باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة
--------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة
الدائــرة المدنية و التجارية و دائــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسـة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم في يوم الثلاثاء 9 من رجب سنة 1436 الموافق 28 من إبريل سنة 2015 م
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقم 37 لسنة 10 ق 2015 مدني
الطاعنة / شركة ..... يمثلها ..... وكيلها المحامي .....
المطعون ضدها / شركة .... إنك وكيلها المحامي ....
الوقائـــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 16 / 1 / 2014 الدعوى رقم ... / 2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بمبلغ ( 411928,3) أربعمائة واحد عشـر ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشـرين دولار و 3 سنتات والفائدة التأخيرية بواقع 12 % حتى السداد التام وقالت بياناً لدعواها أنها تمارس نشاطها في دولة أفغانستان وأنها اتفقت مع المدعى عليها على شراء عدد من السيارات وفق طلب شراء أجنبي من المدعى عليها التي تعمل في المنطقة الحرة / رأس الخيمة وأن القيمة الإجمالية للعقد ( 699000 ) ستمائة وتسعة وتسعين ألف دولار أمريكي وقد تم تحويل هذه القيمة لحساب المدعى عليها في بنك .... وتم شحن جزء من البضاعة إلا أن المدعى عليها لم تقم بتخليصها جمركياً حسب الاتفاق مما اضطر المدعية لتخليصها بنفسها رغم المراسلات والغرامات الكبيرة المترتبة عليها وقد ترصد للمدعية بذمة المدعى عليها نتيجة ذلك المبلغ المدعى به مما دعا لإقامة الدعوى .
وبتاريخ 16 / 9 / 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ ( 411928,3 ) أربعمائة واحد عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرين دولار و 3 سنتات والفائدة التأخيرية عليه بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى بتاريخ
16 / 1 / 2014 حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم .... / 2014 .
وبتاريخ 28 / 12 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات.
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24 / 2 / 2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 10 / 3 / 2015 فقدم بتاريخ 23 / 3 / 2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 31 / 3 /2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً:
وعن أسباب الطعن ، والتي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وخلو الحكم من الأسباب وتشير في شرح هذه الأسباب إلى أصل العقد بأنه شريعة التعاقدين وأن مسؤولية الطاعنة إيصال البضاعة إلى كابول وأنها مسؤولة عن ثمن أربع سيارات وشحنها أي مبلغ 192000 دولار فقط وليست مسؤولة عن الرسوم الجمركية والمبلغ المحكوم به كما أن الحكم باطل لمخالفته الثابت في الأوراق .
فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكانت المادة 243 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه :- 1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- أما حقوق العقد ( التزاماته ) فيجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه عليه منها.
وأن المادة 246 / 1 من القانون ذاته تنص على أنه : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 2- ولا يقتصر العقد على إلزام التعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف.
وأن المادة 361 / 1 من القانون ذاته تنص على أنه: إذا كان محل الالتزام ومعيناً بالتعيين وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. كما أن البين من أوراق الدعوى أن المعاملة فيما بين طرفي الدعوى معاملة بيع تجارية دولية لاشتمالها عنصراً أجنبياً وعليه فإن النصوص المشار إليها من قانون المعاملات المدنية تطبق على وقائع الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المتعلقة بالبيوع التجارية الدولية. ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن قيام المسؤولية العقدية يقتضي التثبت من توافر الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ العقدي يتمثل بعدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو التأخر في التنفيذ. وأن التعويض الذي يستحقه أحد طرفي العقد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته يقدر وفقاً للمادة 389 من قانون المعاملات المدنية بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه مع مراعاة أية أحكام خاصة في قانون المعاملات التجارية .
ولما كان الاتفاق بين طرفي الدعوى يتعلق بشـراء سيارات على أن يتم تسليمها في دولة أفغانستان وقد ورد في طلب الشراء أن هذه السيارات ( باللوحات ) فإنه لابد من ثبوت إخلال الطاعنة بتنفيذ التزاماتها من حيث مكان التسليم ومن حيث تخصيص ( لوحات ) للسيارات للقول بقيام وتوافر مسؤوليتها عن التعويض عن أية أضرار لحقت بالمطعون ضدها نتيجة الإخلال بتلك الالتزامات . وتأسيساً على ما تقدم فقد كان على محكمة الموضوع البحث في التزامات كل من الطرفين تجاه الآخر في ضوء التعامل موضوع الدعوى والتثبت من سبب تأخر تسليم السيارات في أفغانستان وسبب مكوثها في الباكستان والوقائع التي ترتب عليها دفع رسوم جمركية بمبلغ ( 193521,7 ) دولار وغرامة احتجاز بمبلغ ( 26406.6 دولار ) وهل كان السبب يعود للطاعنة أم للمطعون ضدها أم يعود لهما معاً ونسبة خطأ أو مساهمة كل منهما ـــ إن وجد ـــ بهذا التأخير الذي ترتب عليه دفع تلك المبالغ وأن تبحث ذلك كله في ضوء المستندات الواردة في الدعوى واستجواب أي من الخصوم إن رأت مبرراً لذلك ، ومن ثم تحديد مسؤولية الطاعنة عما دفعته المطعون ضدها من رسوم وغرامات عدا مبلغ 192000 دولار التي تقر بها الطاعنة .
وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف هذا النظر فقد جاء حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة .
لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق