الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 61 لسنة 10 ق جلسة 24 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 61 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / .... بشخصه وبصفته ممثلا لشركة .... للنقليات والديزل وكيله المحامي/ .... 

المطعون ضده / ...... وكيله المحامي / ..... 

المـحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 375 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية ، بطلب الحكم بقيمة عقد المضاربة المؤرخ 20/10/2012 وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 750 ألف درهم وكذلك 600 ألف درهم قيمة الأرباح عن استثمار أمواله مع التعويض الجاري عن التأخير في السداد .وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد مضاربة مؤرخ 20/10/2012 تعاقد المطعون ضده مع الطاعنة على استثمار أمواله لديها بقصد الربح بإجمالي مبلغ 1.100.000 درهم وربح شهرين يتراوح بين 40 ، 60 ألف درهم ، إلا إنها لم تلتزم بتقديم كشف بالاستثمار والأرباح وبالتالي لم تدفع له أي مبالغ ، فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 26/5/2014 قيمة عقد المضاربة وإلزام الطاعنة بان تدفع للمطعون ضده مبلغ 890733 درهم والفوائد بواقع 9 % سنوياً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 275 لسنة 2014 ق أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، والتي قضت بتاريخ 28/12/2014 بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده ، أنه سلم 350 ألف درهم إلى الطاعن بصفته الذي قام بإيداعه في حسابة بنك الإمارات دبي الوطني وأن هذا المبلغ كان بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي سلمتها له والبالغ مجموعها المبلغ المحكوم به ، تمسك الطاعنة بدفعها بعدم جواز توجيه اليمين المتممة لعدم توافر شروطها ، وبعد أن حلف اليمين بتاريخ 24/2/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . 

طعن الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظرة وفيها وقررت إصدار حكمها جلسة اليوم . 

وحيث إنه ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها استلمت مبلغ 750 ألف درهم من إجمالي مبلغ 1.100.000 درهم المبين بعقد المضاربة المؤرخ 20/10/2012 ثم قامت برد جزء منه مبلغ 350 ألف درهم وذلك عن طريق شيك رقم 811 ، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنها استلمت إجمالي مبلغ المضاربة سالف البيان وركن في إثبات ذلك إلى توجيه اليمين المتممة إلى المطعون ضده ، رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلامها إجمالي هذا المبلغ سالف البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مقبول ، ذلك من المقرر أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة إلا تكون الدعوى خاليه من أي دليل وأن يكون بها مبدأ الثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وإن كان لا يكفي بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله الطاعن باليمين المتممة ، ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه إليه هذا اليمين من الخصوم وهو يراعي في ذلك من كانت أدلته أرجح ومن كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتبر اليمين المتممة حاسمة للنزاع فإنه يكون بذلك خلط بين أحكام اليمين الحاسمة وتلك الخاصة باليمين المتممة إذ انه يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل ، فاليمين المتممة تعتبر دليلاً تكميلياً إضافياً وإذ كان البين من الأوراق أن الخلف بين الخصوم يدور حول سبب تحرير الشيك رقم ... لقيمة 350 ألف درهم إذ كان جزء من رأس مال المضاربة أم ضماناً لحقوق المطعون ضده وقد خلت الأوراق من ثمة دليل للوقوف على حقيقة هذا السبب ومن ثم فقد انتفت أحدى شروط توجيه اليمين المتممة وهو ألا تكون الأوراق خاليه من أي دليل ناهيك أن المعاملات التي تمت بين طرفين الخصومة قبضاً واستلاماً كان بطريق الشيك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر درجة اليمين المتممة إلى المطعون ضده بشأن تسليمة إجمالي مبلغ المضاربة وهو 1.100.000 درهم وبعد ان حلف اليمين إليه في قضاءه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق