الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 95 لسنة 10 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييــــــز رأس الخيمـــــــة 
الدائــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق 18 من يناير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 95 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنين / ..... للنقليات وتأجير المعدات 2- ...... بوكالة ..... - المحامي 

ضــــــــــــــد 
المطعون ضدهم / .... - بوكالة .... المحامي 

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم (55) لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير مختص لإجراء المحاسبة عن فترة غصب الطاعنين للمعدتين الجي سي بي والسيارة وحساب التعويض والخسارة التي لحقت به جراء ذلك الغصب . وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ سابق ولغايات القوانين المعمول بها بالدولة قام بشـراء معدتين نوع (جي سي بي) تحمل أرقام (....) وكذلك سيارة نوع تويوتا كورولا موديل عام 2008 تحمل رقم (...) رأس الخيمة وتم تسجيلها باسم الشركة الطاعنة الأولى إلا أن الطاعنين قد استولوا على المعدتين والسيارة محل النزاع واغتصبوهم لأنفسهم واستولوا على إيراداتها خلال الفترة من 1/2012 وحتى 8/2013 فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا بالتضامن إلى الطاعن مبلغ (277700) درهماً . استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم (493) لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 29/3/2015 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بدفع تعويض للمطعون ضده تأسيساً على مسئولية الطاعنين عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده باحتباسهم المعدتين والسيارة محل النزاع من تلقاء ذاتهم دون الحصول على إذن قضائي مسبق واستند الحكم في قضائه إلى نص المادتين (282 ، 191) من قانون المعاملات المدنية التي تلزمهم بذلك وأنكر عليهم حقهم في احتباس المعدتين والسيارة محل النزاع لاستيفاء حقوقهم من الكفالة السنوية المستحقة على المعدتين عن أعوام 2011 ، 2012 ، 2013 وكذا القسطين الأخيرين من أقساط السيارة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن النص في المادة (414) من قانون المعاملات المدنية على أن (لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به) وفي المادة (416) منه على أن (لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له قانوناً ما لم يتفق أو يقضـي القانون بغير ذلك) مفاده – وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن الحق في الحبس هو نظام قانوني يخول الدائن الذي يكون في الوقت ذاته مديناً بتسليم شيء لمدينه أن يمتنع عن تسليم هذا الشيئي إليه حتى يستوفى كامل حقوقه المرتبطة بهذا الشيئي . وقد جعل القانون من حق الاحتباس قاعدة عامة تتسع لجميع الحالات التي يكون فيها للمدين أن يمتنع عن الوفاء استناداً إلى حقه في الاحتباس ما دام الدائن لم يوف بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به ارتباطاً قانونياً أو ارتباطاً مادياً أو موضوعياً وهو ما يتحقق إذا ما كانت العلاقة بين الدائن الحابس ومن استحق الشيئي المحبوس قد نتجت من واقعة مجرد حيازة الدائن الحابس أو إحرازه دون أن توجد أية رابطة أخرى تربط بينهما بشرط أن يكون حق الحائز الحابس قد نجم من الشيئي ذاته ويتحقق ذلك في صورتين أولهما : أن يكون قد أنفق على الشيئي مصروفات ضرورية أو نافعة لحفظ الشيئي فيحق له استرداده .وثانيهما : أن يكون قد أصابه من الشيئي ضرر يستحق عنه تعويضاً . ومن ثم فإن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ، وشرطه أن يتوافر الارتباط بين الدينين لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ المفضىى به وقد أسس قضاءه على مسئولية الطاعنين عن خطئهم الذي ترتب عليه ضرر لحق بالمطعون ضده تطبيقاً للمادتين (282 ، 291) من قانون المعاملات المدنية وأنكر عليهم حقهم في احتباس المعدتين والسيارة من تلقاء ذاتهم ودون الحصول على إذن قضائي مسبق وهو ما يخالف صحيح القانون على النحو السالف بيانه إذا استعمال الحق في الحبس لا يقتضي إعذاراً ولا الحصول على ترخيص من القضاء عند توافر باقي شرائط الحق في الحبس وكان الحكم قد تحجب بذلك عن البحث والتمحيص والتثبت ما إذا كان الطاعنين دائنين للمطعون ضده بقسطي السيارة وكفالات سنوية عن المعدتين محل النزاع خلال الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 ولم يقل بذلك كلمته في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق