الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 164 لسنة 11 ق جلسة 28/ 11 / 2016 مدنى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 164 لسنة 11 ق 2016 مدنى


الطاعن / .... وكيله مكتب .... للمحاماة والاستشارات القانونية 
ضد
المطعون ضدها / بنك ... التجاري وكيله مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي /محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
وحيث عن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن طعن بالتمييز في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 300 لسنة 2008 بتاريخ 29/1/2015 وقيد الطعن برقم 56 لسنة 2015 ، وبتاريخ 29/8/2016 قضت محكمة التمييز برفض الطعن طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . وحيث إنه لما كان من المقرر أن جواز الطعن في الحكم من عدمه بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل النظر شكل الطعن وموضوعه الطعن كما أنه من المقرر أعمالاً لنص المادتين 169/1 ، 2 ، 3 ، 187 من قانون الإجراءات المدنية لا يقبل من الملتمس إعادة مناقشة ما سبق أن فصلت فيه محكمة التمييز من قبول الطعن بالتمييز شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه او برفضه ويتعين ان يقتصر الالتماس على ما فصلت فيه محكمة التمييز في موضوع النزاع بين الطرفين إذا ما رأت أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ويقتصر الالتماس في الحكم الصادر منها في الموضوع على ثلاث حالات وهي وقوع غش من الخصم وحالة ثبوت أن الأوراق التي أقيم عليها الحكم الملتمس منه مزورة أو أن الحكم بنى على شهادة زور أو إذ حصل الملتمس – بعد صدور الحكم – على أوراق قاطعة في الدعوى حال خصمه دون تقديمها وكان الحكم المطعون فيه بالالتماس بإعادة النظر صادرا برفض الطعن ولم يتصدى للموضوع فلا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية إذ أن أحكام محكمة التميز لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه باعتبار أن محكمة التمييز هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة الطعن هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي ولا سبيل إلى الطعن فيها إلا في حدود آنفة البيان إذ لم تتوافر فى الطعن بالالتماس بإعادة النظر شروطه فإن تعييب الحكم موضوع الالتماس الصادر من محكمة التمييز بأسباب الالتماس يكون في حقيقة طعنا في الحكم السابق غير مقبول لعدم جوازه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق