الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2019

الطعن 31 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــرة المدنية و التجارية و دائرة الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 31 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنة / شركة ..... للتأمين ش.م.ع وكيلاها المحاميان ... و ..... 
المطعون ضده / ..... وكيلاه المحاميان ... و ..... 
الوقائـــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 18 / 12 / 2013 الدعوى رقم ... / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بتعويض وقد أسس دعواه على وقائع مؤداها أنه تعرض لحادث صدم من قبل المركبة رقم .... التي كان يقودها المدعو ( .... ) والمؤمنة لدى المدعى عليها ، وأن سائق المركبة أدين في الجنحة رقم ... / 2013 بتاريخ 15 / 9 / 2013 وتغريمه خمسمائة درهم عما أسند إليه وأصبح الحكم قطعياً ، وأنه نتج عن الحادث إصابات بليغة للمدعي وفقاً للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى ... أقسام العيون وجراحة الصدر والأوعية الدموية وجراحة الأعصاب مما يستحق عنه تعويضاً عن هذه الإصابات إضافة لفوات الكسب ونفقات العلاج والضرر المستقبلي والأضرار الأدبية مما دعا لإقامة هذه الدعوى. 
وبتاريخ 31 / 3 / 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مائتي ألف درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 199 / 2014 . 

وبتاريخ 28 / 12 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصاريف. 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 18 / 2 / 2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ
19 / 2 / 2015 فقدم بتاريخ 5 / 3 / 2015 مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 

وفي الموضوع ،وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً. 

وعن أسباب الطعن ، حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك من وجهين:- 

الوجه الأول: مخالفة الحكم للمادة 292 من قانون المعاملات المدنية ، حيث أبدت الطاعنة 
دفاعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لأن المطعون ضده لا زال بحاجة للعرض على مزيد من الأطباء لتقييم حالته. 

والوجه الثاني: مخالفة الحكم للمادة 290 من قانون المعاملات المدنية حيث لم يراع مساهمة المطعون ضده بوقوع الضرر ، وأن المبلغ المقدر كتعويض مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأضرار. 

فإن الطعن الوارد في الوجه الأول غير سديد ، 

ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بفهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها . 

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد طلبت من مستشفى صقر إعادة توقيع الكشف الطبي على المطعون ضده لإعداد تقرير طبي نهائي وتحديد نسبة العجز لديه إن وجدت ، وفي ضوء ذلك ورد التقرير الطبي المؤرخ 8 / 10 / 2014 عن حالة المدعي الصادر عن قسم العيون وتضمن التشخيص ( شلل بالعصب الرابع تحسن عما 
سبق ) ونصح له بعمل مكتبي ، كما ورد التقرير المؤرخ 29 / 10 / 2014 من قسم جراحة الأعصاب تضمن تاريخه المرضي والفحوصات التي أجريت له والتوصيات وأن تقدير نسبة العجز النهائي من ناحية قسم جراحة المخ والأعصاب هي ( 10 % ) . 

وحيث لم تجد محكمة الموضوع مبرراً لإعادة عرض المدعي على المزيد من الأطباء فإن ذلك يدخل ضمن سلطتها التقديرية مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وعن الوجه الثاني من هذا السبب من حيث الطعن بمساهمة المدعي بوقوع الضرر ، 

فإن هذا الطعن سديد، ذلك أن الحكم الجزائي رقم .... / 2013 تاريخ 15 / 9 / 2013 تضمن إدانة سائق المركبة المؤمنة لدى الطاعنة بقيادة المركبة دون حذر وانتباه مما أدى لوقوع الحادث وتسبب بخطأه في الإصابات التي لحقت بالمدعي والمبينة بالتقرير الطبي إلا أن الحكم المشار إليه تضمن في حيثياته أن ( ثبوت اشتراك المجني عليه في مسؤولية الحادث وذلك بسبب تعمده عبور الطريق وأن التأكد من خلوه ومن غير الأماكن المخصصة لذلك ليس من شأنه بحال أن يعفي المتهم من مسؤولية تقصيره الماثل ) . كما تضمن مخطط الحادث أن سائق المركبة تفاجأ بالشخص واقفاً على طرف الطريق فجاء الشخص المدهوس إلى الشارع مما أدى إلى الاصطدام. لما كان ذلك وكانت المادة 290 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه : يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه. 

فقد كان على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أن تبحث مدى مساهمة المضرور 
( المطعون ضده ) بوقوع الضرر في ضوء ما جاء في الحكم الجزائي ومخطط الحادث وهل لذلك أثر على مقدار التعويض الذي يستحقه ، وإذ لم تراع هذا النظر فقد جاء حكمها من هذه الجهة مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لورود هذا الوجه من الطعن عليه على أن يكون مع النقض الإحالة ، ومن حيث مقدار التعويض فإن البت به يتحدد في ضوء ما تتوصل إليه محكمة الاستئناف من أثر مساهمة المضرور على هذا المقدار. 

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالتناقض من حيث عدم وضوح ما اعتمد عليه الحكم هل هو التقرير الطبي الابتدائي أم التقرير الوارد لمحكمة الاستئناف فإن هذا الطعن مردود. ذلك أنه سبق أن أشرنا أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع طلبت من مستشفى صقر إعادة توقيع الكشف الطبي على المدعي وورد بناءً على ذلك تقريرين الأول مؤرخ 8 / 10 / 2014 من قسم العيون والثاني مؤرخ 29 / 10 / 2014 من قسم جراحة الأعصاب الذي تضمن تجديد نسبة العجز ، وأن الحكم المطعون فيه قد اعتمد بقضائه على ما ورد إليه من تقارير ، ومع مراعاة ما جاء بردنا على الوجه الثاني من السبب الأول فإن الطعن الوارد بهذا السبب متعين الرفض. 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق