الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2019

الطعن 29 لسنة 10 ق مدني جلسة 29 / 2 / 2016

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـــز رأس الخيمـــة 
الدائـرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 20 جمادى الأول 1437 ه الموافق 29 من فبراير من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 29 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... بوكالة المحامين / ...... 
المطعون ضدهما / 
1- ...... المسؤول عن شركة .... ذ . م . م. 
2- .... المسؤول عن شركة .... بوكالة المحامي / ...... 

الوقـــــــائع 
حيث تتحصل الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 206 / 2012 مدني / كلي راس الخيمة بمواجهة المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 301320359 . وقال - بياناً للدعوى بأنه تعاقد مع المستأنف ضدهما وأبرم معهما اتفاقية استشارة مؤرخة في 31 / 1 / 2010 تم تعيينه بموجبها مستشاراً لتقديم النصح والمشورة بشأن العقود التي تبرمها الشـركة وتقديم الضمان البنكي بشأنها وأن المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) أبرما أربعة عقود يستحق المدعي عنهما النسبة المتفق عليها إلا انهما لم يدفعا له منها سوى مبلغ 400,000 درهم بموجب أربع شيكات قيمة ثلاث منها مائة ألف درهم و شيك رابع بقيمة ( 260000 ) درهم تضمن مبلغ ( 140000 درهم ) عن مشروع B4 وهو ليس من ضمن المشاريع موضوع الدعوى ومبلغ (20000 درهم ) قيمة إيجارية. 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/ 10/ 2013 بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ ( 1,090,000 درهم ) والفائدة بواقع (6 %) سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف . 

استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقم ( 565/2013 و616 / 2014) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة. 

وبتاريخ ( 28 / 12 / 2014 ) قضت المحكمة بقبول الإسنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضدهما في الاستئناف الأصلي بأن يؤديا للمستأنف مبلغ ( 1,212,831,5 ) وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وبرفض الدعوى فيها عدا ذلك من طلبات . 

طعن الطاعن -- في هذا الحكم بالطعن لماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 15 / 2 / 2015 جرى إعلانها للمطعون ضدهما بتاريخ 17 / 2 / 2015 فقدما مذكرة جوابية في الميعاد طلب فيها رفض الطعن. 

وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظر الطعن وتم فيها تداوله على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المحكمـــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السّيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف. والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من ثلاث وجوه ينعى بالأول والثاني والشق الأول من الأخير منها عليه عدم مراعاة كونه يستحق عمولات عن المشروعات الأربعة التي أوردها بلائحة افتتاح الدعوى المبتدئة لأن البند الأول من اتفاقية الاستشارة سند الدعوى جاء صريحاً في أن الطاعن استشاري وحيد وحصري في تعاقدات الشركة المطعون ضدهما داخل إمارة رأس الخيمة مما مفاده أنه بالنسبة للتعاقدات التي تبرمها الشركة خارج إمارة رأس الخيمة لا يشترط أن يكون الطاعن استشارياً وحيداً ولا حصرياً ولكنه لا يعني أن التعاقدات التي تكون خارج إمارة رأس الخيمة وقام الطاعن بمعاونة الشركـة وتقديـم الاستشارات بشأنها أن يحرم من عملتـه المستحقة عنها. وثانياً رفضه:-- القضاء له بكامل مستحقاته ومنها المتعلقة بمشروع أبراج جلفار التي استبعدته المحكمة على سند من أن عقد المشروع مبرم بتاريخ 17/11/ 2009 في حين أن اتفاقية الاستشارة مبرمة بتاريخ 31 / 1 / 2010 وهو قول مردود لأنه وإن كان تاريخ الاتفاق سابق على اتفاقية الاستشارة إلا أن تنفيذ المشروع موضوعها قد تراخى إلى ما بعد توقيع هذه الاتفاقية التي كان للطاعن دور وشأن فيها. كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم قضائه له بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية دون رد سائغ 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فيلزمهما بما تضمنه من اتفاق متى وقع صحيحاً ويجب تنفيذه بما اشتمل عليه بطريق يتفق مع وجود حسن النية . 

وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير لمعرفة إرادة محرريها إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس لقضائه على ما تضمنته شروط الاتفاقية سند الدعوى وذلك سواء في خصوص الحيز الجغرافي من الدولة للاتفاقية أو بداية تاريخ نفاذها بين الطرفين على ما أورده بأسبابه بأن العقد شريعة المتعاقدين" قد ورد به على أن يكون المستأنف مستشاراً للمستأنف ضدهما في إمارة رأس الخيمة ........... وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين هو مصدر الالتزام ولم ينص على أن يشمل المشروعات السابقة على تاريخه " وبالنسبة للفوائد المطالب بها عن المبالغ المستحقة فقد استند إلى إن العقد قد نص على أن نسبة عمولة المستأنف تستحق باستلام المستأنف ضدهما للدفعة المالية من الشركة المتعاقد معها " وطالما أن المستأنف قام بحجز المبالغ المترصدة للمستأنف ضدها لدى الغير فإن الفائدة لا تستحق "وكان تعيين الطاعن كاستشاري بالاتفاقية ( بند 1 منها) سند الدعوى قد انحصر من حيث الحيز الجغرافي بإمارة راس الخيمة لا غير بما لا مجال معه لبسط آثار الاتفاقية على غير الإمارة المذكورة وكان الثابت من ناحية أخرى من البند 4 من الاتفاقية استحقاق الطاعن للعمولات يقع خلال 10 أيام من استلام المطعون ضدهما الدفعات المالية من الشركات المتعاقد معها وذلك ما لم ينازع الطاعن في التزام المطعون ضدهما به بالنسبة لما يستحقه عن غير المال الذي طلب حجزه لدى الغير فتكون أسباب الحكم المطعون فيه المشار إليها لذلك سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وأن النعي برمته ينحل لذلك إلى مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 

وحيث ينعى الطاعن بالشق الثاني من الوجه الأخير من سبب النعي على الحكم المطعون فيه بعدم القضاء له بالفوائد القانونية على احتفاظ المطعون ضدهما بقيمه الضمان . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر من أنه اذا أغفلت المحكمة البت في إحدى طلبات الخصوم فيجب الرجوع إلى ذات المحكمة لتداركه بنفس الطريق الذي رفعت به الدعوى . 

وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان طلب أمام محكمة البداية بالفوائد عن جملة مستحقاته بما فيها المترتبة عن الضمان ولم تنظر فيه المحكمة سلباً أو إيجاباً وبذلك تكون قد أغفلت نظر هذا الفرع من طلباته مما مقتضاه أنه كان يجب عليه الرجوع لذات المحكمة المستأنف لتدارك هذا الإغفال . وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الفرع من طلبات الطاعن الذي لا يقبل في شأنه الاستئناف قانوناً عملاً بنص المادة 132 من قانون الإجراءات المدنية فإن النعي يكون واقعاً على غير محل من الحكم المطعون فيه . 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ولهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق