جلسة 7 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(261)
الطعن رقم 974 لسنة 56 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "احتساب الضريبة على الوحدات المفروشة في الأماكن السياحية". قانون.
الوحدات السكنية المفروشة في الأماكن السياحية. احتساب الضريبة عليها. كيفيته. المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978. قرار وزير السياحة 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية الصادر تنفيذاً لحكم تلك المادة لم يشمل مدينة الأقصر. لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 134 لسنة 1976 الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية. علة ذلك.
-----------------
النص في البند الرابع من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن ".... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات...... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية......" يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التي تقع في الأماكن السياحية راعى فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن. وقد فوض المشرع وزير السياحة في تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية. وأصدر وزير السياحة - بناء على هذا التفويض - قراره رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية وعنى بالنص في المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978، وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر، وبالتالي فإنه لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 134 لسنة 1976 الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1972 بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها، وفي حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون، وقبل صدور قانون العدالة الضريبية الذي بين كيفية ربط الضريبة في حالة تأجير الوحدات المفروشة في الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة. ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة 32 سالفة الذكر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت الضريبة على نشاط المطعون ضده في تأجير شقتين بمدينة الأقصر عن سنة 1979 بمبلغ 287.019 جنيه. فطعن عليه أمام لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 9/ 11/ 1983 تأييد تقديرات المأمورية. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 77 لسنة 1983 تجاري الأقصر. وبتاريخ 15/ 11/ 1984 حكمت محكمة الأقصر الابتدائية بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة 3 ق ضرائب قنا. وبتاريخ 27/ 1/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار اللجنة رقم 87 لسنة 1983 الأقصر وللمأمورية لإعادة الربط بالنسبة لسنة النزاع وفقاً لما تدون بأسباب الحكم. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخضاع أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تأجيره شقتين مفروشتين بمدينة الأقصر للضريبة على أنه لم يصدر قرار من وزير السياحة باعتبار مدينة الأقصر من الأحياء السياحية في حكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978، في حين أن القرار رقم 134 لسنة 1976 الصادر من وزير السياحة اعتبر مدينة الأقصر منطقة سياحية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في البند الرابع من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن "...... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات.... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية......" يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التي تقع في الأماكن السياحية راعى فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن. وقد فوض المشرع وزير السياحة في تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية. وأصدر وزير السياحة - بناء على هذا التفويض - قراره رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية وعنى بالنص في المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978، وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر، وبالتالي فإنه لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 134 لسنة 1976 الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1972 بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها، وفي حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون، وقبل صدور قانون العدالة الضريبية الذي بين كيفية ربط الضريبة في حالة تأجير الوحدات المفروشة في الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة. ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة 32 سالفة الذكر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق