الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 182 لسنة 10 ق جلسة 31 / 8 / 2016 تجاري

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 28 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 31 من أغسطس من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 182 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعنة / شركة التأمين .... . بوكالة المحامي / .... 
ضـــــــــــــــــــــد 
المطعون ضدهم / 1- ..... بوكالة المحامي / .... 
2- ....... . 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ( 373 لسنة 2014 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا له التعويض المناسب الجابر للأضرار التي لحقت به من جراء الحادث الذي ارتكبه المطعون ضده الثاني قائد السيارة مرتكبة الحادث والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانين ألف درهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 199 لسنة 2015 ) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 30/9/2015 قضت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال يحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ اعتمد في قضائه في خصوص إثبات أن الطاعنة هي المؤمن لديها على السيارة المتسببة في الحادث على كتاب إدارة المرور وما هو إلا مجرد خطاب صادر بناءً على ما سجل في النظام الإلكتروني في المرور ورفض ندب خبير في الدعوى لإثبات دفاعها بأن السيارة مرتكبة الحادث ليست مؤمن عليها لديها رغم أنها وسيلتها الوحيدة في الإثبات سيما وأن الأوراق جاءت خالية من وجود أي وثيقة تأمين منسوب صدورها للطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص دفاع الخصوم وأن تحقق الدعوى بما يؤدي إلى بيان وجه الحق فيها ، طالما كان هذا الدفاع يتسم بالجدية وفي تحقيقه ما قد يغير وجه الرأي في الدعوى ، وهي وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى باعتبار أن تعينه من الرخص المخولة لها – إلا أن شرط ذلك أن يكون في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها وأن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد نفت أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وقت ارتكاب الحادث وأنها مؤمن عليها لدى شركة الفجيرة للتأمين ، وطلبت من محكمة الاستئناف ندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعها – الذي لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب ، وأعتمد في قضائه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع قائد السيارة مرتكبة الحادث بمبلغ التعويض المقضي به – أسباب الحكم المستأنف الذي عول على الكتاب الصادر عن إدارة ترخيص الآليات والسائقين بأبوظبي من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وقت ارتكاب الحادث ، دون أن يحقق منازعة الطاعنة فيما إذا كان مؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث من عدمه والذي يستلزم الاستعانة بأهل الخبرة للوقوف على حقيقة الأمر فيه ، وهو ما لا يكفي لحمل قضائه ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق