الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 140 لسنة 10 ق جلسة 27 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / د/ راشد الحاي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 22 رمضان 1437 هـ الموافق 27 من يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 140 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 
الطاعن / ....... وكيله المحامي / .... 

المطعون ضدهم / 1- ....... وكيله المحاميان / .... و ..... 
2- .... الهندسية ذ.م.م . 
3- ..... لمقاولات البناء . 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على- ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام بمواجهة الطاعن والمطعون ضدها الثانية والثالثة الدعوى رقم 174/2014 بطلب ندب خبير هندسي لأداء المأمورية الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى ثم عدل طلباته طالباً القضاء بما يسفر عنه تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ (101600) درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب إخلالهم بالتزاماتهم العقدية قبله وذلك على سند من القول بأنه كان تعاقد مع المطعون ضدها الثانية كاستشاري والمطعون ضدها الأخيرة كمقاول لبناء ملحق بقيمة (260,000) درهم سلم منها للمستأنف ضده الثالث بصفته وكيل عن مدير الشركة مبلغ (203 ألف درهم) لتسليمها للمستأنف ضدها الثانية إلا أنه لم يقم بذلك مما أدى إلى توقف المستأنف ضدها عن تنفيذ المشروع و ألحق به الضرر وقدم شكوى بحق المستأنف ضده الثالث رقم (4294/2013) جزاء رأس الخيمة أدين المستأنف ضده الثالث بالحكم الصادر فيها وحكم عليه بالغرامة مبلغ ألف درهم عن تهم تبديد الأموال المملوكة للمجنى عليه ..... والمسلمة إليه على وجه الأمانة واختلسها لنفسه وأصبح الحكم باتاً ونهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف أو بأي طريق من طرق الطعن وقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع (45%) وتم فسخ العقد وتسليم المشروع لمقاول آخر . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/1/2015 : 1- بفسخ عقد المقاولة المؤرخ في 23/7/2012م وبرفض الدعوى فيما زاد عن ذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني . 2- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ (86000) درهم والرسوم ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك . 3- بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث . 
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 79/2015 وبتاريخ 31/5/2015 حكمت المحكمة :بقبول الاستئناف شكلاً .وفي الموضوع :- أولاً : بإلغاء الفقرة ثالثاً من الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده الثالث بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بأن يؤديا للمستأنف مبلغ (86000) درهم . ثانياً : إلزام المستأنف ضدها الأولى بالتضامن مع المستأنف ضده الثالث بأن يؤديا للمستأنف مبلغ خمسة وعشرون ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق به . ثالثاً : إلزام المستأنف ضدهما الأولى والثالث بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/7/2015 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 
حيث أقيم الطعن على سبب وحيد حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لما استند للقضاء بإلزامه بالتضامن بأداء المبالغ المقضي بها للمطعون ضده الأول على الحكم الجزائي الذى يختلف موضوعه عن موضوع الدعوى الراهنة وبرغم نفيه تسلم هذه المبالغ وإثباته أنه مجرد موظف مكفول يعمل براتب وأن الذي تسلم المبالغ هو المدعو / .... وأنه لا صلة لذلك للطاعن بالدعوى ولا صفة له فيها لأن علاقة التعاقد تمت بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية كمكتب استشاري وهي التي تسلمت منه كذلك المبالغ المالية لتسليمها إلى المطعون ضده الثالث بوصفه مقاول وقد اقتصرت العلاقة عليهم فقط وفق العقد المبرم بينهم وإذ قضت المحكمة مع ذلك بإلزامه بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول دون أن تبحث بوجود سبب لالتزامه من عدمه فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للواقع ومخطئاً في فهم وتفسير القانون . حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم المدنية تلتزم بحجية الحكم الجنائي البات الصادر سواءً بالبراءة أو الإدانة في حدود المسائل التي فصل فيها وكان فصله فيها ضرورياً فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين المدنية والجزائية ووصفة القانوني ونسبته إلى فاعله . وكان الحكم المطعون فيه بنى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شأن الطاعن والقضاء مجدداً بإلزامه بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بأن يؤدي للمستأنف( المطعون ضده الأول) مبلغ ( 86000 درهم ) على ما ثبت لديه بالحكم الجزائي الصادر ضده في الدعوى رقم (4294/2013) الذى قضى بإدانته بتهمــة تبديد الأموال المملوكــــة للمستأنف (المطعون ضده الأول) موضوع الدعوى الراهنة المسلمة إليه على سبيل الأمانة واختلاسها لنفسه والذى يمثل نفس الوقائع سند الدعوى في بما يتوافر معه اشتراك الدعويين الجزائية والمدنية في الوقائع أساس طلب التعويض وتبعاً لذلك ركن الخطــأ في دعـــوى المسؤولية عن الفعل الضار ويؤسس للقضاء عليه مدنياً بتعويض المطعون ضده الأول عنه . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رايح ، محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق