جلسة 23 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي.
--------------
(120)
الطعن رقم 6037 لسنة 59 القضائية
اختصاص "الاختصاص النوعي". محاكم أمن الدولة "اختصاصها". نظام عام. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إضرار عمدي.
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة 3/ 1 م القانون 105 لسنة 1980.
تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بالنظام العام. علة ذلك؟
تصدي محكمة الجنايات للفصل في جناية لا تختص بنظرها. خطأ في القانون.
مثال.
------------
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 11/ 5/ 1985 أولاً: - وهو من الموظفين العموميين (باحث قانوني بمحافظة شمال سيناء) أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات باعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل في التحقيقات ثانياً: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 24748 (أربعة وعشرون ألف جنيه وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهاً والمملوك........" ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. لما كان ذلك وكان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن "تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها"، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 116 مكرراً الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة 3/ 1 من القانون 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وهي إذ لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: - وهو من الموظفين العموميين (باحث قانوني بمحافظة شمال سيناء) أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات باعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل في التحقيقات. ثانياً: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 24748.000 جنيهاً المملوكة...... وذلك بأن أوهمه أن ذلك المبلغ مستحق لآخرين معه وقدم له إيصالين يؤيدان ذلك وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الإضرار عمداً بالمال العام، والنصب قد خالف القانون ذلك أن محكمة الجنايات فصلت في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصها بنظرها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 11/ 5/ 1985 أولاً: - وهو من الموظفين العموميين (باحث قانوني بمحافظة شمال سيناء أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات باعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل في التحقيقات ثانياً: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 24748 (أربعة وعشرون ألف جنيه وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهاً والمملوك......." ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. لما كان ذلك وكان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن "تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها"، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 116 مكرراً الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة 3/ 1 من القانون 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وهي إذ لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق