الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 154 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 154 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 
الطاعن / شركة ..... وكيله المحامي / .... 
ضــــــــــد 
المطعون ضده /..... وكيله المحامي/ ..... 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 247 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون وخمسمائة درهم والفوائد القانونية. وقال بياناً لذلك، أنه بموجب عقد استثمار مؤرخ 28/9/2006 تم الاتفاق مع الطاعنة على استثمار مبلغ مليون درهم، وذلك مقابل سداد ذلك المبلغ دفعة واحدة بعد خمس سنوات بأرباح سنوية تقدر 25% من كامل المبلغ المستثمر ، وقد قامت الطاعنة بسداد أرباحه عن خمس سنوات وتبقي في ذمتها أرباح عامين، وقد طالبها بسداد هذا المبلغ إلا أنها امتنعت فكانت الدعوى. بتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مليون درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 153 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة .... بتاريخ 24/6/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أقام قضاءه استناداً إلى طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي هي عقد استثمار يستحق بعد انتهاء مدته أرباحه التي تم الاتفاق عليها في حين أن حقيقة العلاقة هي عقد شراكة في الأرباح والخسائر وإذ لم تحقق الشركة الطاعنة أي أرباح خلال الخمس سنوات محل العقد، فلا يكون له أي أرباح بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيره مما تحتمله عباراتها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن حقيقة العلاقة بين طرفي الدعوى هو عقد استثمار تم تحريره بينهما والمؤرخ 28/9/2006 وفيه تم الاتفاق على استثمار مبلغ مليون درهم على أن يسدد على دفعة واحدة بعد خمسة سنوات بفائدة 25% ولا يتصور أن يكون هذا العقد هو عقد شركة إذ لم يتم الاتفاق على أن يتحمل المطعون ضده أي خسائر وهو ما تتنافى مع طبيعة عقد الشركة إذ أن الشريك في الشركة هو شريك في الأرباح والخسائر وهذا لا ينطبق على العقد محل التداعي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس. 
ويكون الطعن غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق