باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــة
-------------------------
محكمـــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الدائرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق 27 من يناير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 90 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / شركة ..... الوطنية للتأمين بوكالة المحامية / ....
المطعون ضدهم / ورثة المتوفي ....... : بوكالة المحامي / ....
الوقائــــــــــع
تتحصل الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشـركة الطاعنة الدعوى رقم 332 لسنة 2014 – مدني كلي – رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة – وذلك لجبر الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء وفاة مورثهم / نيرات سوتر ، وفي بيان ذلك قالوا أنه بتاريخ 19/02/2014م تسبب المدعو يوسف عبيد حميد ليواد النعيمي في وقوع حادث مروري أثناء قيادته للمركبة 1036 رأس الخيمة بعد أن انحرف بها عن مسارها ودهس المجني عليه ... وألحق به إصابات بليغة أودت بحياته وقد أقيمت ضد المتسبب المذكور في هذا الحادث الدعوى الجزائية رقم 69 / 2014 جنح مرور رأس الخيمة وقضى بإدانته عما أسند إليه من تهم ومعاقبته بالغرامة مع إلزامه بدفع الدية الشـرعية ومقدارها 200.000 درهم لورثة المجني عليه وفقاً للحكم الصادر حضورياً بتاريخ 4/3/2014م الذي صار باتاً لعدم الطعن عليه بالاستئناف وحائزاً لقوة الأمر المقضي به وإذ أصيبوا بأضرار مادية ومعنوية من جراء ذلك وكانت السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشـركة الطاعنة فقد أقاموا الدعوى عملاً بأحكام المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية والمواد 41 و 282 و 293 و 389 و 1034 من قانون المعاملات المدنية .
حكمت المحكمة بتاريخ 27 / 11 / 2014 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده في حق موكليه المطعون ضدهم ورثة .... وهم .... مبلغ 160000 درهم ( مائة وستين ألف درهم ) بالسوية بينهم تعويضاً عن أضرارهم الشخصية المادية والأدبية .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 / 2014 رأس الخيمة .
وبتاريخ 30/03/2015 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ
18 / 05 / 2015م جرى إعلانها للمطعون ضده .
وأدلت النيابة بمذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ثم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و تأويله لاستناده في قضائه إلى ما أسماه بتقرير حادث مصادق عليه من النيابة لا وجود له ضمن مؤيدات المطعون ضدهم اللذين قدموا مجرد صورة ضوئية لورقة أسموها " تقرير الحادث استندوا لها بالمخالفة للقانون في إثبات توافر الصفة للطاعنة في الدعوى برغم تمسكها بدفاع حاصله جحد الصور الضوئية للأوراق .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تبرره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون به قد أثبت صفة الطاعنة في الدعوى كمؤمنة للمسؤولية المدنية لمرتكبه بالاستناد إلى ما أورده بمدوناته بأنه " بالرجوع إلى صورة تقرير حادث سير المقامة بالدعوى و المتعلقة بالحادث موضوعها تجد المحكمة أنها مصادق عليها من قبل النيابة العامة وأن التقرير المذكور مقدم في بينات القضية الجزائية رقم 66 / 2014 جنح رأس الخيمة المتعلقة بالحادث موضوع الدعوى وأن التقرير المذكور تضمن بأن المستأنفة هي الشركة المؤمن لديها السيارة المتسببة بالحادث موضوع الدعوى وبالتالي فإن الصفة للمستأنف متوافرة في الدعوى " وكانت الطاعنة اكتفت بجحد الصورة المذكورة دون أن تنازع صراحة أو ضمناً في تأمينها لمسؤولية مرتكب الحادث المدنية فهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في إثبات صفة الطاعنة في الدعوى .
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضـى به من تعويض للمطعون ضدهم استناداً إلى ثبوت ضررهم من وفاة مورثهم بالحادث موضوع الدعوى بقالة كونه " عائلهم الوحيد " دون أن يبين مصدر هذه الإعالة بالأوراق لخلوها من أي مستند مقدم من المطعون ضدهم يستقيم معه أن مورثهم المتوفي كان العائل الوحيد لهم .
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الأصل في العرف والقانون أن الرجل ملزم بنفقة زوجته وأبنائه القصـر في قائم حياته ما داموا قصـر و إلى حد انتهاء دراستهم و زواج البنت في بعض التشاريع و على من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات أن المتوفي لم يكن يعيلهم أو أنه ترك أموالاً كافية لإعالتهم. لما كان ذلك وكان القائمون بالدعوى المطعون ضدهم هم زوجة المتوفى وأبنائه القصـر . وكان الحكم المطعون فيه برر قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضـى به للمطعون ضدهم من تعويض على أساس ثبوت ضررهم من وفاة مورثهم في الحادث موضوع الدعوى المرتكب من مؤمن الطاعنة " بحرمانهم ممن ينفق عليهم وفوات فرصة كسبه الذي كان يعولهم به باعتباره عائلهم الوحيد " فإنه يكون قد أبرز قيام عنصر الضرر في جانب المطعون ضدهم المؤسس لدعواهم ومصدره الثابت من إعلام الوراثة المتعلق بمورثهم المثبت لعلاقة الزوجية والأبوة التي تربطهم به وتبعاً لذلك التزام مورثهم حال حياته بنفقتهم عرفاً وقانوناً ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس بما يوجب رفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق