيان ما أنجزته من أعمال والقيمة الإجمالية للمشروع وما سدده منه المدعى عليها الأولى للمدعية والمتبقي منه والمسئول عن سداده مع بيان ما اذا كانت هناك غرامات تأخير تتحملها المدعية من عدمه وما اذا كانت أعمالها قد تمت كامله أو بها نواقص وقيمة تلك النواقص إن وجدت وتحديد المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها الثانية العلى للإنشاء والتعمير 
ومحكمة أول درجة حكمت : ا- بعدم قبول الدعوى ضد شركة ... العقارية لعدم الخصومة 2- بالزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعية مبلغ 102.101.20 درهم والرسوم والمصاريف ومبلغ 100 درهم أتعاب محاماة والفائدة القانونية بنسبة 8% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وإلزامها كذلك برد ضمان حسن التنفيذ .3 - رفض المطالبة بباقي المبلغ المدعى به 
استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 15/2014 واستئنافه الطاعنة بالاستئناف رقم 36/2014 لدى محكمة استئناف راس الخيمة وبتاريخ 27/1/2015 حكمت المحكمة : بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بقبول الاستئناف الأول موضوعاً وتبعاً له تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها (المستأنفة) ... للإنشاء والتعمير بأن تدفع إلى المدعي ... للأثاث والخشب المحدودة ذ.م.م مبلغ وقدره 29.106.95 درهم والفائدة القانونية بنسبة 8% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وإلزامها برد ضمان حسن التنفيذ وتضمين المدعى عليها الرسوم النسبية والمصروفات ومبلغ 150 درهم أتعاب محاماة وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه موضوعاً وبالزام المستأنفة بمصروفات استئنافها . 
طعنت المطعون ضدها الأن في هذا الحكم بالطعن رقم 117/2014 . 
وبتاريخ 13/10/2014 حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة الاستئناف فصدر الحكم المطعون فيه من محكمة الإحالة 
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة نص المادة 114 / 1 من قانون الإجراءات المدنية حيث شارك في إصداره المستشاران السيدان شكري الأخضر وأحمد ولد علي اللذين كانا من ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي الأول الصادر في الدعوى الذي قضت محكمة التمييز بنقضه والإعادة في الطعن رقم 117 / 2014 . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية وهو المنطبق في الدعوى دون نص المادة 154 من ذات القانون الذى نص على أنه إذا نقضت محكمة التميز وقررت الإحالة إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فلها ما لم ترى اتجاه نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أن تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضـي فيها من جديد بما مؤداه أن الأصل عند صدور عن صدور حكم بالنقض من محكمة التمييز أن يعاد النظر في الدعوى من ذات المحكمة التي أصدرته بتشكيلتها الأولى ما لم ترى محكمة النقض خلاف ذلك فتقرره بمنطوق حكمها . وإذ لم يتضمن الحكم الصادر في الطعن رقم 117/2014 التنصيص على وجوب إعادة النظر في الدعوى مجددا من محكمة الاستئناف من هيئة مغايرة للأولى فان الحكم يكون قد صدر صحيحاً ومن ثم فان النعي يكون قائم على غير أساس ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس . 
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة قضاء الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 117 / 2014 حين تعاطي النظر مجدداً في قيمة المبلغ 72993,75 درهم مصاريف الاعتماد المستندي برغم اكتساب النزاع في شأنه قوة الأمر المقضي بقضاء الحكم الناقض الصادر في الطعن المشار إليه. 

وحيث أن هذا الطعن غير سديد لما هو ثابت من أسباب الحكم الصادر في الطعن رقم 117/2014 الصادر عن هذه المحكمة أن غاية ما تضمنته في خصوص مبلغ 72993.75 درهم بان "هذا المبلغ وافقت الجهة المدعية على تحمله لغايات فتح الاعتماد لتسديد المستحقات المترتبة لها بموجب عقد المقاولة الفرعي مما لا يجوز اعتباره فيما بعد جزءاً من أي مبلغ تستحق عن الأعمال المنجزة ......" مما مؤداه انه لا يجب أن يحتسب هذا المبلغ عند تصفية الحساب بين الطرفين جزءاً من مستحقات الطاعنة قبل المطعون ضدها الأولى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا القضاء باعتماد ما انتهى إليه خبير الدعوى من خصم مبلغ ال72993.75 درهم من مستحقات الطاعنة قبل المطعون ضدها الأولى فيكون قد صدر مطابقاً لقضاء الحكم الناقض ومن ثم فان النعي يكون غير قائم على أساس. 

حيث تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثالث وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه قضائه بخصم قيمة غرامة التأخير وقدرها 650000 درهم دون أن يناقش الخبرة – مكتفياً بما ذكره من عبارات عامة بأن هذا التقرير قد جاء واضحاً وشاملاً ومستوفياً للغرض منه لينتهي من ذلك الى أنه لم يرد ما يمس من سلامة التقرير وإجراءاته دون توضيح برغم أن الطاعنة قدمت للمحكمة عدة اعتراضات على تقرير الخبرة وطلبت إعادة المأمورية لذات الخبرة لبحث اعتراضاتها فيما تتعلق بالأعمال الناقصة وسبب خصمها من مستحقات الطاعنة برغم ما أثبته الخبير في الاجتماع المنعقد بين طرفي النزاع بتاريخ 19/12/2010 بأن المدعية (الطاعنة) وافقت على تحمل أية غرامات يتم فرضها على المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) من قبل المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) مما يشكل اتفاقاً على تحمل الطاعنة أية غرامات تأخير لو تم فرضها على المطعون ضدها الثانية لا ينفصل بحال عن عقد المقاولة سند الدعوى ولا يجوز لذلك الفصل في الدعوى بمعزل عن هذا الاتفاق ودلالته ومؤداه اتفاق الطرفين على عدم استحقاق المطعون ضدها الثانية أية غرامات تأخير في حال عدم فرض تلك الغرامات عليها من قبل المطعون ضدها الأولى وإذ لم تثبت الأخيرة سداد مثل هذه الغرامات المشار إليها بالحكم الناقض ومسؤولية الشركة الطاعنة في توقيع هذه الغرامات عليها فلا يجوز إلزام الطاعنة بها خاصة ان المطعون ضدها الأولى كانت تتأخر عن سداد دفعات الطاعنة في مواعيدها وأن كثيراً من المعوقات حالت بينها وبين متابعة أعمالها مما أدى إلى حصول التأخير كما نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم بيان عناصر الضرر الذي لحق بالمطعون ضدها الثانية نتيجة التأخر في تنفيذ العقد برغم أن غرامات التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً خاضعاً للقواعد العامة للتقدير ومنها بيان عناصره ليكون التعويض مساوياً للضرر . 

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه فيها وإطراح ما عداها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وكان تقدير ما اذا قد نفذ المقاول أعمال المقاولة المسندة إليه طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما كان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها بالأوراق وأنه متى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه فإنه يعتبر جزءاً من أسباب حكمها ولها أن تقيم قضاءها على النتيجة التي خلص إليها الخبير بغير حاجة للرد صراحة على الطعون الموجهة إليه إن لم تكن ذات تأثير فيكون في أخذ المحكمة بهذه النتيجة الرد الضمني بعدم إنتاجيتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضاءه بثبوت مسؤولية الطاعنة عن تأخر إنجاز الأعمال موضوع التعاقد إلى ما انتهت إليه الخبرة من حصول تأخير مدته 95 يوماً الذي احتسبه خبير الدعوى من تاريخ لاحقاً لتاريخ الانتهاء التعاقدي للأعمال في 31/10/2010 . حيث اعتمد تاريخ لاحق له التزم الطاعن به للمطعون ضدها خلال اجتماع انعقد بينهما في 19/12/2010 بإتمام الأعمال يوم 20/1/2011 وبعد أن أثبت أن الطاعنة لم تحتج بداية من اليوم الموالي لتاريخ 13/1/2011 قبل المطعون ضدهما بأي رسالة تنسب لهما فيها التسبب في التأخير بما حاصله في كل الأحوال وقد تم تسليم الأعمال من الطاعنة في 13/4/2011 أن الطاعنة استغرقت لإنجاز الأشغال مدة أطول من المتفق عليها على الأقل ب53 يوماً من تاريخ 14/1/2011 في حين أن المدة الإضافية الممنوحة لها للغرض قد حددت 37 يوماً فقط باجتماع 19/12/2010 الذى التزمت فيه الطاعنة بإنهاء الأعمال في 25/01/2011م و إذ ثبت من الأوراق تمسك صاحب المشروع قبل المطعون ضدها الثانية بالغرامة التأخيرية كما ذلك بكتابه ..... بتاريخ 13/12/2011 فيضحى ما تدعيه الطاعنة من حصول اتفاق بينها و بين المطعون ضدها الثانية على قيد التزامها بأداء غرامة التأخير بتحميل المقاول الأصلي بها غير منتج و إذا قضى الحكم المطعون فيه بناء على ذلك بتحميل الطاعنة بمبلغ الغرامة التعاقدية صحيحاً وقد توافر الخطأ التعاقدي في جانب الطاعنة بتجاوزها المدة الأخيرة الممنوحة لها لإتمام تنفيذ الأشغال وقدرها 37 يوماً من 19 / 12 / 2010 إلى 25 / 01 / 2011م حيث لم تتم أعمال المقاولة ويقع التسليم إلا في 13 / 04 / 2011 . لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 390 أنه إذا اتفق المتعاقدان على استحقاق أحد طرفي العقد غرامة تأخير قبل الطرف الآخر وهو ما اصطلح عليه بالشرط الجزائي فإن هذا الاتفاق يجعل الضرر واقعاً في تقدير طرفيه وهو إقرار بالضرر عند الإخلال بالعقد فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات عدم وقوعه وإذ لم تدل الطاعنة بما يثبت عدم حصول ضرر لمعاقدتها المطعون ضدها الثانية من تأخيرها في إتمام الأعمال موضوع عقد المقاولة المبرم بينهما في المدة المحددة لها سواء الأولى الواردة بالعقد أو الثانية المتفق عليها بينهما في اجتماع 19/12/2010 فيكون قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب الغرامة وخصمها من مستحقات الطاعنة قد صادف صحيح القانون ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس . 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 117 / 2014 حينما قضى بخصم غرامة التأخير من مستحقات الطاعنة دون أن تكون المطعون ضدها الثانية قد قامت بطلب عارض في شأنها طبقاً لأحكام المادة 97 / 2 من قانون الإجراءات المدنية . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول حيث كان الحكم الناقض المشار إليه بسبب النعي قد تعرض له عند رده عن الوجه الأول من سبب النعي في الطعن موضوعه بالقول بأن ( البحث بغرامات التأخير هو أحد عناصر الدعوى ولابد من بحثها للتوصل إلى المبلغ الذي تستحقه الجهة المدعية بعد حساب قيمة ما أنجرته من أعمال وقيمة النواقص من تلك الأعمال وقيمة غرامات التأخير المستحقة بموجب العقد ...... وأن الحكم للمدعية بالرصيد بعد خصم غرامات التأخير – إن كان له ما يبرره - لا يستوجب في مثل هذه الدعوى بالشكل الذي وردت به تقديم دعوى متقابلة من المدعى عليه - لإجراء المقاصة بالنسبة لغرامات التأخير) وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قضاء الحكم الناقض في هذه المسألة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس . 
ولما تقدم فإن النعي يكون مستوجباً للرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق