الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 100 لسنة 11 ق جلسة 31 / 8 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 28 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 31 من أغسطس من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 100 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعنة / ...... بوكالة المحاميان/ .... و ..... 
المطعون ضده / .... بوكالة المحاميان / .... و ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في قيام المطعون ضده بمواجهة الطاعن بالدعوى رقم (207/ 2015) جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 120000 درهم والفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول بأن المدعي يمتلك مؤسسة ... لمقاولات البناء وهي مؤسسة فردية وفقاً لرخصتها التجارية وقد عين المدعى عليه مديراً مسؤولاً فيها وقام بعمل وكالة له لمتابعة الأمور المتعلقة بتلك المؤسسة نظير راتب شهري وكان المدعى عليه هو الذي يتعامل مع المتعاملين ويقوم بإبرام العقود واستلام المبالغ المالية المحصلة من العملاء وظل على هذه الحال حتى تفطن إلى أن ما يقوم بتحصيله من أموال من العملاء يستولي عليه لنفسه ولا يبادر بإيداعه بالحساب الخاص بالمؤسسة كما لا ينفذ التزاماته تجاه العملاء ، حيث فوجئ المدير بصدور مذكرة حبس ضده من محكمة رأس الخيمة تنفيذاً لحكم صدر ضد مؤسسته المذكورة بسداد مبلغ 68900 درهم لصالح المدعو/ ... وتبين أن، الأخير كان قد تعاقد على بناء فيلا مع المدعى عليه الذي تسلم جميع مبالغ المقاولة لكنه لم ينفذ المشروع مما اضطر المدعي لدفع المبلغ المحكوم به بصفته المالك والمسؤول قانوناً عن المؤسسة أمام الغير حتى يخلى سبيله وفقاً للثابت من القضية رقم 447/2014 كما قام المدعى عليه بأخذ جميع مبالغ الضمانات البنكية الخاصة بعاملي المؤسسة ومقدارها 12000 درهم وعمل الكنسلة اللازمة لهم عقب إلغاء وكالته بالإضافة إلى تسببه في توقيع غرامة على المؤسسة بمبلغ 5000 درهم ولم يسددها حتى الآن لوزارة العمل والعمال حتى يتم إلغاء البلوك على المؤسسة واضطر كذلك لدفع مبلغ 20859 درهم لصالح المدعو أحمد فتحي حافظ ومبلغ 20859 درهم للمدعو/ ... ومبلغ 8411 درهم للمدعو ياسر محمود ضمن الملفات التنفيذية ( 143 ، 514 ، 515 / 2013)/ تنفيذ رأس الخيمة ومبلغ 7500 درهم مقابل أتعاب المحاماة في القضية الجزائية التي أقامها ضد المدعى عليه من أجل الاختلاس برقم 3685/ 2014 جنح رأس الخيمة وانتهت ببراءة الأخير لمدنية النزاع ولأن المدعى عليه أخذ منه الأموال العائدة لمؤسسته بغير حق وجعله يدفع مبالغ مالية دون موجب وألحق به أضراراً ورفض أن يسدد له ما قدره إجمالي 120.000 درهم رغم مطالبته بالسداد كانت الدعوى . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/ 01/ 2016 م بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 115000 درهم (مائة وخمسة عشر ألف درهم) والفائدة التأخيرية عليه بواقع 6% سنوياً من تاريخ الإستحقاق في 04/ 09/ 2014م وحتى تمام السداد 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 107 / 2016 ) . 
وبتاريخ 26 / 4 / 2016 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ8/6/ 2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيما على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لما قضى لصالح الدعوى وذلك استناداً إلى إقرار غير قضائي وشهادة شاهد دون الاستجابة : أولا : لطلب الطاعن تحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة التي وجهها له . وثانياً : استند إلى شهادة في تصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم لا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .ثالثاً : استند إلى شهادة شاهد هو بالإضافة إلى ما تقدم مكفول للمطعون ضده . رابعاً : لم يراعي قضاء الحكم الجزائي الذي صدر ببراءة الطاعن . خامساً : لم يستجب لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى خبير محاسبي للاطلاع على دفاتر مؤسسة .... لمقاولات البناء للتحقق من مطابقة كافة حساباتها للسندات المقدمة أمام المحكمة واحتساب المبالغ المسددة من جانب المؤسسة إلى العمال وهل أن هذه المبالغ من حساب الشركة وهل أن ذمة الطاعن مشغولة ببعض منها أم لا . 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الإقرار الذي يصدر في غير مجلس القضاء لا يكون ملزماً حتما بل يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً بغير معقب عليه في ذلك متى أقام تقديره سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكان من المقرر أنه لقاضي الموضوع منع توجيه اليمين الحاسمة إذا قدر أن الخصم متعنناً في توجيهها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان مؤدى نص المادة 115 من قانون المعاملات المدنية على أن "ترد كل شهادة تضمنت جلب مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه " يدل على أن القاعدة العامة هي رفض الشهادة إذا كان الغرض منها جلب مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه إذ يجب أن تنصب الشهادة على واقع النزاع دون إقحام ما يتصل منها بشخص الشاهد ومن ثم فإن علاقة التبعية بين الشهود والمطعون ضده لا تمنع بمجردها من قبول الشهادة ما لم تجر هذه الشهادة مغنماً للتابع الشاهد أو تدفع عنه مغرماً . وكان من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وله في سبيل ذلك الاعتداد بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبه أن يثبت الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتأييد الحكم المستأنف في قضائه لصالح الدعوى على ما ثبت لديه من صدور إقرار من الطاعن في الدعوى رقم 3685/2014 جنح رأس الخيمة ، يجوز له قانوناً في نطاق ما له من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى الأخذ به وشهادة شاهد الدعوى الشاهد /... بأن المدعى عليه هو نفسه المالك الحقيقي للمؤسسة الفردية ... لمقاولات البناء وهو المباشر الفعلي لإدارتها وتصريف شئونها والمسؤول بمفرده عن كافة تعاملاتها دون المدعي الذي هو مجرد كفيل بالاسم لرخصتها الذي استخلص منها أن ما دفعه المدعي من مبالغ مالية موضوع الدعوى مقضي بها في الأصل ضد المؤسسة الفردية .... لمقاولات البناء تم الرجوع بها على المدعي لسدادها أو يكون عرضة للحبس بوصفه المالك الظاهر لتلك المؤسسة من خلال وثائقها الرسمية عوضاً عن الطاعن مالكها الحقيقي المستتر وكانت علاقة الكفالة التي تربط المطعون ضده بشاهد الدعوى لا تمنع بمجردها من قبول شهادته مالم تجر هذه الشهادة منفعة للشاهد المكفول أو تدفع عنه مغرماً. وإذ خلت الأوراق من هذا وذاك فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون به في نطاق ماله من سلطة تقدير الدليل في الدعوى ومدى كفايته إلى ثبوت الدعوى بإقرار الطاعن وشهادة شاهدها دون حاجة لتحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة التي قدر أمام ما توافر لديه من أدلة على صحة الدعوى أنه لا يقصد بها سوى التعنّت يكون كافياً لحمل قضائه ولا يعدو لذلك النعي أن يكون جدلاً فيما يدخل في السلطة التقديرية لدليل الدعوى من قاضي الموضوع مما يتعين رفضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق