الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 183 لسنة 11 ق جلسة 29 / 12 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار / محمد عبدالعظيم عقبه
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 ربيع الأول 1438ه الموافق 29 من ديسمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 183 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 
الطاعن / .... بوكالة المحامي / ..... 
ضد 
المطعون ضدهم /1 ........ بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الآراء وسماع التقرير الذي تلاه القاضي ( محمد عقبه ) والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن الطاعن أقام الدعوى رقم 291 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم له بثبوت ملكية العقار الكائن بناحية ..... برأس الخيمة رقم .... وإلزامهم بالرسوم والمصاريف على سند إنه اشترى من مورث المطعون ضدهم عقاراً – مسكن شعبي – لقاء مبلغ (30,000) درهم وانفق عليه مبالغ كبيرة وذلك منذ سبعة عشر عاماً إلا أنه منه مدته عقد البيع وقد فوجئ بإخطار المطعون ضدهم بسرعة إخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل، فكانت الدعوى بتاريخ 28/5/2015 أقام المطعون ضده الدعوى المتقابلة رقم 309 لسنة 2015 على الطاعن وآخر – غير مختصم – وطلبوا الحكم لهم بطردهما من العقار محل النزاع لثبوت ملكية مورثهم له وكون يدهما غاصبه، بتاريخ 14/06/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للخصم الأول ، والحكم بطرد الطاعن من هذا المنزل الشعبي موضوع النزاع استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 373/2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 27/09/2016 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديراً بالنظر. 

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب بنعي الطاعن بالأسباب الأول حتى الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه ذلك يقول أن مورث المطعون ضدهم تملك العقار محل التداعي في غضون عام 1982، وأنه اشترى هذا العقار من المطعون ضدهم – وهم ورثة المورث – بتاريخ 1998 وبالتالي فإن القانون المنطبق على الواقعة هو أحكام القانون 9 لسنة 1973 وأن الالتزام الذي وقع على مورث المطعون ضدهم بعدم التصرف في هذا العقار، لا ينسحب على ورثته لأنهم تملكوا هذا بالميراث الشرعي ومن ثم لهم الحق في البيع دون قيد ناهيك أن هذا البيع تم تحت إشراف لجنة من إدارة منطقة ... ولم ينازعه أحد من الخصوم، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الأثر وقضى برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بطرد الطاعن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محل ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ومتى كان استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وهي غير ملزمه بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير بالدعوى متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما أنه لا يعيب الحكم إغفاله ذكر المواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى مما كان المفهوم منه النص الواجب الإنزال. كما أن النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة يكون غير مقبول. وأن النص في المادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1973 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية الصادر بتاريخ 25 يوليو سنة 1973 على أنه لا يجوز للمنتفع أن يتصرف بالمسكن الشعبي الذي يشغله بمقتضى هذا القانون ببيع أو مقايضه أو هبة أو إيجار، كما لا يجوز له أن يرتب عليه أي حقوق الواجبة في استعمال المسكن والمحافظة عليه، وأن النص في المادة 12 من القانون 11 لسنة 2007 المعدل للقانون 9 لسنة 1973 على أنه : " يجوز للمنتفع التصرف في المسكن بأي نوع من أنواع التصرفات المشار إليها بعد موافقة اللجنة (لجنة توزيع المساكن الحكومية) بما مفاده أنه بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها من القوانين الخاصة بالمساكن الشعبية الحكومية لطالب الانتفاع بالمسكن الشعبي يكتسب الملكية المقيدة بعدم التصرف في هذا المسكن سواء كان طبقا للقانون 9 لسنة 1973 وهو المنطبق على واقعة التداعي أو القانون 11 لسنة 2007 وإذ تمسك الطاعن بهذه المسألة لا يعود منه بأية فائدة وبالتالي فإنها غير منتجة في النزاع وبالتالي فإن ملكية المنتفع بالمسكن الحكومي مقيده وهذا الالتزام المحمل على العقار ينتقل إلى ورثة المستفيد إذ أن طبيعته تلتصق بالعقار طبقاً للقانون وبالتالي فإن المنتفع والورثة ملتزمين بهذا القيد في عدم التصرف بأي وجه من أوجه التصرف في هذا العقار الحكومي محل التداعي ولا يغير عن هذا أي إجراء آخر لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقار محل التداعي من المساكن الحكومية التي تقوم الدولة بإنشائها لأسكان أسر المواطنين في الدولة الذين تنطبق عليهم شروط الانتفاع بها ويصدر بها قرار الوزير المختص تخصيص هذا المسكن الحكومي باسمهم وتصدر شهادات تمليك به وإذ كان صدر قرار 75/83 في 27/11/1982 من وزارة الإشغال العامة بتخصيص مسكن شعبي مورث المطعون ضدهم ثم صدر القرار الوزاري رقم 5486 لسنة 2014 بتمليك العقار محل التداعي إلى ورقة المنتفع ومن ثم فإن المنتفع وورثته لا يجوز التصرف في هذا العقار محل التداعي ويكون حق الملكية مقيده في هذا العقار وبالتالي لا يجوز التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر فلا يعيه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتمل عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ومن ثم يكون النعي على غير أساس. 

وحيث أنا لطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن بما يصلح رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أيا كان وجه الرأي فيه أصبح غير منتج في النزاع ذلك أن الثابت في الأوراق أن ملكية العقار بالنسبة للمنتفع أو ورثته مقيده بعدم التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف وبالتالي فإن النعي يكون غير منتج في النزاع وغير مقبول. 

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بعد تسجيل العقار محل التداعي سواء باسم المنتفع أو ورثته – المطعون ضدهم- إذ لم تحسم دائرة الأراضي ملكية العقار وقد أغفلت المحكمة الاستعلام من دائرة الإشغال عن من هو المالك وبالتالي طالما أنه لم يسجل العقار محل التداعي فإن الطاعن يمتلك هذا العقار بوضع اليد المكسب الملكية ومن ثم ليس يده غاصباً لهذا العقار وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى طرد الطاعن باعتباره أنه ليس مالكاً دون أن يعتد بأثر وضع اليد فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 1277 من قانون المعاملات المدنية ينص على أن لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به وان النص فى المادة 1321 من ذات القانون على أنه ليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق إذ كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه كما أنه من المقرر أن مجرد حيازة العقار لا تكسب الحائز ملكيته أياً كانت مدة حيازته له طالما كان هذا العقار مسجلاً بالسجل المعد لذلك أياً كان الشخص الذي تم تسجيله باسمه لما كان ذلك وكان البين في الأوراق من الشهادتين الصادرتين عن وزارة الإشغال العامة أن المنزل الشعبي موضوعي الدعوى كان مسجلاً في سجلات وزارة الإشغال العامة باسم مورث المطعون ضدهم ثم انتقلت ملكيته إلى ورثته – المطعون ضدهم – بعد وفاته وإذ كانت ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى عليه لا تنتقل بين العاقدين وفي حق الغير وكذلك الدولة إلا بالتسجيل في السجل الخاص بذلك وأنه مهما طالت حيازة الطاعن ووضع اليد عليه لا تكسبه ملكية هذا العقار باعتباره أن ملكية المنتفع وورثته لهذا العقار ليست ملكية مطلقة وإنما هي ملكية مقيده بموجب القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذه المسألة تكون على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول ، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق