الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 65 لسنة 10 ق جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائـــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضـاء بـإمـارة رأس الخيمـة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 65 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنة / ..... - وكيلها المحامي/ ..... 

ضــــــــــد 
المطعون ضدهم / ........ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ 
صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 129 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بانعدام أو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 مدني رأس الخيمة واعتباره كأن لم يكن وانعدام كل ما يترتب عليه من آثار.  وقالت بياناً لذلك أن شركة البلاط والطابوق كان يمتلكها الشـركاء كل من .... و .... وقاموا بالبيع لحصة الأرض إلى الطاعنة و .... والذين قاما بشراء باقي أرض المصنع إلا أن ورثة .... أقاموا الدعوى رقم 538 لسنة 1996 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم ببطلان التنازل المؤرخ 26 / 4/ 1981 وتثبيت ملكية حصة مورثهم في الشـركة المذكورة وقد اختصموا كل من .... و .... وقاموا بإدخال .... و .... وقضت محكمة أول درجة ببطلان التنازل المؤرخ 26 / 4 / 1981 وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم من البطلان إلى صورية هذا العقد وتثبيت ملكية المطعون ضدهم ورثة .... لنصف الشركة ولم يتم اختصام الطاعنة في تلك الدعوى على الرغم من أنها صاحبة العقد الذي قضى بصورتيه ولم تلتفت المحكمة للدفع المقدم بانعدام الخصومة ولم تلتفت لطلب الإغفال لإدخالها في الدعوى مما أضر بها . فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26 / 2/ 2015 قضت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل ما تنعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك حين انتهى إلى رفض دعواها على الرغم من تمسكها بأنها لم تكن طرفاً في الخصومة القائمة في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 رأس الخيمة والتي صدر فيها الحكم ببطلان التنازل المؤرخ 26 / 4/ 1981 وثم تعديله في الاستئنافين رقمي 692، 699 لسنة 2006 بصورية هذا العقد ضد المطعون ضدها الأخيرة على الرغم من أنها هي المعنية بالعقد المحكوم بصورتيه - والذي لا يرتب حجية - فالطاعنة ليست طرفا في الدعوى السابقة حتى يحاج بها في الدعوى الماثلة إلا أن الحكم التفت عن ذلك وأقام قضاءه على أساس إنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يصح أن يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بانعدام أو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 مدني رأس الخيمة الابتدائية لعدم اختصامها بتلك الدعوى فطلباتها في حقيقتها هي عدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى الأخيرة لأنها لم تكن ممثله فيه وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وإنما بنى قضاءه على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعنة مخالف بذلك ما تفيده الوقائع التي أسست عليها طلباتها، وكان من المقرر أن النص في المادة 49 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به وإذ كانت الطاعنة تدعى أن كتب التنازل المؤرخ في 26/4/1981 يتعلق بها كمتنازل لها دون .... وكان قد ثبت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 مدني رأس الخيمة المطلوب إبطاله عدم اختصام الطاعنة فيه ولم تكن طرفاً في هذا النزاع، من ناحية وان هوية الطاعنة دون المطعون ضدها الأخيرة .... تتضمن اسم .... كجد وقد تأكد ذلك من هوية شقيق المطعون ضدها الأخيرة .... الذي يلتقي و ..... في سلسلة النسب على خلاف الطاعنة التي وإن اجتمعت معهما في اسم الأب وهو .... إلا أن الطاعنة وحدها قد انفردت في سلسلة نسبها باسم .... ، بما يضفى جديه على دعواها الراهنة يتحقق بها شرط المصلحة فيها بما لا يجوز معه الاعتداد قبلها بالحكم موضوع النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق