الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 2703 لسنة 56 ق جلسة 28 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 289 ص 1426

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.

-------------------

(289)
الطعن رقم 2703 لسنة 56 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "تسوية".
استفادة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة من حكم المادتين 2، 3 ق 135 لسنة 1980 المعدل بق 112 لسنة 1981. شرطه. أن يكون العامل متواجداً في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون في 1/ 7/ 1980 استمراراً للتواجد في 31/ 12/ 1974. نقل العامل إلى وحدات القطاع العام. لا أثر له.

--------------------
مؤدى نص المواد الثانية والثالثة والسابعة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981، أن العامل الذي كان موجوداً بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإدارية للدولة أو إحدى الهيئات العامة في 31/ 12/ 1974 وكان حاصلاً على أحد المؤهلات المشار إليها في المادة الأولى من القانون سالف الذكر تسوى حالته طبقاً للمادة الثانية منه، أما إذا كان المؤهل الحاصل عليه لم تتم إضافته طبقاً للمادة الأولى فيطبق في شأنه حكم المادة الثالثة بمنحه الأقدمية الاعتبارية المقررة بها، ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون العامل متواجداً في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون في 1/ 7/ 1980 استمراراً للتواجد في 31/ 12/ 1974، إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المدة مستمرة في نفس الوحدة الحكومية أو الهيئة العامة التي كان يعمل بها لما في ذلك من تقييد لمطلق نص المادة السابعة سالفة الذكر وتخصيص لعمومه بغير مخصص من القانون، فيكفي وجوده بوحدة أخرى منها أو بإحدى وحدات القطاع العام طالما كان ذلك التواجد دون فاصل زمني أو تغيير في المركز الوظيفي كإعادة التعيين في الوحدة الثانية. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنين كانوا يعملون بالهيئة العامة المطعون ضدها الثانية في 31/ 12/ 1974 فإن نقلهم إلى إحدى وحدات القطاع العام - الشركة المطعون ضدها الأولى - لا يؤثر على استفادتهم من حكم أي من المادتين 2، 3 من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 فتسوى حالة كل منهم على هذا الأساس بتحديد أقدميته ومرتبه في تاريخ النقل ويستصحبها معه إلى الشركة المنقول إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 770 لسنة 1983 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما - الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا) والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - وطلبوا الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بتنفيذ التسوية التي تمت بمعرفة المطعون ضدها الثانية اعتباراً من تاريخ نقلهم إليها في 1/ 11/ 1976 مع تدرج مرتباتهم بالعلاوات والترقيات والعلاوات المستحقة. وقالوا بياناً لها إنهم التحقوا بالعمل لدى الهيئة المطعون ضدها الثانية، وأعيروا للعمل بالشركة المطعون ضدها الأولى إلى أن صدر قرار نقلهم إليها اعتباراً من 1/ 11/ 1976 وبعد صدور القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 قامت الهيئة المطعون ضدها الثانية بتسوية حالتهم طبقاً للمادة الثانية من القانون الأول وأوقفت التسوية حتى تاريخ نقلهم، وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن تنفيذ هذه التسوية فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1985 بأحقية الطاعنين في تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 على حالاتهم الوظيفية وألزمت المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لكل منهم المبالغ الموضحة بالحكم وما يترتب على ذلك من آثار من تدرج في أجورهم وترقياتهم. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 889 لسنة 102 ق، وبتاريخ 5/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون إنه وإن كان القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 قد اشترط للاستفادة بأحكامه أن يكون العامل موجوداً بالخدمة على درجة مالية في 31/ 12/ 1974 وأن يستمر في العمل دون فاصل زمني حتى تاريخ العمل به في 1/ 7/ 1980، إلا أنه لم يشترط أن يكون الاستمرار في نفس جهة العمل التي كان يعمل بها في التاريخ الأول، وبالتالي فإن نقل الطاعنين من الهيئة المطعون ضدها الثانية وهي جهة حكومية إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وهي إحدى وحدات القطاع العام لا يحول دون استفادتهم من أحكام ذلك القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية على أن "تسوى حالات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الموجودين في الخدمة في 31/ 12/ 1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه. وفي جميع الأحوال لا يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 الحصول على المؤهل أو التعيين قبل أول يوليو سنة 1952 أو الوجود بالخدمة في 22 من يوليو سنة 1953 أو سابقة تطبيق أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 عليهم، كل ذلك إذا لم يسبق لهم الاستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه أو كانت التسوية طبقاً للمؤهل المضاف بحكم المادة الأولى من هذا القانون أكثر فائدة للعامل. وتبدأ التسوية بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف". وفي المادة الثالثة منه والمعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أن "يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 في هذه الجهات فيمنحون أقدمية اعتبارية قدرها ثلاث سنوات في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام....... ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي وأيضاً عند تطبيق قواعد الرسوب الثانية......" وفي المادة السابعة من ذات القانون على أنه "يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجوداً بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون" مؤداه أن العامل الذي كان موجوداً بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة في 31/ 12/ 1974 وكان حاصلاً على أحد المؤهلات المشار إليها في المادة الأولى من القانون سالف الذكر تسوى حالته طبقاً للمادة الثانية منه، أما إذا كان المؤهل الحاصل عليه لم تتم إضافته طبقاً للمادة الأولى فيطبق في شأنه حكم المادة الثالثة بمنحه الأقدمية الاعتبارية المقررة بها، ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون العامل متواجداً في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون في 1/ 7/ 1980 استمراراً للتواجد في 31/ 12/ 1974، إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المدة مستمرة في نفس الوحدة الحكومية أو الهيئة العامة التي كان يعمل بها لما في ذلك من تقييد لمطلق نص المادة السابعة سالفة الذكر وتخصيص لعمومه بغير مخصص من القانون، فيكفي وجوده بوحدة أخرى منها أو بإحدى وحدات القطاع العام طالما كان ذلك التواجد دون فاصل زمني أو تغيير في المركز الوظيفي كإعادة التعيين في الوحدة الثانية. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنين كانوا يعملون بالهيئة العامة المطعون ضدها الثانية في 31/ 12/ 1974 فإن نقلهم إلى إحدى وحدات القطاع العام - الشركة المطعون ضدها الأولى - لا يؤثر على استفادتهم من حكم أي من المادتين 2، 3 من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 فتسوى حالة كل منهم على هذا الأساس بتحديد أقدميته ومرتبه في تاريخ النقل ويستصحبها معه إلى الشركة المنقول إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 889 لسنة 102 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق