باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية و التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 ه الموافق 24 من فبراير من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 136 لسنة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / ....... وكيلة المحامي / ....
المطعون ضده / ...... وكيلة المحامي/....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 280 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 800 ألف درهم قيمة شيك والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد ومنعه من السفر وقال بياناً لذلك أن الطاعن حرر له شيكاً بمبلغ 800 ألف درهم مسحوباً على بنك أبوظبي لا يقابله رصيد وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 3582 لسنة 2013 جزائي رأس الخيمة وقضى فيها بالحبس وبتعويض مدني مؤقت بمبلغ 21 ألف درهم وأصبح الحكم نهائياً بالاستئناف رقم 47 لسنة 2014 جنح مستأنف رأس الخيمة وباتاً لعدم الطعن عليه بالتمييز والمطعون ضده لم يسدد قيمة الشيك فقد أقام الدعوى.
أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضده عدم انشغال ذمته بالمبلغ موضوع الدعوى وطبيعة العلاقة بين الطرفين وسبب تحرير الشيك وهل تنشغل ذمة المطعون ضده للطاعن بقيمة المبلغ من عدمه. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 800 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 6 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وتثبيت منع سفره ورفض الدعوى فيما عدا ذلك .
أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30 / 4 / 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم في جلسة اليوم.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلالات ومخالفة الثابت بالأوراق وقال بياناً لذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المحكمة فسرت عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين تفسيراً خاطئاً على أنه عقد شراكة وليس عقد استثماري وليس له علاقة بالأرباح والخسائر وذلك وفقاً لأقوال الطرفين وشهادة الشهود وذلك على الرغم من أن العلاقة يحكمها عقد الاتفاق والثابت به قيام الطاعن باستثمار أمواله لدى شركة المطعون ضده وقام بتحويل مشروع قائم بذاته بمنطقة الرويس بأبوظبي وهي علاقة تجارية بحثة إلا أن المطعون ضده أخل بالتزاماته التعاقدية وذلك لإخلاله بالتزاماته مع شركة سيجما وتقصيره في إنجاز المشروع الموكول له والمكلف به لعدم كفاءة العمالة وقلة عددها لإنجاز المشروع مما ترتب عليه إخلال المطعون ضده بالبند رقم 4 من العقد سند العلاقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة التمييز طالما أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه برفض الدعوى على سند مما أورده في مدوناته من أنه ( من استعراض أوراق الدعوى وبياناتها وأقوال الشهود واستجواب الخصوم أمام محكمة أول درجة، أن قيمة الشيك موضوع الدعوى والبالغة 800000 درهم هي ضمان لأرباح المشروع المتفق على تمويله من قبل الطاعن بمبلغ 200000 درهم وحيث نجد أنه من الثابت وفقاً للبينات المقدمة في الدعوى أنه لم يتحقق أية أرباح للمشروع موضوع الاتفاق بين الطرفين، وأنه ثابت أيضاً أن الشركة صاحبة العمل شركة .... قد فسخت العقد مع المقاول من الباطن ( شركة .... ) التي يمثلها - المطعون ضده - بإرادتها المنفردة كون العمالة التي قدمها الأخير غير مؤهله ، وحيث نجد أن لكل التزام مصدر وفقاً للمادة 124 من قانون المعاملات المدنية وأن مصدر الالتزام الذي يطالب به الطاعن هو العقد الموقع بينه وبين المطعون ضده على اعتبار أن مبلغ المطالبة (800000 ) هي بدل أرباح للمشروع المتفق عليه، وحيث ثبت عدم تحقق أرباح وعدم تنفيذ المشروع، ولما كان النص في المادة 386 من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كما نصت المادة ( 273 / 1 ) من ذات القانون على أنه ( في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وأنفسخ العقد من تلقاء نفسه ونصت المادة (274) من القانون ذاته على أنه ( إذ انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض) . وحيث إن من الثابت أن المطعون ضده وبعد التعاقد قد باشر العمل في المشروع وأحضر عمال لهذه الغاية، إلا أن الشركة صاحبة المشروع .... رفضتها لعدم الكفاءة وسحبت المشروع وفسخت العقد مع المطعون ضده فيكون استحالة تنفيذ عقد المطعون ضده مع الطاعن وهو إعطاء مبلغ 800000 درهم قيمة الأرباح راجع لسبب لا يد للمطعون ضده فيه وبالتالي ينفسخ العقد بينهما حكماً ويتعين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ولا مجال هنا لحكم بالتعويض وفقاً للمادة 274 من قانون المعاملات المدنية لعدم وجود موجبه في حالة هذه الدعوى ) . وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم يستند إلى تفسير سائغ لبنود عقد الاتفاق المؤرخ 11/ 6/ 2013 مجتمعه بما له أصل ثابت بالأوراق وإلى ما شهد به شهود الطرفين وما جاء باستجوابهما من انه ثم دفع مبلغ 200000 درهم من الطاعن لتمويل المشروع المقام بأبوظبي وتم عمل اتفاق بذلك على أن يتم إعادة المبلغ المدفوع ومبلغ 800000 درهم كأرباح هذا المشروع المتفق عليه وتم تحرير شيكين الأول بالمبلغ الدفوع 200000 درهم والثاني موضوع الدعوى بمبلغ 800000 درهم وكان الثابت من البندين الأول والثاني عقد الاتفاق سند الدعوى من أن المطعون ضده استلم مبلغ 200000 درهم من أجل استثمارها في مشروع قائم بأمارة أبوظبي بمنطقة الرويس باعتبار أن العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة لاستثمار مال في مشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة وكان الثابت على ما سلف بيانه أن سبب تحرير الشيك بالمبلغ المطالب به محل النزاع هو ضمان لأرباح المشروع المتفق عليه ولم يحقق المشروع على نحو ما سلف بيانه أية أرباح. ناهيك عن الحكم بإدانة المطعون ضده في الجنحة رقم 3582 لسنة 2013 جنح رأس الخيمة واستئنافها رقم 47 لسنة 2014 جنح مستأنف رأس الخيمة عن جريمة إعطائه الطاعن شيكاً بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك، ذلك أن الطاعن قد أقام الدعوى الحالية للمطالبة بمبلغ 800000 درهم قيمة الشيك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما سلف بيانه أن قيمة الشيك موضوع الدعوى هي ضمان لأرباح المشروع المتفق عليه وانتهى تبعاً لذلك بعدم أحقية الطاعن لقيمة الشيك لعدم تحقق أرباح وعدم تنفيذ المشروع فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق لأن هذه الواقعة لم تكن لازمة لإقامة ذلك الحكم باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية في صدد المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائفة لا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضائه فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى بينه كانت أو خطية طالما أنها لم تخرج عن حقيقة مضمونها ولا دلالتها واستخلاص الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم يكون النعي برفضه على غير أساس ويتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق