باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 73 لسنة 11 ق 2016 – مدنى
الطاعن /..... بوكالة المحامي / .....
المطعون ضدها / ..... بوكالة المحاميان / .... و ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده كان أقام بتاريخ 24/8/2015 الدعوى 282/2015 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / كلي مدني بمواجهة المدعى عليه / ..... طالباً بأن يؤدي له الآتي : 1- مبلغ 1,885,000 درهم قيمة الشيكات . 2- 250000 درهم بدل التعويض عن الضرر المادي والأدبي . 3- الفائدة القانونية 12% من تاريخ استحقاق الشيكات وحتى السداد التام . 4- الرسوم والمصارف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة وذلك على سند من القول أنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به وإن المدعى عليه حرر له بذلك المبلغ أربعة شيكات هي : 1- الشيك رقم (000471) بقيمة 850000 درهم . 2- الشيك رقم (000036) بقيمة 185000 درهم . 3- الشيك رقم (000034) بقيمة 800000 درهم . 4- الشيك رقم (000035) بقيمة 50000 درهم وإن جميع هذه الشيكات مؤرخة في 30/6/2013 الأول منها مسحوب على بنك المشرق والباقي مسحوبة عليه على التوالي بتواريخ 11/7/2013 و 5/12/2013 و 10/7/2013 و 10/7/2013 بدون صرف لعدم وجود رصيد قائم لها للسحب وقد قضت المحكمة الجزائية بالجنحة رقم 445/2014 جزاء رأس الخيمة بإدانة المدعى عليه بجرم إصدار الشيكات بدون رصيد وصدق هذا الحكم نتيجة الطعن عليه من المدعى عليه استئنافاً وتمييزاً ولدى مطالبة المدعى عليه بالوفاء تمنع الأمر الذي ألحق أضراراً مادية وأدبية جمة بالمدعي تمثلت في كساد تجارته وتراكم الفوائد البنكية عليه لأنه اقترض هذا المبلغ لمصلحة المدعى عليه كما وتكبد مبالغ باهظة نتيجة توكيله المحامين للدفاع عنه واستجلاب أمواله من المدعية بالإضافة لما أصابه من الحسرة والألم نتيجة المماطلة بالوفاء واتهامه بخيانة الأمانة وثبوت براءته من تلك التهمة الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى .
نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 29/11/2014 قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 1,858,000 درهم والفائدة القانونية 12% من الاستحقاق في 30/6/2013 حتى السداد التام وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 548/2015 وبتاريخ 14/3/2016 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات .
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/4/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين التفت عن طلب الطاعن مخاطبة "بنك دبي التجاري" للاستعلام من خلال الحساب الخاص بالمطعون ضده عن الشيكات المصروفة منه لحساب الطاعن للوقوف على حقيقة قيمة القرض وأيضاً لاستناده لتبرير قضائه إلى تناقض الطاعن حول صحيح مبلغ مديونيته لمطعون ضده إذ ادعى مرة أمام محكمة أول درجة أن أصل القرض 750000 درهم أضيف إليهما (300000) درهم فوائد ربوية وأنه حرر الشيكات محل الدعوى تحت ضغط وإكراه مادي ومعنوي من المطعون ضده ثم قرر في صحيفة الاستئناف أن أصل القرض 700000 درهم وأن ما دون بالشيكات هي صورياً ومفاد ذلك أنه لم تؤخذ تحت الضغط والإكراه وأن الطاعن قرر في مذكرته 17/1/2016 أن قيمة أصل القرض الذي حررت الشيكات من أجله (1,035,000) درهم وأن في ذلك تناقض مع أقوال الشهود. في حين أنه ليس هناك ثمة اختلاف في قيمة المبالغ (قيمة القرض) حيث أن الطاعن أورد بمذكرته أمام محكمة أول درجة أن أصل القرض عبارة عن 750000 درهم وهو كان عبارة عن أصل القرض 700000 درهم وخمسون ألف درهم عبارة عن تحمل الطاعن أتعاب محاماة ثم طلب المدعي (المطعون ضده) من المدعى عليه (الطاعن) منحه فوائد ربوية غير شرعية قدرها بثلاثمائة ألف درهم ثم أضافها إلى أصل المديونية و تم تحرير إيصال سند أمانة من المدعى عليه بهذا المبلغ وبشهادة شاهدين. وأنه لا تناقض فيما قرره الطاعن بأن ما أضيف إلى أصل القرض عبارة عن فوائد ربوية غير شرعية وما قرره بأن ما زاد عن هذا المبلغ حرر به المدعى عليه شيكات تحت الضغط والإكراه المادي والمعنوي حتى لا يتم حبسه وهو ضابط ويضيع مستقبله حيث أن المقصود بالفوائد الربوية هو مبلغ (300000) درهم التي زيدت على أصل القرض وأتعاب المحاماة البالغة جميعها 750000 وتم تحرير إيصال أمانة بها بمبلغ 1,035,000 درهم ومن ثم فلا تناقض فيكون المبلغ الغير مشروع الذي قضى به الحكم المطعون فيه للمطعون ضده دون وجه حق هو الفارق بين أصل الدين وبين المبلغ المحكوم به البعض منها اعتبره المطعون ضده فوائد والبعض الآخر أخذ بسيف من ضغط وإكراه معنوي على الطاعن حتى لا يتم حبسه في شيكات بدون رصيد ودلالة ذلك أن المطعون ضده كان قرر في بلاغه الأول بتاريخ 19/12/2013 بمحضر جمع الاستدلالات أن لديه عدد ثلاث شيكات بإجمالي مليون وخمسة وثلاثون ألف درهم لا غير ومن ثم فإن الاختلاف في قيمة المبلغ لا ينال من صحة طلبات المستأنف (الطاعن) الختامية حيث طلب رفض الدعوى فيما زاد عن سبعمائة ألف درهم وأضاف الطاعن بأن الاختلاف الذي اعتبرته محكمة الاستئناف تناقض لا يعد اختلافا من ناحية المضمون ولكنه اختلاف نتيجة اختلاف طلب المطعون ضده للصلح حيث في البداية طلب خمسون ألف قيمة أتعاب محاماة و300 ألف درهم فوائد. ثم تم التفاوض على الصلح على مبلغ مليون وثلاثمائة ألف في شهر 9/2015. كما عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه استناده إلى الأحكام الجزائية الصادرة ضد الطاعن من أجل جنحة إصدار شيكات بدون رصيد برغم أنها لا تعني بالضرورة مديونيته بقيمة تلك الشيكات.
حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل وينطوي بذاته على سببه ما لم يثبت الساحب خلاف هذه القرينة. وكان من المقر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وأن المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلباتهم متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقديتها وأن على المدعي إثبات ادعائه وللمدعي نفيه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد عرض لدفاع الطاعن في خصوص منازعة الطاعن حول حقيقة مبلغ مديونيته للمطعون ضده وسبب الشيكات سند هذا الدين ورده وكذا شهادة شاهديه اللذين كانت المحكمة تولت سماعهما وذلك استنادا لما أورده بمدوناته من (تناقض دفاع الطاعن في هذا الخصوص إذ يدعي بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة أن أصل القرض 750 ألف درهم أضيف إليها 300 ألف درهم فوائد ربوية وأن المستأنف حرّر الشيكات محل النزاع تحت ضغط وإكراه مادي ومعنوي من المستأنف ضده وأما في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف المقدمة بجلسة 10/ 1/ 2016 فإن المستأنف يقر فيها بأن قيمة أصل القرض 700 ألف درهم وأن القيمة المدونة بالشيكات فيما زاد على ذلك هي صورية مما مؤداه أنّها لم تؤخذ من الطاعن تحت الضغط والإكراه المادي والمعنوي وأما في المذكرة المقدمة منه تاريخ 17 / 1 / 2016 فإن المستأنف (الطاعن) يقدر قيمة أصل القرض الذي حررت الشيكات من أجله ب 1035,000 درهم فالتفت عن دفاعه هذا لسبب التناقض واستبعد سند الأمانة الذي قدمه الطاعن على اعتباره مجرد حجه كونها بنفسه ولنفسه لا تلزم المطعون ضده الذي لم يوقع عليها وكذا شهادة شاهديه لعدم إثباتهما أن سبب تحرير الشيكات غير مشروع أو أنها أخذت بطريق الإكراه المادي والمعنوي إضافة إلى تناقضها مع إقرار الطاعن نفسه أمام محكمة الاستئناف بأن قيمة أصل القرض 1.035.000 درهم وكان هذا التناقض قد تأكد بإقرار الطاعن نفسه بسند الأمانة (دون تاريخ) المقدم منه إلى المحكمة الذي تضمن بأنه يقر بمديونيته للمطعون ضده بمبلغ 1035,0000 درهم – سبعمائة ألف درهم منها شيك وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف درهم نقداً. وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة متى أقامت قضائها على ما يكفي لحمله مما له أصل ثابت بالأوراق بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم في الدعوى إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لذلك الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد كون عقيدته في الدعوى على النحو المفصل أعلاه لينتهي إلى قيام سبب مشروع للشيكات سند الدعوى وصحتها ولم يأت الطاعن بما يدحض القرينة القانونية على صحة سبب الدين موضوع هذه الشيكات فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن طلب الطاعن مخاطبة بنك دبي التجاري لبيان قيمة الشيك الذي تم صرفه له من حساب المطعون ضده وهل هناك شيكات أخرى تم صرفها من هذا الحساب من عدمه لعدم إنتاجية هذا الطلب الواضحة في الدعوى ما دام المطعون ضده لم يدعى اقتصار التعامل بين الطرفين بالشيكات فقط من ناحية ولثبوت أنهما تعاملا بالنقد أيضاً من ناحية أخرى كما ذلك ثابت بسند الأمانة الذي يحتج به الطاعن الذي تضمن إقراره تسلمه من المطعون ضده جملة مبلغاً وقدره 1035000 درهم منه مبلغ 335,000 درهم نقداً فيكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه من الأسباب سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمله ولا يعدو النعي مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها الذي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق