الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 167 لسنة 10 ق جلسة 29 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 20 جمادى الأول 1437 ه الموافق 29 من فبراير من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 167 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / شركة .... للتأمين بوكالة المحامي/ ..... 
المطعون ضدها / ..... بوكالة المحامي/..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ضد الشركة الطاعنة الدعوى رقم 39 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بالتعويض المناسب والجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ودين قائدها بحكم جنائي بات ومحكمة أول درجة حكمت بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مائتي ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً استأنفت الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 370 ، 375 لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30/9/2015 قضت المحكمة بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها قررت إصدار الحكم في جلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بالتعويض للمطعون ضدها بمبلغ مائتي ألف درهم وهو تعويض مبالغ فيه بالنسبة للأضرار التي لحقت بها سيما وأنها أضرار محتملة غير مؤكده واستناداً إلى تقارير طبيه غير كافية للفصل في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن استخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجابر لها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع مادام لا يوجد في القانون نص يوجب إتباع معايير معينة للتقدير . لما كان ذلك وكانت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق والصادرة من مستشفى صقر التابعة لوازرة الصحة ومستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبي قد أثبتت (أن المطعون ضدها أصيبت بكسر في عظمة الفخذ اليسرى وأجريت لها عملية جراحية للكسر المذكور وتم رد الكسر وتثبيته بواسطة مسمار نخاعي تشابكي وأظهر فحص الأشعة أن هناك تأخر في التئام الكسر ونصحت بإجراء عملية جراحية لتغير التئام الكسر وأنها لا تزال تسير بعكازين وأنها في حاجة إلى جراحة لتقويم العظام ). وكان البين مما تقدم أن التقارير قد أوردت الإصابات التي لحقت المطعون ضدها نتيجة الحادث وأوضحت بالتفصيل تلك الإصابات والضرر الناتج عنها ومالها وبأنها في حاجة لإجراء عمليات جراحية في وقت لاحق فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون إذا استعرض تلك التقارير وأورد ما حوته وقرر أنها اشتملت على بيان وأف للعناصر المكونة للضرر الواجب أن تدخل في حساب التعويض وخلص في حدود ما له من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان لتلك التقارير واتخذها عماداً لقضائه في شأن ما استظهره من عناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت المضرورة وبين وجه أحقيتها في التعويض عن كل عنصر ، وأن مبلغ التعويض المحكوم به مناسباً لجبر تلك الأضرار فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في شأن الاعتماد على تقدير غير كافية والمغالاة في التعويض لا يعدو وان يكون جدلاً موضوعياً في فحوى الدليل وتقدير كفايته ومجادله في تقرير التعويض الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق