الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 132 لسنة 10ق جلسة 4 / 4 / 2016 تجاري

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 4 من أبريل من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 132 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / بنك .... الوطني ش . م . ع وكيله المحامي / ..........ز 
المطعون ضده / .......... وكيله المحامي / ........ 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم (281/2014) بمواجهة الطاعن بطلب الحكم بانتداب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال لمقر المدعى عليه والاطلاع على دفاتره وسجلاته وأوراقه وقيوداته المتعلقة بحساب المدعي والشركاء وفحصه من بداية التعامل في 18/7/2011 وحتى تاريخ 30/7/2014 وقال بياناً للدعوى بأنه بتاريخ 18/7/2011 قام بتوقيع اتفاقية قرض مع المدعى عليه / فرع رأس الخيمة للوفاء بتكاليف صيانة المنزل وكانت قيمة القرض مبلغ (665,000درهم) وحساب تحويل راتبه الشهري البالغ (25253درهم) إلى البنك على أن يسدد القرض على أقساط شهرية عدد 144 قسط بواقع مبلغ (8365درهم) لكل قسط وأنه تقدم بتاريخ 24/6/2014م إلى البنك المدعى عليه بطلب شهادة التزامات مباشرة أي بعد 36 شهراً ليفاجئ بأنه ما زال مديناً بمبلغ قدره (623,000 درهم) ومن ثم كانت الدعوى 
ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام البنك المدعى عليه لاحتساب فائدة بسيطة على القرض ، الرصيد النهائي (587,919,27) درهم كما هو مترصد بتاريخ 31/7/2014 وعدم تقاضي فائدة مركبة وقيد مبلغ (32365,45) درهم في خانة الإبداعات للمدعي وتسديدها من الأقساط المستحقة استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم (79/2015) لدى محكمة الاستئناف برأس الخيمة . 
وبتاريخ 25/5/2015 حكمت برفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 
حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والأعراف المصرفية واتفاق الطرفين . أولاً : بحرمانه من الفوائد الاتفاقية بشكلهما المركب طبقاً لأحكام المواد 4/5 ، 76 ، 77 ، 78 من قانون المعاملات التجارية التي لا تحرم المصارف من تقاضي الفوائد الاتفاقية بينها المركبة . وثانياً : بقضائه بإلزام المطعون ضده بسداد الرصيد النهائي الحالي من الفوائد المركبة وفي نفس الوقت بإرجاع مبالغ الفائدة المركبة إليه من خلال قيدها بخانة الإيداعات وخصمها من الأقساط المستحقة بذمته والغير مسددة . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه ولئن أجازت المواد (76 ، 77 ، 78 ) من قانون المعاملات التجارية إعمال الفوائد للتعويض عن التأخير في السداد في المعاملات التجارية بالنسب المتفق عليها أو تلك السائدة في السوق المالية إذا لم تحدد فالمستقر عليه فى عمل القضاء بالدولة تحريم الفوائد المركبة أي إعمال فائدة على دين يشتمل على فائدة وهو تحريم يتعلق بالنظام العام لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه ويجوز إثارته من الخصوم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى بما في ذلك تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وأنه متى أخذت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولاً على أسبابه لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه وتقرير خبير الدعوى الذي اعتمده في قضائه بأن الخبير قام بمراجعة كشف حساب القرض الممنوح للمطعون ضده بداية من تاريخ نفاذه وحتى تاريخ 31/7/2014 منطلقاً من أصل الدين (القرض) الممنوح للمطعون ضده ثم احتسب السحوبات والدفوعات اللاحقة وأعمل الفوائد على مبلغ الدين بالنسبة المتفق عليها (10,99) وبعد استبعاد الفوائد المركبة وتوجيه المدفوعات لسداد الفوائد أولاً بأول انتهى من ذلك إلى أن المبلغ المترصد بذمة المطعون ضده عن القرض يساوي (397,320) درهم أصل الدين يضاف له الفوائد البسيطة وقدرها (181,599,37) درهم فيكون مجموع الدين المستحق دفعه أصلاً وفائدة (578919,37) درهم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون باستبعاده من مبلغ الدين ما وظّف عليه من قيمة فائدة مركبة لم يقع الحكم بها للمطعون ضده وإنما تم فقط استبعادها من مبلغ الدين الموظف عليه من البنك الطاعن بغير وجه حق ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق