الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2019

الطعن 33 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2015 
في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 33 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنون / .... أصالة وبصفته وكيلاً عن كل من :- .... و .... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدهم /......... بوكالة المحاميان / .... و ..... 
الوقائـــــــع 
حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ( ... / 2014 ) مدني كلي رأس الخيمة على الطاعنين بطلب الحكم بإكساء الحكم الصادر في الدعوى رقم ( .../ق مدني كلي 1 الكويت / دولة الكويت بالصيغة التنفيذية وقال بياناً للدعوى أنه و المدعى عليهم ورثة المرحوم .... الذي توفى وخلف تركة كبيرة تتمثل في عقارات في دولة الكويت وبإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وبوفاته اتفق أغلبية الورثة على تعينيه مديراً للتركة لإدارتها في الداخل والخارج والمحافظة عليها وأقيمت دعوى في الغرض بمواجهة المدعى عليهم ( الطاعنون ) أمام محكمة الكويت / بدولة الكويت للحكم بتعينه مديراً على التركة فأصدرت بتاريخ 10 / 2 / 2008 حكمها فيها :- أولاً: برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم الاختصاص وباختصاصها . ثانيا: بتعيين المدعي الثاني .... مديراً لتركة المرحوم / .... بالإدارة المعتادة على ضوء ما تقدم بمذكرة المدعين بجلسة 18/11/ 2007 ـــ دون البند 2 ـــ بما يعطيه حق تحصيل الريع والأرباح وتوزيعها حسب حصة كل وارث . دون حقه في التصرف الناقل للملكية أو المحل بحق عيني أصلي أو تبعي ، على أن يتحمل الخصوم جميعاَ ـــ الورثة ـــ نفقات حفظ مال التركة المدار ، وإدارته وسائر التكاليف المفروضة عليه كل بنسبة حصته في المال. ثالثاً: بإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. رابعاً: برفض طلب المدعيين بتعيين مديراً لشركة ورثة المرحوم / .... العقارية. خامساً: بشأن الطلب العارض برفضه وألزمت المدعى عليهم بمصروفاته وبرفض ما عدا ذلك من طلبات . وأن الحكم المذكور تأيد استئنافاً بالحكم ( ... / 8 ) استئناف مدني 9 / الكويت وأنه لم يتم الطعن على الحكم الأخير بالتمييز وأصبح ذلك باتاً ونهائياً وقد تم استخراج الصورة التنفيذية للحكم رقم ( ... / 2007 ) مدني كلي والتصديق عليه بالتصديقات اللازمة من كافة الجهات الرسمية في دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة والتي يوجد فيها بعض عناصر التركة من عقارات وشركات ومباني وحرصاً على تنفيذ هذا الحكم فقد أقام الدعوى للحكم له بطلب إكسائه بالصيغة التنفيذية. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 19 / 6 / 2014 بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم رقم ( ... / 2007 ) مدني كلي ( 6 ) الصادر عن المحكمة الكلية بالكويت بتاريخ 10 / 2 / 2008 والأمر بتنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 313 / 2014 ) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 29 / 12 / 2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات.’ 
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18 / 2 / 2015 طلبوا فيها وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع نقضه وجرى إعلان الصحيفة للمطعون ضدهم بتاريخ 22 / 2 / 2015 فقدموا بتاريخ 5 / 3 / 2015 مذكرة بالرد طلبوا فيها رفض الطعن. 
وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره تم فيها وتداول الطعن على النحو المبين بالمحاضر وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 

وفي الموضوع و بعد الاطلاع على أوراق الدعوى و سماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ محمد حموده الشريف والمرافعة والمداولة . 

وعن أسباب الطعن : 

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال من وجهين :- أولاً: لمساسه بحجية الحكم موضوع طلب الإكساء بالصيغة التنفيذية الذي صدر قاصراً على الإذن للمطعون ضده بإدارة عقار مورث الطرفين الكائن بالكويت شارع تونس وذلك بناءً على طلب المطعون ضده ومن في شقه وبرفض طلبهم تعينه مديراً لشركة ورثة المرحوم ... العقارية مقرها برأس الخيمة التي تدير عقارات الورثة هناك وتضع يدها على كافة عناصر التركة بإمارة رأس الخيمة مما لا يجوز معه للمطعون ضدهم طلب إكساء الحكم ( ... مدني كلي 6 الكويت بالصيغة التنفيذية ) ليصبح المطعون ضده مديراً لشركة ورثة المرحوم .... برأس الخيمة بالمخالفة للحكم موضوع طلب الإكساء بالصيغة التنفيذية. وثانياً: لما اعتبر أن تركة المرحوم .... افتتحت في دولة الكويت استناداً إلى أن تأسيس ورثته " شركة ورثة ... العقارية " في إمارة رأس الخيمة لإدارة التركة يعني بالضرورة أنه تم تأسيسها لاحقاً بعد افتتاح التركة في حين أن التركة افتتحت بدولة الإمارات العربية المتحدة بإقرار المطعون ضده في الحكم المذكور بأن التركة انحصرت في العقار الكائن في شارع تونس. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادتين ( 235 و 238 ) من قانون الإجراءات المدنية أن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات وغيرها من الدول الأجنبية والاتفاقات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين. لما كان ذلك وكان كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت انضما إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام و الإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن هذه المعاهدة المصدق عليها في الدولتين تكون واجبة التطبيق في الدعوى المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من محاكم دولة عضو بهذا المجلس في دولة أخرى تكون عضواً بذات المجلس. ولما كان مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 9 من هذه الاتفاقية أن الأحكام الصادرة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في حدود اختصاصها وفقاً لنصوص الاتفاقية تكون واجبة التنفيذ في أي من تلك الدول متى كانت قابلة للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرته ولم ترد عليها أي من حالات موانع الإكساء بالصيغة التنفيذية المقررة بالمادة 4 من الاتفاقية. وتقتصر مهمة الجهة القضائية لدى الدولة التي يطلب إليهما التنفيذ على بحث مدى توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية دون التعرض لفحص الموضوع إذ أن دعوى طلب إكساء تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية بالصيغة التنفيذية لا تتسع إلا للتحقق من توافر شروطها الواردة بالقانون أو الاتفاقية ولا تؤول إلى طعن في الحكم المطلوب إكسائه بالصيغة التنفيذية . 

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر تلك الشروط لصدور الحكم موضوع طلب الإكساء بالصيغة التنفيذية من محكمة مختصة بحضور الطاعنين أمامها وحاز 
الحكم الصادر منها قوة الأمر المقضي بتأييده استئنافاً وفوات ميعاد الطعن عليه بالتمييز وأصبح باتاً وذيل بالصيغة التنفيذية وأن ذلك الحكم لا يتعارض مع أحكام أو أوامر
سبق صدورها من محاكم الدولة ، فأنه يكون بقضائه بتأييد الحكم المستأنف في استجابته لطلب الإكساء بالصيغة التنفيذية قد صادف صحيح القانون ولا ينال منه 
ما يثيره الطاعن من مناعي سواء في شأن عناصر التركة موضوع الحكم المطلوب إكسائه بالصيغة التنفيذية أو مكان افتتاح هذه التركة لا يتسع لها نطاق دعوى الحال لتعلقه بدفاع و دفوع في أصل المنازعة مما سبق و بحثته المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم. 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر فيه وألزمت الطاعن الرسوم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق