الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 20 لسنة 11 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------ 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 ه الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20 لسنة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعن / شركة .... وكيلها المحامي/ ..... 
المطعون ضده / .... بصفته ولي على ابنته القاصرة ... وكيله المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم (107/2015) مدني جزئي بطلب الحكم وفقاً لطلباته المعدلة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية التي حاقت بنجلته بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ودين قائدها بحكم جنائي بات ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الضررين البدني والأدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 473 لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/12/2015 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنها تمسكت بأن نجله المطعون ضده قد ساهمت بخطئها في إحداث الضرر الذي أصابها فأطرح الحكم هذا الدفاع ونفى مساهمة المجنى عليها قولاً منه بأن خطأ قائد السيارة مرتكب الحادث هو الذي أدى إلى وقوع الحادث وعول في ذلك على حجية الحكم الجزائي بإدانة الأخير رغم أنه لا يحوز حجية في هذا الخصوص ولا يحول دون بحث القاضي المدني مساهمة المجنى عليه في وقوع الحادث والضرر الناجم عنه للوصول إلى نسبة التعويض العادلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ إذ أنه من المستقر عليه قضاءً أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهو خطأ المتهم ورابطه السببية بين الخطأ والضرر ، وحيث إن إدانة المتهم جنائياً لخطئه الذي نتج عن الحادث وبالتالي الإصابة لا يتأثر بمدى مساهمة المجنى عليه في الخطأ فإن المحكمة المدنية تستطيع أن تقرر أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره وتلزمه تبعاً لذلك بدفع كل التعويض للمجنى عليه حتى ولو كان الحكم الجنائي قد قرر أن المجنى عليه أو الغير قد ساهما في إحداث الضرر به كما تستطيع المحكمة المدنية أن تقرر أن المجنى عليه قد شارك في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي ثمة خطأ من جانبه ، وتؤخذ مساهمة المجنى عليه في الاعتبار عند تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 290 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه ( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بمشاركة المجنى عليها في الخطأ الذي نتج عن الحادث والذي أفضى إلى إصابتها وإن الحكم جنح إلى المغالاة في تقدير التعويض حين أغفل مشاركة المجنى عليها في الخطأ المسبب للضرر وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى على أساس أن الحكم الجنائي له حجية وثبوت خطأ المتهم الذي أدى إلى وقوع الحادث وأن القاضي المدني يرتبط بما يقرره الحكم الجنائي من نفي نسبة الخطأ للمورث فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع الشركة الطاعنة الذي لو ثبت فقد يتغير به وجه الرأي في تقدير التعويض بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص . 

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والثالث والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذا استند في تقدير قيمة التعويض عن الأضرار المادية إلى تقارير طبية متناقضة وغير نهائية وقامت بتقدير التعويض دون بيان عناصر الضرر المادي وبيان سنده . ولم يبين ماهية الضرر الأدبي وأجمل عناصر التعويض في عبارات عامة مرسلة لا تكشف عن المصدر الذي استقى منه ما قضى به في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 292 من قانون المعاملات المدنية أن الضمان المستحق عن الفعل الضار يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب أو ما لحق به من خسائر بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ومن المقرر أنه ولئن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع إلا أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض هي من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن عناصر الضرر دون أن تلتزم ببيان المبلغ الذي قضت به بالنسبة لكل منها على حدة إلا أنه يتعين عليها في هذه الحالة بيان عناصر الضرر التي رأت أن المضرور يستحق التعويض عنها وأن تناقش كل عنصر على حدة موضحة الدليل المؤيد لقضائها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو في معرض تقدير قيمة التعويض عن الأضرار المطالب به قد أورد بأسبابه أن (الأمر الذي يتضح معه تعرضها لضرر بدني يتحتم من ثم ضمانه لكونه نتيجة طبيعية للفعل الضار المتأتي من الحادث المروري فضلاً عن جبر ما أصابها من ضرر أدبي من وقع إحساسها بالذعر والإيذاء جراء دهسها وما لحق بها من إصابات جسيمة وما تلاقيه من عناء تلقى العلاج والدواء .... ومن ثم فإن المحكمة تقدر مبلغ مائة وخمسين ألف درهم تعويضاً للمطعون ضده بصفته الولي الطبيعي على ابنته المضرورة عن ضرريها البدني والأدبي) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم قاصراً في بيان وتحديد عناصر الضرر المؤثر في تقدير التعويض الجابر له ومناقشة كل عنصر منها على حدة ولا يواجه دفاع شركة التأمين الطاعنة الوارد بسبب النعي والذي تمسكت به أمام محكمة الموضوع ، وعمدت إلى تقدير التعويض عن الضرر البدني والضرر الأدبي إجمالياً دون بيان المصدر الذي استقت منه على وجه التحديد ما لحق المطعون ضده بصفته من خسارة وأوردت ما جاء بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى صقر بتاريخ 9/4/2015 على الرغم من أنه تقرير مبدئي وغير نهائي وتناقض مع التقارير اللاحقة عليه إذ أثبت ذلك التقرير أن نجلته المطعون ضده لديها ترقيع كامل للساق اليسرى نتج عنه ندبات مشوهة بالساق اليسرى وأعطيت لها نسبة عجز حوالي 15% وثبت من التقارير الطبية اللاحقة على ذلك التقرير أن الكسر قد التأم في وضع جيد بشكل تام ولم يتخلف عن ذلك أي إعاقة فيما يخص الكسر ولم يثبت وجود إصابة لشرايين الساق والقدم الأيسر والمتابعة بعد ثلاثة أشهر في عيادة جراحة الأوعية وقد اعتد الحكم المطعون فيه بالتقرير الطبي الأول وعول عليه كدليل في قضاءه على الرغم من عدم نهائيته وتناقضه مع التقارير اللاحقة عليه على نحو ما سلف بيانه . إذ أورد بأسبابه ( أن الثابت أن إصابة الابنة جسيمة .... وتخلف لديها عاهة مستديمة قدرها (15%) ندبان في جلد ساقها اليسرى وهي إصابات تستوجب التعويض المناسب عن الضرر الجسماني والأدبي) وأنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لتناسبه مع الأضرار . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا أيضاً دون بحث باقي الأسباب . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق