باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية و التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه
و حضور أمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 ه الموافق 23 من مارس من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 118 لسنة 10 ق 2015 مدني
المرفوع من: الطاعن / ... وكيله المحامي / ....
المطعون ضده / ...- وكيله المحامي/ .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل ي أن المطعون ضده أقام على الطاعن وأخر غير مختصم في الطعن الدعوى رقم 301 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 299500 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وقال بياناً لذلك أنه يملك كامل رأسمال مؤسسة ... لتجارة الألومنيوم والزجاج والبالغ 160.000 درهم كما يملك 50% من رأسمال مؤسسة ... للألمونيوم البالغ 180000 درهم وأن الطاعن والأخر الغير ممثل في الطعن قاما بالاستيلاء على المؤسستين وقاما ببيع سيارة ميتسوبيشي كان قد اشتراها من ماله الخاص وسجلت باسم مؤسسة النور وقام بدفع مبلغ عشرون ألف درهم قيمة شيك مسحوب على حساب مؤسسة النور، وقد قام الطاعن ببيع رخصتي المؤسستين بمبلغ 120000 درهم دون علمه ودون أن يقوم بسداد حصته في رأس المال. فقد أقام الدعوى .حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 279500 درهم ورفض المطالبة بما زاد عن ذلك. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 444، 469 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 30/4/2015م بالتعديل بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 119500 درهم والفائدة التأخيرية 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به بمقولة أن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هي علاقة شراكة واستثمار وفق ما ورد بعقود الشراكة على الرغم من أن الطاعن هو المالك لرخصتي الشركتين وأن عقد شراكه .... للألومنيوم ثابت به أنها شراكه على نسبة الأرباح فقط لتحفيز المطعون ضده على العمل وجنى الأرباح إلا أنه فشل في إدارة الرخصتين مما ترتب عليه إلغاء إحداها وبيع الأخرى لسداد الديوان وراتب عامل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وفي تفسير صيغ العقود وسائر الاتفاقات والمحررات والإقرارات المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها دون رقابه لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارة المحرر متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده هي علاقة شراكة واستثمار للمؤسستين محل النزاع وتقاسم الأرباح والخسائر ولتعرض الاستثمار للخسائر قام الطاعن بصفته المالك للمؤسستين وشريك بالاستثمار بإحداهما إلى بيعهما بمبلغ 120000 درهم وكذلك ببيع السيارة المسجلة باسم مؤسسة النور وانتهى إلى أن ما يخص المطعون ضده بصفته المستثمر لمؤسسة النور نسبة 100% من رأس المال ، 50% من رأس مال المؤسسة الأخرى وبما نسبته 4/3 رأس المال المستثمر في المؤسستين بما يساوي مبلغ 90000 درهم بالإضافة إلى ثمن بيع السيارة 29500 درهم وكان الحكم استند في ذلك إلى تفسير عبارات وبنود عقود الشراكة المؤرخة 15/09/2011م تفسيراً مستمداً وفقاً لفهمها للواقع والظروف والملابسات التي أحاطت بصدورهما. وكان الطاعن لا يماري في عقد الشراكة بينه وبين المطعون ضده عن مؤسسة ... للألومنيوم ، فإن محكمة الموضوع تكون قد مارست سلطتها الموضوعية في تفسير عبارات العقد بما لا يخرج عن مدلولها الظاهر ودعمت حكمها بما ساقته من قرائن مؤديه إلى ما ذهبت إليه وكانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الخصوص سائغة فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهمها لواقع الدعوى وتفسير العقود مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
ومن ثم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق