جلسة 21 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(276)
الطعن رقم 248 لسنة 56 القضائية
(1)عقد "أركان العقد وشروط انعقاده" "إبطال العقد". بطلان. تقادم. دعوى.
الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس. أثره. انقلاب العقد صحيحاً. عدم جواز إبطاله عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع. علة ذلك. م 140 مدني.
(2)حكم "عيوب التدليل: التناقض".
صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه. لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد.
-----------------
1 - النص في المادة 140 من القانون المدني على أن (1 - يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 2 - ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه، إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد). يدل على أن سقوط الحق في إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحاً، ولا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع باعتبار أن الدفع في هذه الحالة لا يعدو أن يكون في حقيقته دعوى فرعية بالإبطال.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه سواء في المنطوق أو في الأسباب، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائي، ويتضمن الرد المسقط لها متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 460 لسنة 1981 تجاري كلي جنوب القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم أولاً بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على موجودات الشركة المبينة بالصحيفة ثانياً: تعيين خبير تكون مهمته تحديد قيمة الأرباح المستحقة له، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 22/ 11/ 1972 تكونت شركة توصية بسيطة لتشغيل المعادن تولى مورث المطعون ضدهم إدارتها، وإذ لم تتم المحاسبة عن أرباحها خلال فترة المشاركة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، دفع الطاعن ببطلان عقد تخارجه المؤرخ 20/ 5/ 1974 الذي قدمه مورث المطعون ضدهم، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفع ، وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين أضاف الطاعن طلب تصفية ذات الشركة، وبتاريخ 16/ 11/ 1983 حكمت المحكمة أولاً: ببطلان عقد التخارج سالف الذكر ثانياً: بتعيين مصفي تكون مهمته....، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 945 لسنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 11/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان عقد التخارج المؤرخ 20/ 5/ 1974 بالتقادم لمضي ثلاث سنوات من تاريخ علمه بواقعة الغش وذلك إعمالاً لحكم المادة 140/ 1 من القانون المدني في حين أنه تمسك ببطلان ذلك العقد لصدوره بناء على غش تمثل في أن مورث المطعون ضدهم أوهمه حال التوقيع عليه أنه خاص بمستندات السجل التجاري للشركة مما يرتب عدم سقوط دعوى البطلان إلا بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ تحرير العقد إعمالاً لحكم المادة 141 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 140 من القانون المدني على أن (1 - يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات - 2 - ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه، إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد). يدل على أن سقوط الحق في إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحاً، ولا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع باعتبار أن الدفع في هذه الحالة لا يعدو أن يكون في حقيقته دعوى فرعية بالإبطال، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن استند في طلب بطلان عقد التخارج المؤرخ 20/ 5/ 1974 إلى أن مورث المطعون ضدهم استوقعه على عقد التخارج محل النزاع بعد أن أوهمه على خلاف الحقيقة بأنه مستند خاص بالسجل التجاري ومن ثم يعد ما صدر من الأخير من قبيل الطرق الاحتيالية التي أدت إلى قيام الطاعن بالتوقيع على ذلك العقد وبالتالي يكون العقد سالف الذكر قابلاً للإبطال والذي يسقط الحق في التمسك به بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بواقعة التدليس. ولما كان الحكم المطعون فيه خلص في أسبابه إلى أنه (لما كانت وقائع الغش والتدليس التي نسبها المستأنف ضده للمستأنف تنحصر في أنه وقع على عقد التخارج المؤرخ 20/ 5/ 1974 بطريق الغش والاحتيال من جانب المستأنف الذي أوهمه بأنه يوقع على أوراق خاصة بالسجل التجاري. وكان الثابت أن المستأنف ضده قد وقع على العقد المذكور أمام مأمور الشهر العقاري بمأمورية النشاط التجاري بتاريخ 10/ 7/ 1975 بموجب محضر تصديق رقم 693 لسنة 1975 والموثق يستوثق دائماً من ذوي الشأن قبل توقيعهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون التصديق عليه وفقاً للمادة 22 من قانون التوثيق، ومن ثم يكون الثابت أن المستأنف ضده قد علم بموضوع العقد بتاريخ 10/ 7/ 1975 وبالتالي بالطرق التي استعملها للحصول على توقيعه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الثلاث سنوات التي حددتها المادة 140/ 1 من القانون المدني لرفع دعوى إبطال العقد......) وكان ما استند عليه الحكم المطعون فيه في تحديد نوع الإبطال الذي شاب العقد موضوع النزاع وأيضاً تحديد بداية ميعاد التمسك بذلك الإبطال ونهايته وما يترتب على انقضاء الميعاد المحدد من سقوط الحق فيه وكان ذلك مطابقاً لما سلف بيانه فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتناقض مع الحكم الابتدائي إذ بينما أسس الأول قضاءه على المسئولية التقصيرية وإعمال المادة 140 من القانون المدني يبين أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على أساس المسئولية العقدية وعدم سقوط دعوى البطلان إلا بعد مضي خمس عشرة سنة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه سواء في المنطوق أو في الأسباب، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائي، ويتضمن الرد المسقط لها متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق