الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2019

الطعن 39 لسنة 10 ق مدني جلسة 25 / 11 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمــة تمييــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمارة رأس الخية
في يوم الأربعاء 13 صفر 1437 هـ الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر من العام 2015 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 39 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعن / ..... بوكالة المحاميين/ .... و ..... 
المطعون ضدها / شركة ..... ش.م.ع. وكيلها المحامى ...... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطى أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها (شركة ....) استصدرت الأمر على عريضة رقم ... لسنة 2013 من القاضي المختص بتاريخ 22/4/2013 بمنع الطاعن بصفته المدير المسئول لشركة ..... من السفر خارج البلاد وحجز جواز سفره وإيداعه خزانة المحكمة. 

وإذ تظلم الطاعن من الأمر بموجب التظلم المقيد برقم 1 لسنة 2014 رأس الخيمة فقد حكمت المحكمة بتاريخ 9/9/2014 برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 363 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 28/12/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم في جلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه باستمرار الأمر المتظلم منه بمنعه من السفر مع حجز جواز سفره على سند من توافر شروط إعمال المادتين 329، 330 من قانون الإجراءات المدنية على الرغم من أن الشـركة المطعون ضدها لم تقدم أي بينه يستشف منها الخشية من فراره ودون أن يفصح الحكم عن ماهية المبررات والدواعي التي استخلصت منها المحكمة الخشية الجدية من هروب الطاعن وأنه تقدم بعده رسائل تفيد تواصله مع الشـركة المطعون ضدها لحل المشاكل العالقة بينهما وإحداها يفيد تواجده بالدولة وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وبانتفاء مقومات وشروط المنع من السفر وحجز جواز سفره فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية على أن [ للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيتين : أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط .ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً ، على أن يتوافر الشـرطان الآتيان :1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية .2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه ....... ) يدل على أن المناط في إصدار الأمر بمنع المدين من السفر ، هو قيام أسباب جدية يخشى معها فراره قبل تنفيذ ما قد يصدر ضده من أحكام لصالح الدائن ، ولو توافرت باقي الشروط الواردة في هذا النص، بحيث تكون هذه الأسباب الجدية مسوغاً لاتخاذ هذا الإجراء، وأن محكمة الموضوع تفصل في التظلم أو في استئناف الحكم الصادر فيه، في ضوء ما يبدو لها من الأوراق، وهي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة، وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. وكان تقدير مدى توافر الأسباب الجدية التي يخشى معها هروب المدين من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع عند نظرها للتظلم باستخلاصها من الأدلة المقدمة إليها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن كان قد اقتصر عند تظلمه على الأمر بمنع سفره بمجرد الإشارة إلى أن الدين سنده تأسس على صور ضوئية وقيام مفاوضات بينه والمطعون ضدها حول هذا الدين دون أن ينكره فضلاً عن الإدلاء بما يثبت انقضائه جزئياً أو كلياً . أو تقديم كفالة فيه . 

وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2013 مدني رأس الخيمة صدور قضاء ابتدائي في الدين ذاته ولم يقدم الطاعن أمام قضاء الموضوع بدرجتيه ما يثبت ملاءته وقدرته على سداد الدين ولا توافرت في حقه شروط إسقاطه الواردة بالمادة 330 من قانون الإجراءات المدنية الكفيلة وحدها للتدليل على انتفاء شرط الخشية على الدين من عدم الوفاء به ، وكانت المفاوضات بين الأطراف حول الدين قبل التداعي وأثناءه أو بعده لا تأثير على قيامه ولا تدل على انتفاء الخشية من فرار المدين. 

لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة التمييز تدارك ما يعترى الحكم من قصور أو خطأ في التقريرات لا تأثير عليه على نتيجته فإن النعي بناءً على ما سلف يضحى على غير أساس . 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة: 

برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق