الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 96 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 96 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 

الطاعن / .... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة .... ش.ذ.م.م بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدها / شركة ... للصناعة بوكالة المحامي/ .... وشاركوه 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد حمودة الشريف 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها شركة ... للصناعة ذ.م.م استصدرت أمرا على عريضة بتوقيع الحجز التحفظي من قاضي الأمور المستعجلة من محكمة رأس الخيمة الابتدائية ضد المستأنفين1- ... 2- شركة .... على وحدة الطلاء ( 1600 cjmtzhc ) الموجودة في مقر الأخيرة وذلك على سند من: 1 - أن المطعون ضدها شركة .... للصناعة ، هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة بإمارة دبي من تاريخ 27/4/2010 وتعمل في مجال المنتجات المعدنية والمواد المقاومة والمثبطة للحريق . 2 - أن الطاعنة الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة بالمنطقة الحرة برأس الخيمة بواسطة المستأنف الأول بتاريخ 23/6/2013م وتعمل في نفس المجال الذي تعمل به المستأنف ضدها . 3 - الطاعن الأول هو الشريك المؤسس للطاعنة الثانية ويملك فيها وابنته 90 % من رأس مالها ، وهو أيضاً شريك في الشركة المطعون ضدها بحصة 12% وكان المدير المفوض الوحيد للشركة المطعون ضدها حتى تاريخ عزله بواسطة الجمعية العمومية بتاريخ 23/12/2014م . 4 - خلال قيام الطاعن الأول بإدارة المطعون ضدها قامت الأخيرة بشراء وحدة طلاء ألمنيوم وسددت من ثمنها مبلغ 468.000 دولار أمريكي أي ما يعادل 1.717.560 درهم إماراتي لغايات استخدامها في طلاء المنتجات التي تقوم المطعون ضدها بإنتاجها وتم سداد قيمتها من أموال الشركة المطعون ضدها . 5 - قامت المستأنف ضدها بسداد أجرة التخزين وسداد التخليص الجمركي لوحدة الطلاء لدى سلطات جمارك دبي . 6 - استغل الطاعن الأول صفته كمدير للمطعون ضدها وقام بإعطاء تعليمات بشحن وحدة الطلاء وتركيبها في مقر الشركة الطاعنة الثانية في رأس الخيمة ليقوم باستخدامها وتشغيلها لمصلحته دون موافقة أو قبول المطعون ضدها من خلال الطاعنة الثانية وهو ما يشكل تعدياً على أموالها وموجوداتها مما حدا بالمستدعية لتقديم الطلب بغية 1- إصدار الأمر المستعجل بتوقيع الحجز التحفظي على وحدة الطلاء سالفة الذكر ، 2- إصدار الأمر المستعجل بوقف الطاعنين عن استغلال وتشغيل وحدة الطلاء ووضعها تحت الحراسة القضائية لحفظها إلى حين إصدار الحكم في الدعوى الموضوعية للمطالبة بحيازة وملكية وحدة الطلاء التي ستقوم المطعون ضدها برفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز مع إلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
وبتاريخ 9/2/2015م قرر قاضي الأمور المستعجلة تقدير الدين بمبلغ 468.000 دولار أمريكي أو ما يعادل 1.717.560 درهم وأمر بتوقيع الحجز التحفظي على وحدة طلاء الألمنيوم تحت سيطرة الطاعنة الثانية شريطة تقديم المطعون ضدها كفالة من كفيل ملئ بقيمة مائة ألف درهم تضمن أي عطل أو ضرر يلحق بالطاعنين . 
وحيث لم يرتضي الطاعنان بهذا الأمر فطعنا عليه بتاريخ 13/12/2015م أمام مصدره قاضي الأمور المستعجلة وقيد التظلم بالرقم 40/2015 ، وبتاريخ 25/1/2016 قضى قاضي الأمور المستعجلة : 1 برفض طلب وقف قرار الحجز التحفظي 2- برفض التظلم وبتأييد الأمر المتظلم منه وألزم الجهة المتظلمة بالمصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 54/2016 وبتاريخ 28/3/2016م قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وألزمت المستأنفين بالمصروفات . 

طعن الطاعنان في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/5/2016م وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب لإغفاله الرد على دفاعهما الجوهري والإخلال بحق الدفاع حين قضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي برفض تظلمهما على الأمر على العريضة بتوقيع الحجز التحفظي على وحدة الطلاء التي على ملكية الطاعنة برغم ما أثاره الطاعنان من دفاع جوهري أغفل الحكم المطعون به الرد عليه كان مداره : أولاً: المنازعة في توافر شروط توقيع الحجز التحفظي في جانب المطعون ضدها حيث أن موضوع الحق الذي على أساسه بني الطلب وهو ملكية الشركة المطعون ضدها للوحدة محل الحجز لم يكن ثابتاً من واقع المستندات المقدمة فيها بل وقدمت الطاعنة ما يثبت أنها المالكة الوحيدة للوحدة المذكورة المحجوز عليها التي أبرمت في شأنها عقد بيع مع الشركة الصينية الموردة لها وأن قيام المطعون ضدها بسداد جزء من ثمنها لا يغير من واقع انفراد الطاعنة بملكية الوحدة المحجوزة. وثانياً: المنازعة أيضاً في مديونية الطاعنة لفائدة المطعون ضدها بسبب أنه ليست هناك مديونية حقيقيه بين الشركتين لكون الشركتين ملك لذات الشركاء وأن إثبات مديونية الشركة المطعون ضدها للشركة الطاعنة تتطلب تصفية كافة الحسابات المشتركة والمتداخلة بين الشركتين وذلك ما لا يتسنى إلا في حالة تصفية الشركتين وحصول كل شريك من الشركتين على نصيبه من أرباح كلا الشركتين. 

وحيث أن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر من أنه يكفي للقاضي الذي ينظر طلب الحجز أن يتحقق من ظاهر الأوراق المعروضة عليه من وجود ادعاء جدي من المدعي بقيام دين له قبل المدعى عليه – ويكون ذلك كذلك إذا كان بيد الدائن الدليل الظاهر على الدين الذي يطلب الحجز من أجله ولا يلزم أن يكون هذا الدين خالياً من النزاع بل يكفي أن يرجح ظاهر المستندات تحققه. وكان من المقرر أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يضحى غير منتج. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد كان أسس لقضائه برفض طلب الطاعنين وقف تنفيذ قرار الحجز التحفظي وتظلمهما في شأنه على ثبوت جدية ادعاء المطعون ضدها قيام دين لفائدتها قبل الطاعنة وذلك على ما أورده بمدوناته خاصة بأن )ما قدمته المطعون ضدها لديه من سندات تمثلت في ثلاث سندات تحويل الثمن لحساب الشركة الموردة في العين بواسطة بنك حبيب بمبلغ 468000 دولار وفاتورة تفيد دفعها للرسوم والمصاريف الجمركية المستحقة عن إرسالها وأن التقارير المحاسبية المقدمة ضمن حافظة مستندات المتظلمة تؤيد في خلاصتها أن ثمن شراء وتركيب خط الطلاء تم دفعه من قبل المتظلم ضدها المطعون ضدها) ، وهي جميعها مؤيدات على احتمال ثبوت الدين بذمة المعروض ضدها (الطاعنة) ، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كافية لوحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغض لنظر عما تضمنه من تقريرات أخرى في شأن ملكية المطعون ضدها للمحجوز – أيا كان وجه الرأي فيها – يقوم الحكم بدونها – ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير دليلها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 


الهيئة التي حجزت الطعن وتداولت فيه هي برئاسة المستشار/ محمد بن حمودة الشريف ود/راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح أما الهيئة التي نطقت به في المبينة بصدر الحكم 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق