الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 71 لسنة 11 ق جلسة 31 / 8 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 31 من أغسطس من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 71 لسنة 11 ق 2016 تجارى

الطاعنة / ..... . بوكالة المحامي / إبراهيم موسى 
المطعون ضدها / شركة .... لمقاولات البناء . بوكالة المحامي / رمزي العجوز 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 431 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة الفيلا محل العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها لبيان الأخطاء الإنشائية والأضرار التي أصابت الطاعنة وتحديد نسبة الإنجاز بالمشروع وإثبات حالة البناء حتى تتمكن من استكماله عن طريق مقاول آخر ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، قدمت الطاعنة لائحة بتعديل الطلبات بطلب الحكم بفسخ العقد وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 240680 درهم والفائدة القانونية وغرامة تأخير والتعويض عن الأضرار ، وبتاريخ 20/8/2015 حكمت المحكمة برفض طلب الفسخ وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 131680 درهم وفائدة قانونية 9% ورفضت ما عدا ذلك من طلبات طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 416 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . كما استأنفت المطعون ضدها بالاستئناف رقم 417 لسنة 2015 أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الاستئنافين وإعادة الدعوى لذات الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة وبعد أن أودع تقريره ، وبتاريخ 8/2/2016 قضت 1) بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض فسخ العقد والقضاء مجدداً بفسخ العقد المبرم بين الطرفين . 2) تعديل الحكم المستأنف بجعله بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 54680 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض بين الأسباب والمنطوق وفي بيان ذلك تقول أنه قضى برفض طلب التعويض عما أصاب الطاعنة من أضرار على سند من عدم بيانها لتلك الأضرار مخالفاً بذلك ما جاء بتقرير الخبرة الأول والتكميلي بالإضافة إلى تناقضه فتارة يقرر إن الطاعنة لم تبين وجه الضرر الواقع عليها وتارة يقرر أن غرامة التأخير تضاف للتعويض الذي قضى به أمام محكمة أول درجة ثم يأتي ليلغي ما آل إليه حكم أول درجة من تعويض على الرغم من ذكره ذلك فضلاً عن أن طلب الطاعنة للتعويض عن إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها وفسخ العقد وعدم إتمام الفيلا محل النزاع ليس قائم على المسؤولية العقدية فقط والشرط الجزائي الوارد بالعقد بل قائم أيضاً على المسؤولية التقصيرية والتي لم يستند إليها الحكم المطعون فيه بل اكتفى بأعمال المسؤولية العقدية وفقاً للعقد المنسوخ مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن النعي بسببه غير سديد ، ذلك أن من المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض ، ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات وتعهدات ، ومع سقوط الالتزام الأصلي يسقط بالتالي التعويض الاتفاقي وتكون المطالبة بالتعويض مبنية على الخطأ والمسئولية التقصيرية ويكون الاستناد إلى المسئولية العقدية تقديراً قانونياً خاطئاً يحق لهذه المحكمة تصحيحه . كما أنه من المقرر أن عقد المقاولة من العقود التي يرد عليها الفسخ باعتباره منشأ لالتزامات متبادلة بين طرفيه ، وكان الاتفاق فيه أو بعده على استحقاق أحد طرفيه غرامة تأخير قبل الطرف الآخر ، هو شرط جزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير طرفيه ، فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات وقوعه ، ولكن إذا فسخ عقد المقاولة أو انفسخ فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقاً يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد ، وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المتفق عليه ، فإذا استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن –مما مؤداه أن مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ، ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له وبالتالي لا مجال لإلزام المقاول بغرامة التأخير إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر ، وترتب على ذلك فسخ عقد المقاولة ، كما أنه من المقرر أن تقدير مبلغ التعويض المستحق للمضرور عما لحقه من ضرر مادي أو أدبي هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أنها أبانت عناصر الضرر ووجه أحقيته في التعويض عنها دون التزام عليها بتحديد مقدار التعويض عن كل عنصر فيها على حدة ما دام أن القانون لم يضع معياراً ثابتاً لتقدير قيمة كل عنصر من عناصر الضرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد المقاولة محل النزاع وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض الطاعنة عن الأضرار المادية التي لحقت بها بمبلغ 10000 درهم ورأت محكمة الموضوع أنه تقدير مناسب للضرر الحاصل وظروف الدعوى إلا أنها استندت إلى المسئولية العقدية ، وهو ما تعتبره هذه المحكمة – كما سبق بيانه- تقديراً قانونياً خاطئاً لها تصحيحه ورده إلى الأساس القانوني الصحيح دون أن تنقضه وتؤيده فيما انتهى إليه من تقدير التعويض ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والغموض والتناقض بين الأسباب والمنطوق إذ قام باحتساب الأعمال الإضافية دون أن يقدم المطعون ضده ما يفيد اتفاق الطاعنة معه على إقامتها ذلك إن تلك الأعمال من المتفق عليها وليست إضافية وقام باستبعاد تقرير الخبير في هذا الشأن وقام باحتساب أموال للمطعون ضده ليس له حق فيها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البيانات وتقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بدليل دون آخر وفي تقدير تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها باعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن قيمة الأعمال المنفذة خارج نطاق العمل وهي أعمال البلاستر الخارجي والداخلي للفيلا والملحق والسور والخارجة عن نطاق عقد المقاولة والتي أثبت الخبير بمعاينته للفيلا قيام المطعون ضدها بتنفيذها بالفعل تبلغ قيمتها 57000 درهم وكان الثابت من تقرير ذات الخبير أيضاً أن صافي المبلغ المستحق للطاعنة 110,680 درهم ومن ثم يكون المستحق للطاعنة بعد حسم قيمة الأعمال المنجزة خارج نطاق عقد المقاولة والتي تم تنفيذها فعلياً مبلغ 110,680 – 57,000 = 53,680 درهم ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وموافقاً التطبيق الصحيح للقانون وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى بغر أساس ولا ينال من ذلك ما ورد بالمنطوق خطأ بأن المبلغ المستحق للطاعنة 54680 درهم إذا انتهى الحكم بالأسباب بأن المبلغ الصحيح 53680 درهم وهو ما تؤيده هذه المحكمة وتصححه دون أن تنقضه . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق