الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم 24 ذو الحجة عام 1437 الموافق 26 من سبتمبر من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 103 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ...
المطعون ضده / .... ويمثلها .... بوكالة المحامي / ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 259 لسنة 2015 جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 594864 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد . وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 13/1/2005م التحق الطاعن بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مستشار براتب قدره 12000 دولار ما يعادل 44064 درهم وتم سداد الراتب منذ التعيين إلا أن المطعون ضدها توقفت عن سداد الراتب اعتباراً من شهر سبتمبر عام 2013 وبتاريخ 1/10/2013م قامت بفصل الطاعن عن العمل دون سابق إنذار وكانت المطعون ضدها قد تعهدت بتاريخ 02/03/2010م بدفع الراتب إلى أن يتم بيع أو تحويل كسارة وادي اصفني التابعة لشركة .... . وقامت المطعون ضدها بفصل الطاعن تعسفياً فإنه يستحق مبلغ 44064 درهم اعتباراً من شهر سبتمبر 2013 حتى يتم بيع كسارة وادي اصفني ومبلغ 132192 درهم بدل فصل تعسفي ومبلغ 44064 درهم بدل إنذار ومبلغ 374544 درهم مكافأة نهاية الخدمة . فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم 30 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية . وبتاريخ 16 /2 / 2016 حكمت بعدم سماع الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 142 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 25 /4 / 2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم سماع الدعوى بقالة مرور أكثر من سنة من بين تاريخ المطالبة وبين انتهاء علاقة العمل بين الطرفين ، على الرغم من انقطاع المدة المقرر لعدم سماع الدعوى بسبق رفع الطاعن الدعوى رقم 75 لسنة 2014 عمال الفجيرة واستئنافها رقم 2 لسنة 2015 استئناف الفجيرة بالمطالبة بمستحقاته العمالية وتمسك في دفاعه بوجود عذر شرعي منعه من تقديم شكواه لمكتب العمل وهو رفض الأخير قبول الشكوى بحجة عدم وجود بطاقة عمل للطاعن فقام برفع دعواه مباشرة أمام المحكمة سيما وأن دعواه السابقة كان قد تم دون اللجوء إلى مكتب العمل ليس بخطأ ارتكبه الطاعن بل بسبب تقاعس دائرة العمل وامتناعها عن قبول الشكوى ومن ثم فقد توافر الضرر الشرعي المؤدي إلى وقف مرور الزمان المانع من سماع دعوى الطاعن طوال الفترة التي اتخذت فيها إجراءات الدعوى سالفة الذكر واستئنافها والذي تم الفصل فيه بتاريخ 18/2/2015 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فتسري مدة عدم السماع منذ ذلك التاريخ وإذ أقام الطاعن دعواه في 29/6/2015 أي قبل مرور السنة المانعة من سماع الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر أن عدم سماع الدعوى الواردة في المادة السادسة من قانون العمل يرد عليه الوقف والانقطاع طبقاً للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية ، ومن ثم يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق إعمالاً لنص المادة 481 من قانون المعاملات المدنية ، وتنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه طواعية لنص المادة 484 من ذات القانون ومن المقرر أيضاً أنه إذا قضى في الدعوى برفضها أو بعدم قبولها هو قضاء يمحو أثر الصحيفة ويزيل الأثر المترتب على رفع الدعوى في انقطاع مدة عدم السماع ، وتعتبر هذه المدة التي كانت قد بدأت قبل رفع الدعوى ما زالت سارية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم (2 لسنة 2015) استئناف الفجيرة أنه قضى بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعن بالمطالبة بمستحقاته العمالية موضوع الدعوى الراهنة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم فإن هذه المطالبة تكون قد زال أثرها في انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كما أن الدعوى المشار إليها الذي أقامها الطاعن واستئنافها لا تعد عذراً شرعياً يقف بمقتضاه مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ولما كان قد انقضت مدة سنة بعد انتهاء علاقة العمل قبل رفع الطاعن لدعواه الماثلة فإن مدة عدم سماع الدعوى تكون قد اكتملت فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى تأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم سماع دعوى الطاعن ومن ثم يتعين رفض الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق