باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــة
-------------------------
محكمـــة تمييـــــز رأس الخيمـــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بـإمـارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 49 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / بنك ..... وكيله المحامي/ ......
المطعون ضدها / مؤسسة .... لمقاولات البناء وكيلها المحامي/ ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المؤسسة المطعون ضدها الدعوى رقم 393 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 417,851,68 درهم وما يستحق من الفوائد الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي الموقع على المؤسسة. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 14 / 4 / 2011 أعطى قرضا للمطعون ضدها بمبلغ 450000 درهم وفوائده الاتفاقية بمبلغ 229824 درهم يسدد على 48 قسط شهري قيمة كل قسط 14163 جنية، وبعد أن قامت المطعون ضدها بسداد بعض الأقساط توقفت عن السداد وأصبح في ذمتها مبلغ 417,851,68 فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره.
حكمت بتاريخ 12 / 5/ 2014 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 155793 درهم والفائدة الاتفاقية 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 247 لسنة 2014 قد أقام محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 27 / 1/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة، حددت جلسة لنظره، وفيها وقررت إصدار حكمها جلسة اليوم.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلاء بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن عقد القرض المؤرخ 14 / 4 / 2011 الذي بموجبه أقرض البنك الطاعن المطعون ضده مبلغ 450000 درهم وفوائد الاتفاقية ورد فيه بالبند التاسع أن حق الطاعن في إنهاء القرض عند تقاعس المقترض المطعون ضدها عن سداد أي قسط من الأقساط ويحيل أجل باقي الأقساط غير أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي خالف هذا النظر وأعتد بعدد 11 قسط فقط حل أجلهم قبل رفع الدعوى ولم يعتبر بعدد 20 قسط لم يحل بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضى بان العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشـروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام، كما أنه من المقرر أن القرض المصـرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده في المواعيد بالشروط المتفق عليه بما مفاده أنه إذ تقاعس المقترض عن سداد أي قسط تحل باقي الأقساط ويلتزم بسداد قيمة القرض وفوائده. لما كان ذلك، وكان البين من عقد القرض المقدم صورته أمام محكمة الموضوع سند الدعوى أنه ورد في البند التاسع منه أنه حالة تقاعس المقترض عن سداد أي قسط تحل باقي الأقساط ويلتزم بسداد كامل مبلغ الدين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد فقط بالأقساط التي حلت ميعادها قبل رفع الدعوى دون الأقساط الأخرى ولم يلتفت إلى أن جميع الأقساط حلت ميعادها وتلتزم المطعون ضدها بسداد كامل الدين. القرض وفوائده فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق