الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 13 لسنة 11 ق جلسة 25 / 5 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د/ راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 18 شعبان 1437 هـ الموافق 25 من مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 13 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى

الطاعن / شركة .... وكيلها المحامي/ ..... 
ضـــــــــــــد 
المطعون ضده / .... وكيلها المحامي/ ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 142 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بالزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 1.143.085 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها لعدم تنفيذها لعقد الاتفاق المحرر بينهما وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة والفائدة القانونية حتى تمام السداد وقالت بياناً لذلك أنــه بموجب أمر الشراء المؤرخ 11/4/2013 تعاقدت المطعون ضدها معها على أن تقوم بتصنيع دعامات صلبة للأبواب الخاصة ببعض سيارات تويوتا لاند كروزر العائدة للمطعون ضدها بعدد (4000) باب أي ألف سيارة وقامت بشراء كامل المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للتصنيع والتسليم في الموعد المحدد المتفق عليه خلال عام من تاريخ 1/5/2013 حتى 27/4/2014 وقامت بالفعل بالتصنيع وتسليم عدد من الأبواب ألا أن المطعون ضدها توقفت فجأة عن استلام الوحدات وامتنعت عن دفع قيمة الدفعة الثانية من الأبواب وألغت الاتفاق دون سبب مما لحق بالطاعنة ضرراً جسيماً وفوت عليها كسب محقق وخسارة قيمة المواد التي اشترتها لتنفيذ التزاماتها نتيجة تركها في مخازنها وتلفها بالإضافة إلى فوات الربح من هذه الصفقة فيكون مجموع خسائرها المبلغ المطالب به وإذا امتنعت عن السداد فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى .استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 326لسنة 2015 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/11/2015 قضت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بهم الشـركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من عدم إثبات الطاعنة خطأ المطعون ضدها على الرغم من تقديم الطاعنة العديد من المستندات والتي تمثلت في الاتفاقية المحررة بين الطرفين والمراسلات البريدية التي تقطع في التزام المطعون ضدها بأن تقوم بتقديم الشيكات قيمة البضاعة الإجمالية قبل أن تبدأ الطاعنة في الإنتاج وبالرغم من ذلك قامت الأخيرة بالبدء في تنفيذ الاتفاقية بالرغم من إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها والتي تتمثل في تقديم الشيكات قيمة البضاعة وأغفل الحكم المستندات ودفاع الطاعنة دون إيراد أورد عليها وأغفل وجود اتفاقية الشـراء المؤرخة 6/10/2011 إذ أن أمر الشـراء المؤرخ 11/4/2013 والذي استند إليه الحكم ما هو إلا امتداد لهذه الاتفاقية والتي لم يتم إلغاءها فضلاً عن أن هناك إقرار من المطعون ضدها بالتزامهـــا المسبق بتقديــم الشيكات سالفــة البيان والتفتت محكمــــة الاستئناف عن طلـــب الطاعنة بندب خبير مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات والإقرارات بما تراه أوفي إلى نيه عاقديها وأوفي بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابه لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام أنها أقامت قضاءها على أسباب مقبولة وسائغة تكفى لحملة ، وكانت لم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها ، وهي غير ملزمة من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المقسط لما يخالفها .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تخلف الطاعنة عن تنفيذ التزامها بتسليم أطقم الأبواب بالأعداد وفي المواعيد المتفق عليها وفقاً للشروط الواردة بأمر الشراء المؤرخ 11/4/2013 ولم تقدم أية بينه تثبت قيامها بتوريد الكمية المتفق عليها ورفض المطعون ضدها استلامها ولم تثبت أخلال المطعون ضدها بالتزاماتها العقدية ، وأن أمر الشـراء سالف البيان هو العقد المعتبر في هذه الدعوى وليس اتفاقية الشراء المؤرخة في 6/10/2011 وعدم اعتبار العقد اللاحق موضوع الدعوى امتداد لها ولا تطبق شروطه ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه لمضمون أمر الشراء المؤرخ 11/4/2013 ومؤدياً إلى النتيجة التي قضى بها وتتضمن الرد المقسط لما يخالفه فإن ما تثيره الطاعنة من مجادلة حول دلاله المستندات المقدمة منها وإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب يفيد أن محكمة الاستئناف لم تر محلاً لإجابة ذلك الطلب فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون في غير محله ومن ثم يتعين رفض الطعن 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق