الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 139 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجارى

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 139 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / ...... وكيله المحامي/ ...... 
ضـــــد 
المطعون ضدها / شركة ..... المتحدة وكيلتها المحامية/ ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة والمداولة : 
حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها وأخر غير مختصم في الطعن الدعوى رقم 293 لسنة2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بالتعويض عن العجـــز الجسدي والأضـــرار النفسية والأدبية التي حاقت بنجلة بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها ودين قائدها الغير مختصم في الطعن بحكم جنائي بات .فقد أقام الدعوى .حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها والغير مختصم بالتضامم بمبلغ مائة وخمسون ألف درهم عن كافة الأضرار .استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي499 ،500 لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 31/5/2015 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصــدار الحكـم بجلسة اليـــوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك إنه قضى بمبلغ التعويض المحكوم به والذي لا يتناسب مع ما أصاب نجلة من أضرار نتيجة الحادث ودون مراعاة بما لحقه من أصابات والمتمثلة في كسور بالساق الأيسر وبالمشطية الخامسة للقدم اليمنى وبالكعب الأيمن وكسر متفتت لمفصل الكاحل الأيمن وأجريت له عميلة تثبيت عن طريق شرائح معدنية ومسامير للكسر ومعاناته أثناء ذلك وما تكبده من تكاليف العلاج والعمليات التي يحتاج إليها في المستقبل كما ورد بالتقرير الطبي من أنه ما زال تحت العلاج والمراجعة فضلاً عن الآلام النفسية والأضرار الأدبية التي حاقت بالمضرور وتفويت الفرصة بالنسبة للمضرور في تحقيق أهداف معينة من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ورفضت المحكمة طلب مصروفات العلاج و الذي يتطلب نفقات كثيرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه لما كان تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ،لما كان ذلك ،وكان حكم أول درجة قد أوضح في أسبابه التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها عناصر الضرر الذي لحق المضرور بسبب خطأ قائد السيارة مرتكبه الحادث وبين وجه أحقيته في التعويض عن كل عنصر وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً عن الضرر المادي المتمثل في نفقات ومصاريف العلاج وإخفاق الطاعن في إثبات هذا الضرر لعدم تقديم أي بينه ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقتـه من جــراء ذلك ، وكانت محكمــة الاستئناف قد رأت أن مبلــغ التعويض المحكوم بـــه منصفاً ومناسباً لجبر الأضرار ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادله في تقدير التعويض الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 

وحيث إن الطاعن ينص بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون في الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ لم يقضي بتعويض عن الضرر الأدبي المرتد والذي أصاب أهل وذوي المضرور ولم يورد له إيراد أو رداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية في فقرتها الثالثة على أنه (لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .......) يدل على أن المشرع أعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله ، ويعتبر الطلب جديداً ولو تطابق مع الطب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد مستقل بذاته عن الضرر الأدبي الشخصي ومغاير له فلا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة الحكم له بتعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء أصابه نجلة فلا يجوز المطالبة به أمام محكمة الاستئناف إذ إنه طلب جديد ، فلا يجوز قبوله ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة في القانون فلا يعيبه ما يكون قد وقع من أسبابة من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز تصحيح تلك الأسباب من دون أن تنقضه .إذ قضى الحكم برفض الدعوى فإنه يتفق والنتيجة الصحيحة في القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق