الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 110 لسنة 11 ق 2016 –مدنى
الطاعنة / شركة ... لمقاولات البناء مديرها .... بوكالة المحامي / ....
المطعون ضده / ..... بوكالة المحامية / ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعنة الدعوى رقم 86/2015 كلي رأس الخيمة مدعياً أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 2/9/2011م تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بإنشاء وإنجاز وصيانة كافة أعمال المشروع ملك المدعي الواقع في منطقة شمل إمارة رأس الخيمة على قطعة الأرض قسيمة رقم .... بلوك .... بقيمة إجمالية .... يصرف حسب نسبة الإنجاز خلال مدة ستة أشهر شاملة فترة التحضير تبدأ من اليوم التالي لتسليم الموقع خالياً من العوائق ، وقد تسلمت المدعى عليها المشروع فور توقيع العقد وباشرت بالأعمال المتفق عليها كما هو ثابت من رخصة البناء المؤرخة ب 5/10/2011م ، إلا أن المدعى عليها أخذت بعد ذلك تماطل في تنفيذ عقد المقاولة بدون مبرر رغم تسلمها كافة مستحقاتها ، وبعد مضي أكثر من عامين تم الاتفاق بأن تقوم المدعى عليها بتكملة وإنجاز المشروع وذلك خلال المدة الواقعة بين 15/1/2013م لغاية 1/4/2013م وبالرغم من هذا الاتفاق إلا أن المدعى عليها نكلت مجدداً بالاتفاق وتركت المشروع خاوياً وعادت على إثر التعهد الجديد المبرم فيما بينها وبين المدعي بتاريخ 13/12/2013م بتكملة الأعمال المتبقية وبالرغم من التعهد الأخير إلا أن المدعى عليها عادت ونكلت به مما حدا بالمدعي لتقديم شكوى بحقها إلى بلدية رأس الخيمة بتاريخ 20/8/2014م وبعد ذلك ومرور أكثر من ثلاث سنوات على المشروع قام المدعي باستلامه بتاريخ 1/9/2014م وعليه فإن المدعي يستحق غرامة التأخير الاتفاقية كتعويض له عما لحقه من أضرار نتيجة إخلال المدعى عليها بالتنفيذ ضمن المدة المتفق عليها ملتمساً بالنتيجة ندب خبير هندسي صاحب الدور ليقوم بالانتقال إلى العقار محل التداعي وإثبات كافة الأعمال التي قامت بها المدعى عليها ونسبة الإنجاز فيها وحساب قيمة الأعمال المنجزة والأعمال المتأخرة والمبالغ التي تسلمتها وحساب قيمة التعويض عن المبالغ التي تكبدها المدعي بحرمانه من الانتفاع بعقاره وقيمة الغرامة التأخيرية وبيان الأعمال المعيبة وهل المبنى مطابق للمواصفات والرسومات المتفق عليها وتكلفة إصلاحها وصيانتها وبيان أخطأ التنفيذ وحساب قيمة إصلاحها وكذلك التشطيبات الداخلية وأعمال الكهرباء والمواد المستخدمة فيها ومدى خطورتها على سلامة البناء وحساب المبالغ التي دفعها المدعي من حسابه الخاص والتي كان يفترض أن تدفعها المدعى عليها وبالنتيجة هل نفذت المدعى عليها العقد حسب الاتفاق أم لا مع احتفاظ المدعي بتعديل طلباته وفقاً لما يرد في تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29 /10 /2015م بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 62446 درهم للمدعي وغرامة تأخير واحد وخمسون ألف درهم وألزمتها المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 504/2015 . وبتاريخ 16 / 05 / 2016م قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23/6/2006م وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تّم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته حين قضى بعدم قبول استئنافها على سند من أن الموقع على صحيفة الاستئناف ليس هو مالك الطاعنة بشخصه أو محامي أو قريب للمالك من الدرجة الرابعة وإنما هو مجرد عامل لديها مستنداً في ذلك إلى المادة 20 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة في حين أن المنطبق في دعوى الحال إنما هو القانون المحلي لإمارة رأس الخيمة رقم 3 لسنة 2012 بشأن تنظيم المحاماة بإمارة رأس الخيمة وهو قانون قد خلا من نص مماثل لنص المادة 20 من القانون الاتحادي المشار إليه ولم يشترط توقيع صحف الدعاوي والاستئناف من المحامين كما أن المادة 162 من قانون الإجراءات المدنية لم تشترط توقيع محام على صحيفة الاستئناف خلافاً لما هو الأمر بالنسبة لصحيفة الطعن بالنقض التي أوجبت توقيعها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن استعمال المشرع بالمادة 162 المشار إليها لفظ ( أو من يمثله ) دون أن تُقصر التمثيل على أشخاص معينين ينبغي لذلك أن يظل على عموميته ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تخصصه بلا نص . وان المادة 55 من ذات القانون لم تنص على وجوب كون الوكيل بالخصومة قريباً للخصم حتى الدرجة الرابعة ولم تشترط أي اشتراطات خاصة بل أنها أوجبت على المحكمة قبول من يوكله الخصم واستثنى القانون فقط الفئات المنصوص عليها في المادة 59 منه بما معناه أن القانون لم يقصر التوكيل على المحامين فقط وإلا ما احتاج أن ينص على استثناء فئات معينة بموجب المادة 59 المشار إليها . وبما أن الغاية من وجوب توقيع المستأنف أو من يمثله على صحيفة الاستئناف هو التحقق من أنها صدرت فعلاً عن المستأنف وأنه فعلاً يرغب في استئناف الحكم فان المستأنف هو وحده صاحب المصلحة في أن يطعن على ذلك التوقيع ويتمسك بكونه غير صادر عمن يمثله فعلاً .
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 42 من قانون الإجراءات المدنية على أن ( ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية : ( 7- توقيع رافع الدعوى أو من يمثله ) . كما نصت المادة 158 من ذات القانون على أن للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة ) ونصت المادة 162 منه على أن ( يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة ويجب أن تشتمل الصحيفة على .... وتوقيع المستأنف أو من يمثله ) ونصت المادة 168 منه ( تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك. كما نصت المادة 50 من ذات القانون على أنه ( في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه ) . و في المادة 55 منه على أن ( 1- تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقاً لأحكام القانون . 2) ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي . 3) ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة ) مفادها مجتمعة أن المشرع أجاز كقاعدة عامة للخصوم الحضور في الدعوى أمام المحكمة بأنفسهم وبمن يوكلونه من المحامين وفقاً لقانون المحاماة أو من ينيبوا من وكلاء عنهم من غير المحامين في الحضور نيابة عنهم وتمثيلهم أمام المحاكم ومباشرة دعواهم أمامها دون أن يقتضي ذلك وجوب قيام صلة خاصة بينهم ومن وكلوه من غير المحاميين لرفع الدعوى أو الطعن في حقهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وكانت إجراءات الطعن بالاستئناف على ما هو مقرر بنص المادة 162 من قانون الإجراءات المدنية لم توجب أن يكون توقيع صحيفة الاستئناف عند رفعه من المستأنف بواسطة وكيل من غير المحامين أن يكون هذا الوكيل زوجاً أو صهراً للمستأنف أو من ذوي قرابته حتى الدرجة الرابعة . لما كان ذلك وكانت أحكام القانون رقن 3 لسنة 2012 بشأن المحاماة بإمارة رأس الخيمة المنطبق في الدعوى ، لم يرد بها أي قيد أو حصر لمن يجوز للخصوم توكيله للنيابة عنهم في رفع الدعوى أو الطعن فإن توقيع صحيفة استئناف الطاعنة بواسطة وكيل عنها لا تربطه صلة قرابه بممثلها القانوني تكون صحيحة لوقوعها ممن له الصفة بأن يكون وكيل خصام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق