باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــة
-------------------------
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمـة
الدائــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمـارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 157 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى
الطاعنة / بنك .... بوكالة المحامي / .....
المطعون ضده / .... بوكالة المحامية / .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حموده الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب حول القرض الذي اقترضه من البنك المدعى عليه ( الطاعن ) مبيناً فيه حقيقة المديونية وما عليه من التزامات ناشئة عن القرض وبيان ما تم سداده من قيمة هذا القرض على أن يكون مؤيداً مستنديا ومن ثم ندب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال لمقر البنك للاطلاع على المستندات المتعلقة بالقرض وبيان قيمة القرض الممنوح للمدعي وفوائده وما تم سداده والرصيد المتبقي في ذمته ونسبة الفائدة وصحتها والضرر الذي لحقه في حالة خصم أقساط غير مستحقة وصولاً لبيان ما إذا كانت ذمته مشغولة بثمة مبالغ لحساب البنك وتصفية حساباته مع إلزام المدعى عليه المصاريف والأتعاب .
وقال بياناً لذلك أنه عميل لدى البنك المدعى عليه من العام 2008 وتعاقد مع على فتح الحساب رقم .... بغرض الحصول على قرض شخصي وطوال فترة التعاقد يرفض المدعى عليه تقديم أي كشف حساب للمدعي عن معاملة القرض رغم المطالبة الودية مما حدا به إلى توجيه إنذار للمدعى عليه بغية استصدار شهادة بالمديونية دون استجابة الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الراهنة بطلب ندب خبير لتنفيذ المأمورية سالفة الذكر .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ ( 26/3/2015) أولاً : بقبول شواهد التزوير شكلاً . ثانياً : وفي موضوع الطعن بالتزوير برد بطلان عبارة – فرع دبي – بصدر اتفاقيتي القرض التجاري المؤرخة (14/07/ 2008) وكذا باتفاقية التسهيلات الائتمانية المؤرخة (14/7/ 2008 ) . ثالثاً : برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة رأس الخيمة ولائياً وباختصاصها بنظرها وفي موضوع الدعوى بانتهاء الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 184/ 2015م واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 192 / 2015 .
وبتاريخ29/06/2015 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة طعن أودعت قلـم الكتاب بتاريــخ (26/ 8/2015) وعرض الطعن على هذه المحكمــــة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكـــم .
حيث أقيم الطعن على سببين حاصلهما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب لما علل قضائـــــه بأن طلــب المدعــي ( المطعون ضده) في الدعوى المستأنفة هو ندب خبير وقد أجابته المحكمة لطلبه وأن المدعى لم يتقدم تجاه المدعي عليه بأي طلب موضوعي فإن محكمة أول درجة لم تفصل بأي نزاع موضوعي حول تلك المديونية فقضت فقط بانتهاء الدعـوى – وأن محكمة أول درجة تطرقت لأمور خارجة عن موضوع الدعوى ( إثبات حالة) في حـين أنـــه ولئن كانت الدعـــوى قـــد أقيمت ابتداء من المطعون ضده بطلب ندب خبير إلا أنه وأثناء تداولها أمام محكمة أول درجة تقدم المطعون ضده ( المدعي ) بطلب موضوعي فيها بأن قام بالطعن بالتزوير على ورقة من أوراقها فصدر حكم من محكمة أول درجة ضد الطاعن في هذا الشق الموضوعي بقبول شواهد التزوير شكلاً وفي موضوع الطعن بالتزوير برد وبطلان عبارة - فرع دبي - بصدر اتفاقيتي القرض التجاري المؤرخة في 14/ 7 / 2008م وكذا اتفاقية التسهيلات الائتمانية المؤرخة في نفس التاريخ وقد استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في هذا الطلب الموضوعي وأصبح البنك لا يستطيع التحلل من هذا الحكـم إلا حسب الطريق المقرر له قانوناً وهو الطعن بالاستئناف على هذا الحكم ليعاد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف لتفصل في هذا الحكم الموضوعي مما اضطر الطاعن إلى استئناف هذا الشق من هذا القضاء لحاجته إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم فصل في مسألة قانونية فصلاً ضارا به لكونه محكوماً عليه في معنى المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية بما مؤداه أن طعنه بالاستئناف جائز لوجود مصلحة له فيه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة150 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكــوم عليه أو ممن لم يقض له بكل طلباته قبل خصمه في الدعـوى ووفقاً للقاعــدة الأصوليــة المقــررة فـــي المـــادة (2) من ذات القانون أنه لا دعوى ولا دفع ولا طعن إلا إذا كانت لصاحبة مصلحة قانونية قائمة ومشروعة فيما لجأ إليه من هذه الإجراءات أي أنه يجب أن تتوافر للطاعن مصلحة في الطعن وهي لا تتوافر إلا إذا كان محكوماً عليه بشيء لخصمه أي أن المصلحة هي مناط الدعوى ومناط المصلحة أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فيما قضى به . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المستأنف المطعون فيه من الطاعن بالاستئناف المنتهى بالحكــم المطعون فيه أنه قد تضمن بمنطوقه القضاء (بقبول شواهد التزوير شكلاً وبرد وبطلان عبارة (فرع دبي) بصدر اتفاقيتي القرض بين الغرض الواردة بمنطوقه فيكون قد قضى بصحة ما نسبه المطعون ضده من ادعاء تزوير بالوثيقتين المذكورتين يضر لا محالة بالطاعن فيكون الذى تكون له لذلك مصلحة قائمة في التظلم من هذا الحكم بطريق الطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى ما تضمنته صحيفة استئنافه من أسباب منازعة لغاية الوصول إلى نقضه وإثبات صحة التنصيص الوارد بالوثيقتين المشار إليها .وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن المحكمة برغم ما قضت به في شأن صحة ثبوت التزوير الذي ادعاه المطعون ضده بالعقدين موضوع النزاع أن الدعوى لا تعدو أن تكون صورة من صور دعوى إثبات الحالة التي لا تفصل خصومة وقضى بناءً على ذلك بعدم جواز استئناف الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق