باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 30 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / شركة .... (منطقة حرة) وكيله المحامي د/....
ضــــــــــــــــد
المطعون ضدهما / 1- .... 2- .... وكيله المحامي /......
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية :
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 205 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بسداد مبلغ 320 ألف درهم قيمة عمولة السمسرة المستحقة لها عن عملية الوساطة لحساب الطرفين . وقالت بياناً لذلك أن الشركة الطاعنة تعمل في مجال الوساطة والسمسرة العقارية وعملت كوسيط عقاري للمطعون ضدهما ونتيجة لدور الوساطة التي قامت بها الشركة الطاعنة بين الطرفين تم إبرام البيع بينهما إلا أنهما امتنعا عن سداد حقوقها في إتمام البيع فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 581 لسنة 2013 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 28/12/2014 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريقة التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم في جلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تتحصل على ترخيص بممارسة أعمال السمسرة والوساطة العقارية وأن الترخيص المقدم لاحق على رفع الدعوى على الرغم من أن الشركة الطاعنة مرخص لها بالقيام بأعمال السمسرة والوساطة العقارية وبيع وتأجير وتنظيم الوحدات من هيئة رأس الخيمة للاستثمار وذلك بقرية الحمرا والواقع بها الوحدات محل الوساطة محل النزاع والصادرة بتاريخ 31/8/2006 قبل رفع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعنى ببحث ذلك والرد عليه رداً سائغاً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك بأنه لما كان النص في المادة 254 من قانون المعاملات التجارية على أن (السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر) والنص في المادة 11/6 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة وملاحقاتها ولائحته التنفيذية من أنه ( يجب على المكتب العقاري أن يبرم اتفاقية مع عميله خطياً وبصورة واضحة ....) يدل على أنه يشترط لاستحقاق السمسرة أن يوجد عقـد سمسرة يربط السمسار بالعميل .بمعنى أن يكون توسط السمسار بناء على تكليف وتفويض من العميل .ويقع إثبات عقد السمسرة على عاتق السمسار المدعي بالأجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق عدم وجود أي اتفاق خطي وأية أدلة تثبت أن هناك اتفاق بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ولم تقدم الشركة الطاعنة ما يدل على ما تدعيه وهي الملزمة بإقامة الدليل أو تطلب تمكينها من إثباته وفقا للأوضاع المقررة في القانون على الرغم من تمسك المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة بمذكرتهما المقدمة بجلسة 23/9/2013 بعدم وجود اتفاق بالسمسرة بينهما والشركة الطاعنة مما يتعين رفض الدعوى . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضائه إذ لمحكمة التمييز أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه. فإن النعي على الحكم بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ولا جدوى منه
ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين الرفض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق