بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة 2025 طعن مدني
طاعن:
ع. أ. ر. ب. ش.
م. ا. د. ا. ل. ا. ا. . ف. م. م. ا. د. ا. ا. ش. .. .. م. م.
ا. د. ا. ل. ا. ا. ف. م. م. ا. د. ا. ا. ش.
ا. د. ا. ل. ا. ف. م. م. ا. د. ا. ا. ش.
مطعون ضده:
ا. م. ا. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1795 استئناف مدني بتاريخ 05-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم ???? لسنة ???? مدني أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ ????????? دراهم، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. وقالوا بيانًا لذلك، إن المطعون ضده كان يشغل منصب المدير المالي للشركات الطاعنة من الثانية حتى الرابعة المملوكة للطاعن الأول، وأثناء توليه هذا المنصب ارتكب الكثير من المخالفات المالية والإدارية واستولى منها على مبلغ ????????? درهمًا، بالإضافة إلى تسببه بإهماله في تكبدها غرامات ضريبة مضافة مبلغ ??????? درهمًا، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ ? سبتمبر ???? حكمت المحكمة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل في موضوعها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? مدني، وبتاريخ ? ديسمبر ???? قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 31/12/2024 طلبوا فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. وحاصل ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها في الدعوى رقم ? لسنة ???? عمالية، على الرغم من اختلاف الموضوع في الدعويين، فالدعوى الراهنة محالة إلى المحكمة المدنية بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? جزاء دبي، على أساس أنها المختصة بنظر النزاع المتعلق بتعويضهم عن المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها المطعون ضده بعد أن قضي ببراءته من الاتهام الجنائي الموجه إليه، وهو ما يختلف عن الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى العمالية المشار إليها، كما التفت الحكم عن طلبهم ندب خبير في الدعوى الراهنة لبحثها وصولًا لوجه الحق فيها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملًا بالمادة 87 من قانون الإثبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها، أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى، طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، أي طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها، والقاعدة في معرفة ما إذا كان الموضوع متحدًا في الدعويين، هي أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه، أو أن يكون مناقضًا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو بإنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، واستبيان ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين، إذ يكفي أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية، أو مسألة كلية شاملة يتوقف على ثبوتها أو نفيها، ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوى التالية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه سبق وأن أقام الطاعن الأول الدعوى رقم ? لسنة ???? عمالية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه مبلغ99/ ????????? درهمًا بقالة إنه تمكن من الاستيلاء على هذا المبلغ حال توليه منصب المدير المالي للشركات المملوكة له -الطاعنات من الثانية حتى الرابعة- وقد قضي فيها برفض هذا الطلب تأسيسًا على عدم ثبوت الواقعة المدعى بها في حق المطعون ضده، وقد تأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? عمالية، وأصبح باتًا برفض الطعن بالتمييز رقم ??? لسنة ???? عمالية المقام بشأنه، ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فيه في شأن مسألة مدى أحقية الطاعن والشركات المملوكة له في المطالبة بهذا المبلغ، وإذ كانت هذه المسألة هي الأساس في الدعويين السابقة والحالية - وإن لم تكن قيمة الطلبات في الدعويين متطابقة -، فإن قضاء الحكم في الدعوى السابقة بشأنها يكون مانعًا من التنازع فيها في الدعوى الماثلة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، ولا يقبل من الطاعنين الادعاء بأحقيتهم في هذا المبلغ، وإذ التزام الحكم المطعون فيه -المؤيد للحكم الابتدائي- هذا النظر حين خلص بقضائه إلى عدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل في موضوعها بالدعوى السابقة سالفة البيان، فإنهُ يكون قد وافق صحيح القانون وقام على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك، أن الشركات الطاعنة من الثانية حتى الرابعة المملوكة للطاعن الأول لم تكن من بين الخصوم في الدعوى السابقة، ذلك أنه يجوز الاستناد في مواجهتها إلى أي أمر تقرر في حكم آخر غير حائز لحجية الأمر المقضي مقدم في الدعوى طالما تناضل الخصوم في دلالته، وذلك ليس باعتباره حكمًا له حجية بالنسبة لها وإنما كقرينة في الدعوى المطروحة. ومن ثم يضحى النعي علي الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق