باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 71 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ....
المطعون ضدها / 1) ... بوكالة المحامي/ ....
2) بنك ... الوطني بوكالة المحامي / .....
المـحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 146 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً : إلزام الطاعن بأن يؤدي له قيمة الضمان البنكي وقدره 500000 درهم والفوائد القانونية حتى تمام السداد والتعويض المادي والأدبي عما لحق به من أضرار ، واحتياطياً : فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1 / 12 / 2005 وإلزام الطاعن بالتعويض المادي والأدبي ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ21/ 2 / 2005 ....... مع الطاعن على تنازله عن حصته في المشـروعات محل العقد وحلوله محله مقابل أن يلتزم الطاعن بالعمل على إنهاء ونقل الكفالات الضمانات البنكية المستحقة عليه لدى المطعون ضده الثاني إلا أنه لم يلتزم بهذا الالتزام ، رغم أنه تحصل على حكم رقم 362 لسنة 2008 مدني رأس الخيمة بصحة ونفاذ حوالة الدين الواردة بعقد الاتفاق سالف البيان ، قام البنك المطعون ضده الثاني بخصم الضمان البنكي من المطعون ضده بمبلغ 500000 درهم وأيضاً ترتب أضرار مادية وأدبية على عدم تنفيذ التزامه ، أقام الطاعن الدعوى رقم 328 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة على المطعون ضدها بطلب الحكم إلزام المطعون ضده الأول بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالعقد سالف البيان وذلك لإتمام التنازل رسمياً عن حصته من كافة المشروعات محل العقد ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط ، حكمت بتاريخ 31 / 12 / 2012 م في موضوع الدعويين فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 21/ 12/ 2005 وإلزام المطعون ضده الأول برد مبلغ مائتي ألاف درهم ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 2013 ق أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 26 / 3 / 2014 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 92 لسنة 2014 مدني والتي قضت بتاريخ 10/ 11/ 2014 نقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف برأس الخيمة تأسيساً على أن حوالة الدين صحيحة ونافذة في ضوء حكم النقض وأن تنفيذ المشتري لالتزامه بنقل الحوالة ليس مستحيلاً ، وبعد أن تداولت الدعوى أمام المحكمة ، قضت بتاريخ 23 / 02 /2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 500000 درهم والفوائد 6% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى في السداد ورفض الدعوى المقابلة رقم 328 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وفيها حدد جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول منهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . وقال بياناً لذلك أنه توافرت إحدى حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وهي اشتراك القاضي جواد الشوا في عضوية الهيئة التي أصدرت الحكم محل الطعن الأول رقم 92 لسنة 2014 مدني ثم شارك في الهيئة مصدرة الحكم الثاني محل الطعن الراهن بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ أن القاضي جواد الشوا لم يكن من الهيئة الأولى التي حجزت الدعوى للحكم وتداولت فيه ووقعت على مسودته وإنما كان من ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم فالعبرة بالهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على المسودة ومن ثم لا يصلح أن يكون هذا السبب من أسباب عدم الصلاحية ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أصبح تنفيذ التزام الطاعن مستحيل ومرهقاً له إذ تم إخلاء الشركة من مقرها وبيع المطعون ضده لمقوماتها وأصبحت رخصة هذه الشركة على الورق منتهياً واقعياً إلا أن الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع وقضى بالزام الطاعن بان يدفع قيمة الضمان البنكي دون أن يعتد باستحالة تنفيذ إلزام الطاعن فضلاً عن أنه تصدى لهذا الطلب دون أن يعيده إلى محكمة أول درجة على أساس أنها أغفلت الفصل فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه على المحاكم وفي مقدمتها محكمة التمييز عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى لم يكن كذلك وقت رفع الطعن ، كما أنه من المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ، ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حق أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم 2 لسنة 2011 بتاريخ 27 / 03 / 2011 أنه قضى برفض الطعن تأسيساً على أن ما يثيره الطاعن حول رفض المطعون ضده الأول الحضور أمام الجهات الرسمية لإتمام إجراءات تنازله للطاعن عن حصته في شركة الشرق الأوسط لتجارة مواد البناء بفرض صحته لا يجعل تنفيذ الطاعن لالتزامه بنقل حوالة الدين الواردة بالاتفاق المبرم بينهما مستحيل ولا يترتب عليه فسخ ذلك الاتفاق وإذ كان هذا الحكم باتاً بين الخصوم وفصل في مسألة صحة حوالة الدين فإنه يكون مانعاً أمام أي طرف إلى العودة لمناقشة هذه المسألة في أي دعوى يثار فيها هذا النزاع ولا يجوز لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الراهن بما يتعين معه الاعتداد بحجية هذا الحكم احتراماً لقوة الأمر المقضي فيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بإلزام الطاعن بدفع قيمة الضمان البنكي وهو الطلب الأصلي في الدعوى الأصلية رقم ( 146 لسنة 2011 بتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 92 لسنة 2014) فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول .
ولما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق