باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمـــــارة رأس الخيمــــــة
-------------------------
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيــة
الدائــرة المدنية و التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق 18 من يناير من العام 2016
في الطعـن المقيــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 48 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / .... وكيله المحاميان / ... و .....
المطعون ضدهما / 1) .... وكيله المحامي / ....
2) .... عن نفسها وبصفتها مالكة ومديرة مكتب ... للعقارات وكيلها المحامي/...
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعــن أقــام علـى المطعون ضدهما الدعوى رقــم 286 لسنة 2013 رأس الخيمـة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم ثمن الأرض المبيعة وقال بياناً لذلك أنه بموجب وثيقة الملكية الصادرة من دائرة الأرضي والمؤرخة 6/10/1997م يمتلك عدد من الأراضي الكائنة بإمارة رأس الخيمة ومن هذه الأراضي الأرض رقم ... لسنة 1975 والمبينة الحدود والمعالم والمساحة بالصحيفة وقد قام الطاعن بعرض عدد من الأراضي للبيع لدى مكتب ... للعقارات برأس الخيمة والذي تمتلكه المطعون ضدها الثانية وقامت الأخيرة بدور الوساطة في بيع الأرض محل النزاع لصالح المطعون ضده الأول وتم البيع ونقل الملكية للأخير إلا أنه لم يقم بسداد ثمن الأرض للطاعن وأفاد بأنه قد سلم المطعون ضدها الثانية ثمن الأرض في الوقت الذي تنكر المطعون ضدها الثانية تسلمها لثمه مبالغ مالية أو شيكات مقابل ثمن الأرض الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة الدعوى رقم 276 لسنة 2010 مدني رأس الخيمة بطلب ندب خبير أراضي لتحديد مساحة وتثمين الأرض محل النزاع وفق القيمة السوقية لها وقت البيع وقضى فيها بالرفض وتأييد الحكم استئنافياً وقد علم الطاعن من خلال اتفاقية البيع المؤرخة 25/03/1997م والتي تم بموجبها بيع الأرض من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول نظير مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم تسلمت المطعون ضدها الثانية قيمة المبيع بشيكات مسحوبة على بنك دبي الإسلامي وإزاء إخفاء المطعون ضدها الثانية ما تم بخصوص الأرض محل النزاع من بيع وثمن حقيقي فضلاً عن عدم تسلم الطاعن قيمة المبيع فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 281 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 27/1/2015م قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث إن مما ينعى به الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم سماع الدعوى على سند من انقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سند من تاريخ التنازل عن العقار محل النزاع لدى دائرة الأراضي عن طريق وكالـــة خاصــــة صادرة من المطعون ضده الأول تخوله بيع هذه الأرض حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة عام 2013 برغم أن سريان مرور الزمان المسقط لا يبدأ ألا من تاريخ علمه بالبيع واستحقاقه الثمن والتي أخفته عنه المطعون ضده الثانية الوكيلة عنه في بيع الأرض والثمن وديعة لديها ولم تقم بإبلاغه بأنها أتمت البيع وقبضت الثمن ولم يعلم بعقد البيع واستحقاق الثمن إلا بتاريخ 25/3/2010م وتمسك الطاعن في دفاعه بعدم العلم مما يعد عذراً مانعاً بوقف مرور الزمان إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع ولم تورده رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر أنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في الدعوى – أن تتفهمها وفقاً لوقائعها وللطلبات المقدمة فيها وللسبب المستندة إليه تلك الطلبات ، وأن تكييفها التكييف القانوني الصحيح وصولاً إلى تطبيق القانون الواجب تطبيقه عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أسس دعواه قبل المطعون ضدهما عن إخلالهما بما التزاما به باعتبار أن المطعون ضدها الثانية وكيله عنه في بيع الأرض وأخفت عنه ما تم بشأن بيع الأرض محل النزاع والمطعون ضده الأول كمشتري لم يوفى بالتزامه بأداء الثمن ومن ثم فإن دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهما – تكون في صحيح الوصف والتكييف القانوني السليم وفقاً لوقائعها وللطلبات المقدمة فيها وللسبب المستندة إليه هي مطالبتهما بحق من الحقوق المترتبة له بمقتضى عقد وكالة . وحيث تنص المادة 948 من قانون المعاملات المدنية على أنه : " يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها " مما مفاده أنه يجب على الوكيل أن يقدم للموكل كافة المعلومات التي يهمه العلم بها وأن يوافيه بكل المعلومات التي وصلت إليه من جراء تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساب عنها مؤيداً بالمستندات وذلك لأن الوكيل نائب عن الموكل وقائم مقامه في الأمور الموكل بها وكانت المادة 473 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه : " لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة " . وفي المادة 487 منه على أن : " تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق " ، وفي المادة 481 من ذلك القانون على أن : " 1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق ، 2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة " يدل على أن مرور الزمان المسقط للدعوى لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ويقف سريان كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ، وترك المشرع للقاضي تقدير قيام المانع من المطالبة القضائية الذي يعتبر سبباً لوقف سريان مرور الزمان المسقط للدعوى ، بما يوجب على محكمة الموضوع متى دفع أمامها بمرور الزمان المسقط أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع ، لأن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال المدة ، مما يقتضـي التحقق من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، وعلى المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف أو انقطاع سريان مرور الزمان المسقط متى طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه ، وكانت علاقة الموكل بالوكيل تعد مانعاً من المطالبة القضائية فيما يدخل في حدود الوكالة ومن ثم تعتبر سبباً لوقف سريان مرور الزمان المسقط ما بقيت الوكالة قائمة ، ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما لأن دين أيهما قبل الآخر قبل ذلك احتمالي لا يلحقه السقوط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى سريان مدة سقوط دعوى الطاعن بالمطالبة بالثمن الذي بيعت به الأرض محل النزاع من تاريخ ما أسماه ( تنازل عن الأرض ) قاصداً بذلك في الحقيقة ( وثيقة انتقال ملكية العقارات والأراضي الزراعية المؤرخة في 6/10/1997 الحاملة لإمضاء المطعون ضده الأول وكيل الطاعن بوصفه بائعاً بصفته تلك وبوصفة مشتري بصفته الشخصية ورتب على ذلك سقوط دعواه لرفعها بعد انقضاء أكثر من خمس عشـر سنة من تاريخ التنازل المذكور في حين أولاً : أن علاقة المطعون ضدهما بالطاعن هي علاقة وكالة وذلك كما هو ذلك ثابت بالتوكيل الصادر منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 10/09/1997م وبالنسبة للمطعون ضدهـا الثانية بعقد البيع المؤرخ في 25/3/1997م الذي أبرمته بحق الطاعن مع المطعون ضده الأول وأن مدة سقوط الدعوى في عقد الوكالة لا تبدأ ألا من تاريخ انتهائها وتصفية الحساب بين الطرفين وثانياً / برغم أن عبء إثبات قيام شروط الدفع بعدم سماع الدعوى محمولاً على من تمسك به وكان المطعون ضده الأول لم يدعي انتهاء الوكالة القائمة بينه والطاعن بتصفية الحساب فضلاً عن عدم تقديم المطعون ضدهما الدليل على إعلامهما الطاعن ببيع الأرض محل النزاع أو حصول العلم له بذلك وتاريخ هذا العلم بل ودل عقد الوكالة المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول بتاريخ 10/09/1997م فهو تاريخ لاحق على عقد البيع المبرم بين هذا الأخير بصفته مشتري والمطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلة عن الطاعن البائع على أن الطاعن لم يكن يعلم بالبيع المذكور في تاريخ التوكيل الذي ما كانت تدعو له الحاجة على الأقل بالنسبة للتوكيل بالبيع فلا يصح لذلك اعتبار الطاعن عالماً بالبيع بداية من تاريخه كما جاء بالحكم المطعون فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق