بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة 2025 طعن مدني
طاعن:
د. أ. س. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
م. س. أ. ا. ـ. إ. ا. ـ. ب. ر. م. إ. ا. ا.
ي. م. ع. ن. ا. ا. ب. ع. م. إ. ا. ا.
ت. س. ت. أ. أ. ا. . ب. ع. م. إ. ا. ا.
م. ع. ر. ا. ا. ا. ب. ع. م. إ. ا. ا.
ج. س. ص. م. ا. ا. ب. ع. م. إ. ا. ا.
ص. م. ص. م. أ. ا. ب. ع. م. إ. ا. ا.
ط. ج. م. ا. ك. ا. ب. ع. م. إ. ا. ا.
خ. ر. س. ا. . ـ. ب. ع. م. إ. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/885 استئناف مدني بتاريخ 10-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 76 لسنة 2022 مدني أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم أن يؤدوا إليها مبلغ 246.337.524 درهمًا مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وقالت بيانًا لذلك إن المطعون ضده الأول كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها في الفترة من عام 2008 إلى 2017، والمطعون ضده الثاني كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارتها السابق حتى عام 2017، وباقي المطعون ضدهم كانوا أعضاءً في مجلس الإدارة في الفترة من عام 2008 وحتى 2017، بالإضافة إلى آخر متوفى، وبتاريخ 18/1/2009 تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بحضور المطعون ضده الثاني، الذي أكد على ضرورة قيام الشركة الطاعنة بالتوسع أفقيًا والاستحواذ على مجموعة شركات "دريك اند سكل " المتواجدة في الشرق الأوسط والخليج وعلى شركات أخرى في نفس المنطقة، وقد قرر المجلس تكليفه بالترتيب مع أطراف خارجية لإجراء التقييم المالي والقانوني للشركات المستهدفة بعمليات الاستحواذ، وبتاريخ 15/3/2010 تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة وافق فيه المطعون ضدهم على قيمة الاستحواذ على شركة "ريك اند سكل انترناشيونال قطر" بمبلغ 85.000.000 مليون درهم ويضاف إلى ذلك نسبة 10% رسوم إدارية لمجموعة دريك اند سكل المحدودة ( البائع ) ونسبة 1% بدل إدارة بقيمة 11.000.000 درهم لتكون قيمته الإجمالية مبلغ 96.147.000 درهم، وبعد موافقة المطعون ضدهم على إتمام الصفقة طالبوا المطعون ضده الثاني بإتمامها رغم علمهم بأن البائع في الصفقة هي شركة دريك اند سكل جروب على صلة بالمطعون ضده الثاني، رغم التحفظات التي أبدتها "شركة برايس ووتر هاوس كوبرز" التي أعدت تقرير تقييم الحصص المستحوذ عليها وانتهت إلى عدم صلاحية شركة" دريك اند سكل انترناشيونال قطر" للاستحواذ عليها، فضلًا عن مشاركة المطعون ضده الثاني في التصويت على الموافقة على عملية الاستحواذ رغم وجود مصلحة مباشرة له في الصفقة كونه المالك للحصص المستحوذ عليها، بما يخالف القانون والنظام الداخلي للشركة، وبعد استقالة المطعون ضده الثاني من منصبه واكتشاف المساهمين بوجود مخالفات وتجاوزات في عملية الاستحواذ على حصص شركة "دريك اند سكل انترناشيونال قطر"، تقدمت الطاعنة بعدة شكاوى جنائية لدى نيابة الأموال العامة بأبو ظبي وقيدت بالدعوى الجزائية رقم 4لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة، وندبت نيابة الأموال العامة لجنة خبراء ثلاثية انتهت في تقريرها إلى ثبوت مسؤولية المطعون ضدهم وقت الاستحواذ على شركة "دريك اند سكل انترناشيونال قطر" بموافقتهم على قيمة صفقة الاستحواذ والتي تضمنت المبالغة في قيمة الشهرة للشركة المستحوذ عليها فضلًا عن مخالفتهم لنصوص المواد 109 و 111 من قانون الشركات رقم 8 لسنة 1984 مما ألحق بالطاعنة أضرارًا جسيمةً تمثلت في إهدار المال العام بالمبلغ المطالب به، كما كلفت الطاعنة مكتب وايز هاوس للاستشارات لفحص شكواها والذي أكد صحتها فأقامت الدعوى. وبتاريخ 25/5/2023 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 885 لسنة 2023 مدني، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا وأودع تقريره، قضت بتاريخ 26/10/2023 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 576 لسنة 2023 مدني، وبتاريخ 11/10/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ونفاذًا لهذا القضاء باشرت محكمة الإحالة الاستئناف مرة أخرى، وبتاريخ 10/12/2024 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيسًا على أن رفض الاستئناف يستوي من حيث المآل وعدم السماع. طعنت الطاعنة في الحكم الأخير بالطعن الماثل، وأودع المطعون ضدهما الأول والخامس مذكرتين بالرد، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الاستئناف تأسيسًا على أن الدعوى أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون في حين أن تقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة ــ التي لم تتعرض له ــ قد أثبتت بعض المخالفات في حق المطعون ضدهم جميعًا إذ تم شراء كامل أسهم الشركة المستحوذ عليها مقابل مبلغ 96,484,000 ريال قطري بما يعادل 96,147,000 درهم على الرغم من أن قيمة الأصول الملموسة المستحوذ عليها تبلغ 23,605,000 درهم، لتكون قيمة الشهرة المقدرة بناء على نتائج تقييم شركة برايس ووتر هاوس بالدرهم = 96,147,000 ? (23,605,000 ? 11,585,059) = 60,956,941 درهم إماراتي، وهو تقييم غير واقعي لقيمة الشهرة؛ لأنه بُني على تقديرات مستقبلية لنتائج الأعمال وهي تتناقض مع نتائج الأعمال الفعلية من ربح وخسارة، ولا يصلح لاتخاذه أساسًا للتقييم وعملية الاستحواذ ، أخذًا بالاعتبار أن مجلس الإدارة قد وافق وأقر عملية الاستحواذ في ضوء ذلك التقييم دون إبداء تحفظات من طرفهم في حينه، وأن قيمة الضرر الذي لحق بالطاعنة يتمثل في المبالغة في التقييم بمبلغ مقداره 60,956,941 درهم، ذلك أن تقارير التقييم التي ارتكن اليها أعضاء مجلس الإدارة كانت خاطئة ومشوبة بالفساد والمخالفات المالية والمحاسبية الجسيمة، بما يتحمل مسؤوليته أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري المتعلق بتعقيب الطاعنة على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ، وأن الطاعنة لم تكتشف الوقعة الموجبة لمسؤولية المطعون ضدهم إلا بعد إيداع تقرير لجنة الخبرة الثلاثية بتاريخ 15/10/2019التي سبق تعيينها بمعرفة النيابة العامة في البلاغ الجزائي رقم 4/2018 حصر تحقيق أموال عامة- أبوظبي من أن المطعون ضدهم خالفوا نصوص المواد 109 و 111 من قانون الشركات رقم 8 لسنة 1984 النافذ في حينه ووافقوا على قيمة الصفقة وعلى تقرير تقييم الحصص المستحوذ عليها على الرغم من المبالغة في تقدير قيمة الشهرة للشركة المستحوذ عليها مما ألحق الأضرار بالطاعنة وإهدار أموالها بما يعادل المبلغ المطالب به في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره إلا أن شرط ذلك ألا تكون المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم مادام أن أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف تأسيسًا على انتفاء الخطأ الموجب لمسؤولية المطعون ضدهم على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة المنتدبة فيها من أن المطعون ضدهم من الأول حتى السابع اشتركوا في مناقشة عملية الاستحواذ على الشركة محل الاستحواذ بموجب اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 18/1/2009 ، ولم يبدٍ أي منهم أية اعتراضات أو تحفظات على منح المطعون ضده الثاني صلاحية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقييم الشركة محل الاستحواذ من قبل طرف ثالث ومتابعة المفاوضات لموافقة المجلس النهائية ، وقد تمت الموافقة على اقتراح المطعون ضده الثاني بترشيح شركة شعاع كابيتال لتولي عملية التقييم، واشتراك المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع فيما تم بشأن الموافقة النهائية على عملية الاستحواذ بموجب اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 15/3/2010 وفقًا لبنده الخامس في أن قيمة الاستحواذ بمبلغ 85 مليون درهم بالإضافة إلى 10% رسوم إدارية ونسبة 1% مقابل عقد الإدارة الداخلي وتبلغ 11 مليون درهم وأنهم طلبوا من المطعون ضده الثاني إنهاء الصفقة وإبرام اتفاقيات البيع والشراء، ولم يتبين اعتراض أي من أعضاء مجلس الإدارة على أرقام الاستحواذ المالية في حينه، وأنه بشأن التحفظات التي أبدتها الشركة التي أعدت تقرير تقييم الحصص التي تم الاستحواذ عليها وهي "شركة برايس ووتر هاوس كوبرز" في شأن عدم صلاحية شركة "دريك اند سكل انترناشيونال قطر" للاستحواذ عليها، ومشاركة المطعون ضده الثاني في التصويت على الموافقة رغم وجود مصلحة مباشرة له في الصفقة كونه المالك للحصص المستحوذ عليها، فإن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لم تبدِ أية تحفظات بشأن مصلحة المطعون ضده الثاني وجاءت تحفظاتها حول عدم كفاية المعلومات المالية المقدمة، ونقص المستندات، وعدم رضائها عن المعلومات المقدمة فيما يتعلق بنتائج أعمال الشركة ، وأن عملية تسوية البيانات للعام 2007 و 2008 من قبل إدارة الشركة غير مجدية، وأنه لم يتم تحقيق مستقل للبيانات التي تم مراجعتها بواسطة شركة دريك اند سكل أبوظبي، وأن الشركة تطبق نظامًا ماليًا لإقرار الإيرادات لا يتسق مع المشاريع ولا أحكام المعايير الدولية، وأنه بسبب المناخ الاقتصادي تم تعليق عدد من المناقصات خلال العام 2009 مع زيادة نسبة الأعمال محل التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2009 بسبب الظروف الاقتصادية الضعيفة إلا أنه تم إصدار تقرير تقييم الحصص من قبل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز بقيمة 89 مليون ريال قطري على أساس صافي أرباح متوقعة تبلغ 92,578,000 درهم عن الأعوام من 2009 إلى 2014، وهو تقييم غير واقعي لابتنائه على تقديرات مستقبلية لنتائج الأعمال متناقضةً مع نتائج الأعمال الفعلية من ربح وخسارة، ولا يصلح لاتخاذه أساسًا للتقييم وعملية الاستحواذ ، أخذًا بالاعتبار أن مجلس الإدارة قد وافق وأقر عملية الاستحواذ في ضوء ذلك التقييم دون إبداء تحفظات من طرفهم في حينه ، وأن قيمة الضرر الذي لحق بالطاعنة يتمثل في المبالغة في التقييم بمبلغ مقداره 60,956,941 درهم غير أن تقرير الخبير المنتدب قد انتهى إلى عدم صلاحية التقييم المعد من قبل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لاتخاذه أساسًا لعملية البيع كونه مبنيًا على تقديرات مستقبلية جاءت مختلفة عن نتائج الأعمال الفعلية، وانتهى إلى أن ما تدعيه الطاعنة بشأن كون صفقة البيع بمثابة خسارة فادحة لها لأن الأرباح المتوقعة جاءت مختلفة عن الأرباح المحققة ليس في محله فنيًا؛ لأنه لم يكن ثمة اعتراضات من إدارات الشركة الطاعنة الداخلية أو الإدارة العليا ومجلس الإدارة على البيانات المالية أو مدى تأثير عملية الاستحواذ على نشاط الشركة سلبًا أو إيجابًا في حينه، كما أن الثابت بتقرير شركة برايس ووتر هاوس الأول المؤرخ 22/2/2010 أنه تم إعداده بالتنسيق مع مدير تطوير الأعمال الإستراتيجية بشركة دريك اند سكل جروب، وكذلك المدير المالي الأول ومدير الحسابات بشركة دريك اند سكل أبوظبي، وكذا المدير المالي الأول ومدير الحسابات بالشركة المستحوذ عليها، مع الأخذ في الاعتبار أن إدارة الشركة الطاعنة أو أي شركة تجارية تُعد هي المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة التي تسوغ لها تحقيق العائد المستهدف ، وأنها من الممكن أن تحقق ذلك العائد أو ما يقل عنه أو ما يزيد ، وأنه يمكن مستقبلًا أن تتجه الصفقة نحو الربحية ، ولكن ذلك يخضع لكيفية قيام إدارة الشركة المستحوذ عليها بمخططات أعمالها التجارية وكيفية عمل إداراتها الداخلية ومدى تطبيق توجيهات وتكليفات الإدارة العليا ، وكذلك لظروف العرض والطلب السوقي المرتبط بنشاط الشركة المستحوذ عليها كما أثبت الخبير المنتدب أن شركة شعاع كابيتال المستشار المالي للشركة الطاعنة اشتركت في عملية التقييم وكان مندوبها حاضرًا بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ 15/3/2010 الذى صدرت فيه الموافقة على عملية الاستحواذ، وأن ذلك القرار قد تمت مراجعته والموافقة عليه بمحضر اجتماع لاحق في 11/5/2010، كما أن البين من التقارير أن صفقة الاستحواذ تمت تحت إشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبى المالي وحضور عدد من إدارات معنية بتلك الصفقة لدى الشركة الطاعنة ممثلة في مدير شئون الشركة التنفيذي ومدير اتصالات الشركة والمدير المالي، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله أصل ثابت من الأوراق وكافيًا لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. وحيث إن الطاعنة في هذا الطعن سبق لها الطعن في الدعوى ذاتها بالتمييز رقم 576 لسنة 2023 مدني، فإنه لا يُستوفى منها رسم في الطعن الماثل، وذلك إعمالًا للمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، ومن ثم فهي معفاة من التأمين عملًا بالمادة 181 /2 من قانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق