الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 142 لسنة 10 ق جلسة 27 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 

حاكم إمارة رأس الخيمة 

------------------------- 

محكمة تمييز رأس الخيمة 

الدائرة المدنية 


برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة 

وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه 

و حضور أمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة

في يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1437 ه الموافق السابع والعشرون من يناير من العام 2016 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 142 لسنة 10 ق 2015 مدني 


الطاعن / .... بوكالة الأستاذ / ..... المحامي 

المطعون ضده / البنك ... بوكالة الأستاذ /.... المحامي 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : - 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 228 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباته المعدلة بندب خبير مصرفي لبيان مبلغ القرض والتسهيلات ..... للطاعن ومقدار ما سدد منها وبإلزام الأخير بأن تؤدي له مبلغ 5.514.107 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وقال بياناً لذلك أنه بموجب اتفاقيتين مبرمتين بينه وبين الطاعن بتاريخ 17/09/2008م قام بمنح الأخير قرضاً بمبلغ خمسة مليون درهم بغرض الاستثمار في العقارات بفائدة تم تحديدها بنسبة 3% زايد أيبور ( سعر الاقتراض بين البنوك ) كل ثلاثة أشهر بحد أدنى قدره 8% سنوياً وكذلك تسهيلات بنكية آخري عبارة عن سحب على المكشوف مع التزام الطاعن عن تحرير خطاب تعهد بإيداع كافة مداخيل المشاريع الممولة لحسابه لدى البنك المطعون ضده كما قام الطاعن بتحرير شيك غير مؤرخ لصالح البنك بمبلغ خمسة مليون درهم وبرغم منح الطاعن القرض والتسهيلات المتفق عليها فقد فشل الأخير في سداد الدفعات المتفق عليها في مواعيد استحقاقها مما ترصد في ذمته المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 4.920.266 درهم وفائدة تأخيرية بواقع 8% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 28/06/2012م حتى السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 لسنة 2014 رأس الخيمة كما قدم البنك استئناف وبتاريخ 31/05/2015م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بعدم الاعتداد بما انتهى إليه الخبير المصرفي في تقريره الأول والتكميلي لما يشوبه من القصور وعدم تنفيذ الحكم التمهيدي بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده والتفت عن طلب ندب خبير آخر غير الخبير السابق ندبه واستدعاء الخبير المصرفي لمناقشته في التقرير لبيان سبب عدم انتقاله لمقر البنك المطعون ضده والمتسبب في ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

حيث إن هذا النعي في مجمله في غير محله ، ذلك أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقويم مستنداتها واستخلاص الحقيقة منها ، ومن ذلك تقارير الخبراء كدليل في الدعوى فلها أن تأخذ بها طالما اطمأنت إليها ، واقتنعت بأسبابها ، بما مفاده أنها لم تجد في المطاعن التي أثارها الخصوم ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته التقارير وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاءها ، كما أنه من المقرر وإن كان الأصل أن ينتقل الخبير إلى مقر النزاع للاطلاع على المستندات وتحقيق عناصر النزاع ولكن ذلك لا يعد التزاماً على الخبير في جميع الأحوال بحيث يبطل عمله إذا تراخى أو أهمل الانتقال ، إذ أن الخبير لا يلتزم بالانتقال إلى مقر النزاع إلا بالنسبة لما يلزم الاطلاع عليه أو معاينته بنفسه حسب ما تقتضيه المأمورية المسندة إليه وبالتالي فإن عدم الانتقال إلى مقر النزاع لا يؤثر في صحة التقرير الذي أعده الخبير طالما أن انتقاله لا جدوى منه ، أو إذا استند في تقريره إلى ما توافر لديه من المستندات والأوراق المودعة ملف الدعوى ويرى أنها تحقق الغرض لإنجاز المهمة الموكلة إليه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف قام بالاطلاع على أصول المستندات المقدمة من البنك المطعون ضده والمودعة ملف الدعوى والتي تضمنت اتفاقية عرض التسهيلات المبرمة بين الطرفين واتفاقية تسهيلات الائتمان وخطاب التعهد الصادر من الطاعن بإيداع مداخيل المشاريع الممولة والتزامه بسداد الدفعات في مواعيد استحقاقها والشيك المحرر من الطاعن لصالح البنك المطعون ضده بمبلغ خمسة مليون درهم وقام ببحث الاعتراضات وقدم تقريره التكميلي بعد أن رد على تلك الاعتراضات ومن ثم لم يعد هناك جدوى من انتقال الخبير إلى مقر البنك المطعون ضده ، وكان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والتي أضاف إليها أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وعرض لكل ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن إيراداً ورداً ، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف سنداً على ما ورد في تقرير الخبير إلى انشغال ذمة الطاعن بمبلغ 4.920.266.23 درهم نتيجة عقد القرض العقاري وتسهيلات السحب على المكشوف وعدم تقديمه ما يفيد براءة ذمته من المبالغ المطالب بها ،وكانت محكمة الموضوع قد وجدت في تقريري الخبير المنتدب وما قدم في الدعوى من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها ، وأقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد المسقط لكل ما أثاره الطاعن فإن النص على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ استند في قضائه على كشف الحساب المؤرخ 01/07/2012م والمزيل بتوقيع البنك وخاتمه والتي هي من اصطناعه كدليل لنفسه فلا يعتبر حجة أو دليل على صحة المبالغ الواردة به على حد زعم المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر قضاءً أنه وإن كانت كشوف الحساب التي يصدرها المصرف لا تعتبر حجة قاطعة تلزم العميل بما دون فيها دون مناقشة ما قد يقع فيها من أخطاء إلا أنه يتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها أي أنه يقع على عاتقه عبء إثبات عدم صحة هذه الكشوف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين وجه الخطأ الذي ينسبه لكشوف الحساب وهو المكلف بإثبات ذلك فإن استناد الحكم المطعون فهي لكشوف حساب البنك المطعون ضده لإثبات دين الطاعن قبله يكون صحيح واقعاً وقانوناً من ثم فإن النعي يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق