باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة
-------------------------
محكمــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائـــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 72 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / .... وكيله المحامي/ ....
المطعون ضدهم / 1) ........ وكيلهم المحامي / .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 356 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأراضي الموضحة بالصحيفة ورفض اعتراضات المطعون ضدهم . وقال بياناً لذلك أنه بموجب الميراث عند والده وبشراء الحصص من أخوته يمتلك أراضي بمنطقة سيح البير الجنوبي وهي عبارة عن البيت الواقع .... ( مساكن وبيوت قديمة خاصة بعائلته وأجداده وأنه سبق وأن تقدم بطلبات إلى دائرة الأراضي لاستخراج ملكيات لتلك الأملاك واستشهد على الملكية بشهود من قبيلة المطعون ضدهم إلا أنه لم يتمكن بسبب اعتراض المطعون ضدهم على قيامه بتقديم تلك الطلبات . فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . وأحالت الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26 / 02 / 2015 م قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في إثبات دعواه بتثبيت ملكيته للمساكن والأراضي محل النزاع إلى شهادة الشهود واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم إلا أن الحكم المطعون قضى برفض الدعوى ودون أن يقوم بتوجيه اليمين الحاسمة وأغفل الرد على هذا الطلب ولم يقل كلمته فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذا يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإذا كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، كما أنه من المقرر أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي ، وإن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أنها كيدية وأن طالبها متعسف في هذا الطلب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن طلب احتياطياً بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم وذلك بالصيغة الواردة بها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى وقضى برفضها وأغفل الرد على الطلب الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق