الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2019

الطعن 34 لسنة 10 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محـد طلال الحمصي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015 
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 34 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ........ وكيلاه المحاميان/ .... و ...... 
المطعون ضدها / شركة ..... للمقاولات ذ.م.م . وكيلاها المحاميان/ .... و .... 

الوقائـــــــــــع 
تتحصل الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 4/11/2010 الدعوى رقم ..../2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بملغ ( 10,954,349 ) عشرة ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة تسعة وأربعين درهماً وقيمة محجوز الصيانة المثبت بدفعه الأعمال رقم (22) مبلغ ( 5,367,852 ) خمســـة ملايين وثلاثمائـــة وسبعــة وستين ألفـاً وثمانمائة واثنين وخمسين درهماً وقيمة مجموع الصيانة المثبت بدفعة الأعمال رقم (1) بمبلغ ( 797,936) سبعمائة وسبعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثين درهماً وفائدة تأخيريـة (10%) من تاريخ الاستحقاق المحدد بالجدول رقم (1) لكل دفعـة على حدة حتى السداد التام و (5,000,000) خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت المدعية وفوات الكسب نتيجة عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته واعتبار الأعمال المعتمدة بالدفعات الشهرية التي تم مراجعتها بمعرفة الاستشاري أعمالاً تامة مطابقة للأصول وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أنها شركة مقاولات تعاقدت مع المدعى عليه على إنشاء وإنجاز مستشفى ... في منطقة .... / رأس الخيمة وفقاً للشـروط الواردة بالتعاقد وعروض المناقصة والمواصفات وملحقاتها بقيمة إجمالية ( ثمانين مليون درهم ) وقد بدأت بالتنفيذ وتم مراجعة الأعمال من الاستشاري وبلغ حجم الأعمال في 11/8/2010 مبلغ ( 53,678,520 ) ثلاثة وخمسين مليون وثمانية وسبعين ألفاً وخمسمائة وعشرين درهماً سدد منها المدعى عليه مستحقات المدعية جزئياً وتوقف عن سداد الدفعات ( 22,21,20 ) رغم مراجعته ودياً و إخطاره كما تم تنفيذ أعمال إضافية بموافقة واعتماد الاستشاري بقيمة إجمالية (13,735,075) درهما أقر منها الاستشاري مبلغ ( 7,979,363 ) درهم ورغم ذلك امتنع المدعى عليه عن السداد وبهذا خالف المدعى عليه التعاقد والقانون وان الدفعات التي امتنع عن سدادها مبلغ (10,954,349 ) درهم إضافة لقيمة محجوزات الصيانة وفق دفعات الأعمال وعليه فقد أقامت دعواها بالطلبات المشار إليها سابقاً . 

وبتاريخ 28/10/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ (9,060,209 ) تسعة ملايين وستين ألفا ومائتين وتسعة درهم والفائدة التأخيرية بنسبة (9% ) من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى السداد التام ورفض المطالبة بما زاد عن ذلك وإلزام المدعى عليه بمبلغ مائة درهم أتعاب محاماة . 

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ..../2013 وفي ضوء ذلك قدمت المدعى عليها استئنافاً فرعياً ، وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 28/12/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف . 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/2/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 10/3/2015 فقدم بتاريخ 19/3/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الشق المستعجل بوقف التنفيذ وفي الموضوع رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 31/3/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة 28/4/2015 وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المحكمة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 

وعن أسباب الطعن ، 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وذلك من ثلاثة وجوه :- الوجه الأول: من حيث رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وفقاً للبند ( 28) من العقد . الوجه الثاني: من حيث رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر النزاع وانعقاد الاختصاص لمحاكم ( دبي ) وفقاً للبند ( 1 ) من العقد . الوجه الثالث : الخطأ بعدم قبول الدعوى بعدم تقديم المطعون ضدها ما يفيد أنها تقدمت إلى لجنة نص المنازعات بداية ببلدية رأس الخيمة وفقاً للبند ( 28 ) من العقد . 

فإن هذا الطعن غير سديد بكل ما ورد فيه 

فمن حيث الوجه الأول : فإن التحكيم طريق خاص استثنائي لفض النزاع بين الخصوم واللجوء للتحكيم يسلب اختصاص القضاء بنظر النزاع ويعهد به إلى التحكيم . 

ولما كان ذلك وكان القضاء من مظاهر سلطة وسيادة الدولة فإن الاتفاق على التحكيم يجب أن يكون صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وأن تستبين المحكمة من عبارات العقد أن قصد الطرفين الاتفاق صراحة على التحكيم بالمعنى القانوني وأن يكون موضوع الدعوى أو النزاع القائم أمام المحكمة مشمولاً بذلك الاتفاق . لما كان ذلك وكانت عبارات العقد موضوع الدعوى واضحة في المادة ( 28 ) منه وتتعلق بحالة التعارض فيما بين البنود المذكورة في العقد ولا تتعلق بمطالبة المقاول باستحقاقاته استناداً للعقد والأعمال الإضافية التي يدعيها وإنما تشير لطريقة حل التعارض بين بنود العقد عن طريق الاستشاري أو لجنة فض المنازعات في البلدية ، فإن هذا الاتفاق لا يعتبر اتفاقاً صريحاً باللجوء إلى التحكيم بخصوص التعارض بين البنود ومن باب أولى لا يعتبر اتفاقاً صريحاً على التحكيم بشأن المطالبة موضوع هذه الدعوى وحيت توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فإن الطعن مستوجب الرفض من هذه الجهة . 

وعن الوجه الثاني: فإن ما جاء في البند الأول من العقد حول اختصاص محاكم ( دبي) ينحصـر فيما إذا وجد أي تباين أو تعارض فيما بين وثائق ومستندات المناقصة والعقد والمواصفات والشروط الخاصة والعامة وخرائط المناقصة والخرائط المصدقة من بلدية رأس الخيمة . لما كان ذلك وكان النزاع موضوع هذه الدعوى يتعلق بمطالبة المقاول ( المطعون ضدها) بما تدعيه من استحقاقات نتيجة العقد والأعمال الإضافية ولا تتعلق بالخلاف حول المستندات والوثائق المشار إليها فلا محل لتطبيق البند الأول من العقد من حيث اختصاص محاكم ( دبي ) ولما كان موطن الطاعن ومكان تنفيذ العقد ( إمارة رأس الخيمة ) فتكون محاكم رأس الخيمة هي المختصة بنظر هذه الدعوى استناداً لأحكام المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وعن الوجه الثالث : من حيث عدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات في البلدية فإن هذا الإجراء مطلوب من المطعون ضدها بحال التعارض بين بنود العقد مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وحيث ينعى الطاعن في الوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه ببطلان حكم محكمة البداية والاستئناف لعدم إخطار النيابة العامة وتدخلها في موضوع النزاع لان الأعمال موضوع المقاولة والأرض التي شيد عليها المستشفى مسجلة باسم وزارة الصحة كتبرع من الطاعن للصالح العام وكان وجوباً إدخال النيابة لتعلقها بالأوقاف الخيرية . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن هذه الدعوى لا تتعلق بنزاع على الوقف وإنما باستحقاقات مدعى بها من المقاول نتيجة الاتفاق على بناء مستشفى مما يتعين معه رفض الطعن من حيث النتيجة مع اختلاف عن التعليل الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف . 

وحيث ينعى الطاعن في الوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني وكذلك في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والثابت بالأوراق وذلك من حيث بطلان أعمال لجنة الخبرة أمام محكمة البداية والطعن إجمالاً بتقرير الخبير المعتمد في هذه الدعوى رغم الطعون والاعتراضات عليه وعدم مراعاة شروط العقد من حيث استحقاق المقاول عن الأعمال الإضافية وأنه لا علاقة لوزارة الصحة بالموافقة على تلك الأعمال وعدم أحقية المدعية بمبالغ عن الزيادة الطارئة على الأسعار والتعويل على التقرير من حيث نسبة الإنجاز والخطأ بحساب الدفعات وعدم الاطلاع على مستندات الدعوى والتحقق من كافة الاعتراضات على الخبرة التي لم تنفذ كامل المأمورية وأنه لا علاقة للخبرة بالمسائل القانونية التي هي من سلطة المحكمة. 

فإن هذا الطعن سديد بحدود ما ستبينه محكمتنا فيما يلي: ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضائها على أسباب تكفي لحمله. 

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة تستند لأصل ثابت من أوراق الدعوى أو ما قدم للخبير من مستندات في إطار قيامه بالمهمة الموكولة إليه، 

لما كان ذلك فإنه فيما يتعلق بالخلاف حول الأعمال الإضافية فقد تضمن عقد المقاولة الموقع من طرفي الدعوى في البند الأول منه الملاحظة التالية:- " أية إضافات يطلبها الطرف الأول يكون الاستشاري هو المرجع للحكم ( مالياً وزمنياً ) ويكون قراره خطياً ملزماً في هذا الشأن للطرفين ، وقد أقر الطرفان بموافقتهما بذلك ، وأن قيام الطرف الثاني بأية أعمال إضافية دون هذا التكليف يكون على حسابه مادياً وزمنياً. كما جاء في البند الثالث والعشرين أنه:- " على الطرف الثاني أخذ موافقة الاستشاري على أية أعمال إضافية يطلبها الطرف الأول ولا يتم الشروع بها إلا بعد استلام أمر خطي بها من الاستشاري والاتفاق على قيمتها مع الطرف الأول". وتجد محكمتنا في ضوء ما تقدم أن استحقاق المقاول لقيمة أية أعمال إضافية مقيد بشرطين:- 

الأول: أخذ موافقة الاستشاري عليها. الثاني: عدم الشروع بهذه الأعمال إلا بعد استلام أمر خطي من الاستشاري والاتفاق على قيمتها مع المالك. ونجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن التعديلات التي تم إقرارها وتقديمها من وزارة الصحة كانت بناء على طلب المهندس الاستشاري وأن المقاول نفذها يعلم المالك ولمصلحته وأن مطالبة المالك للوزارة بالاستعجال على التعديلات والكتب الموجهة من الاستشاري له بشأن التعديلات والمباشرة في تنفيذها اعتبر قبولاً منه بإجرائها وأن عدم الاتفاق المسبق على قيمتها لا يسقط حق المقاول بالمطالبة بها . 

وبالرجوع لأوراق الدعوى فقد تضمنت:- 

- مراسلات فيما بين المالك ووزارة الصحة. 

- مراسلات فيما بين المقاول ووزارة الصحة. 

- مراسلات فيما بين الاستشاري والمالك. 

- مراسلات فيما الاستشاري ووزارة الصحة. 

- مراسلات فيما بين المقاول والمالك. 

وهذه المراسلات تتعلق بجانب منها بالأعمال الإضافية وما سينتج عنها من تعديل معماري وأسعار إضافية للعقد ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذه المراسلات بكاملها ومناقشتها لبيان ما قد يكون لها من أثر على حقيقة علم المالك بالتعديلات المطلوبة من وزارة الصحة والموافقة على إتمامها على نفقته أم لا وفي ضوء ذلك فيما إذا كان من الضـروري إعادة المأمورية للخبراء لتحقيق اعتراضات الخصوم أو ما يثيرونه من ملاحظات حول تلك المراسلات أو استجواب الخصوم عند الاقتضاء وصولاً للحقيقة . أما من حيث ما توصلت إليه الخبرة حول الزيادة على الأسعار فقد تضمن التقرير أن لجنة الخبراء قامت بتحقيق الفترة التي عمل بها المقاول في ظل ارتفاع الأسعار ودراسة تلك الأسعار بتلك الفترة وحصـراً منذ أمر المباشرة في 5/5/2008 وحتى يوليو 2008 وتوصلت إلى أن المقاول يستحق نسبة 35% من قيمة الزيادة وتعادل 2,100,000 مليونين ومائة ألف درهم. 

وتجد محكمتنا أن الخبراء لم يبينوا في تقريرهم ما هي الأسس التي اعتمدوها لتحديد هذه النسبة وهل هناك مؤشر اقتصادي من جهة معتمده يعتبر مرجعاً لتحديد نسبة الزيادة في الأسعار في تلك الفترة أم أنهم حصلوا على بيانات تجارية أو عروض أسعار كانت مبرراً لتقدير هذه النسبة مما كان يتعين معه إعادة المأمورية للخبرة لهذه الغاية أيضاً ، وإذ اعتمدت محكمة الاستئناف الخبرة من هذه الجهة فقد جاء حكمها قاصراً في التسبيب أيضاً مستوجب النقض. 

ومن حيث ما توصلت إليه الخبرة حول نسبة الإنجاز بـ ( 87,2% ) بعد خصم الأعمال التي لم تنفذ مع أن تقرير لجنة وزارة الأشغال تضمن أنها لا تتجاوز ( 78% ) ، فإن التقرير المشار إليه المؤرخ 28 / 3 / 2011 لم يتضمن نسبة إجمالية للإنجاز وإنما نسبة لإنجاز كل بند من بنود العقد مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة. أما مـــن حيث الدفعــات فقد تضمن التقرير أن قيمة المبـــالغ التـــــي استلمتها المدعيـــة هـــي( 44,848,582) أربعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وثمانية وأربعين ألفاً وخمسمائة واثنين وثمانين درهماً ،وهو ما يتوافق مع المستند رقم (29) المتمثل بكشف حساب الدفعات التي سددها المدعى عليه وهي تسعة عشر دفعة قدمه المدعى عليه ضمن حافظة مستندات أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 13 / 3 / 2011 مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة. 

لما كان ما تقدم وأن الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقرير الخبرة فيما يتعلق باستحقاق المقاول لقيمة الأعمال الإضافية ومقابل الزيادة في الأسعار دون مراعاة ما سبق بيانه تفصيلاً فقد جاء قاصراً في التسبيب والتعليل مما يتعين نقضه لورود الطعن عليه من هاتين الجهتين على أن يكون النقض مع الإحالة . 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق