باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمــــة تمييـــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم41-43 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطعن رقم 41 / 2015
الطاعن / ....
المطعون ضدها / شركة .... للنقليات ـــ يمثلها .....
الطعن رقم 43 / 2015
الطاعنة / شركة .... للنقليات ـــ يمثلها ...
المطعون ضده / .......
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة :
حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى تتحصل بأن المدعي ..... كان قد أقام بتاريخ 29/ 2/ 2009 الدعوى رقم 402 /2009 لدى محكمة رأس الخيمة الابتدائية ـــ الكلية بمواجهة المدعى عليها شركة ... للنقليات بطلب إثبات حجز تحفظي على أموال المدعى عليها في حدود مبلغ .932,366 درهم وندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على المستندات والعقود والمشاريع التي قام المدعى بتوريدها للمدعى عليها وبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين والمبالغ المستحقة للمدعى بذمة المدعى عليها سواء عن نصيبه من صافى أرباح تلك المشاريع أو من المبالغ التي قام المدعى بإقراضها للمدعى عليها أو أي مبالغ أخرى مستحقة له نتيجة التعاملات بين الطرفين والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة الحسابية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال بياناً لدعواه أنه قام بإحضار عدة مشاريع من عدة شركات ومنها الشركة ... للهندسة والملاحة لصالح المدعى عليها ومن تلك المشاريع مشروع حفر واستصلاح للأعمال البحرية بمنطقة الحليلة واتفق المدعى مع المدعى عليها مقابل ذلك أن يكون نصيبه من صافى الأرباح النصف وقد صرف له جزءاً من هذه الأرباح لم يتجاوز مبلغ 300.000 درهم فقط ثلاثمائة ألف درهم وبقى مستحقاً له جزء آخر يتجاوز المليون وخمسمائة ألف درهم لم تدفعه له المدعى عليها ولم يتم محاسبته عن باقي أرباحه بالمشاريع التي وردها لها حتى الآن وتتجاوز قيمتها عشرة ملايين درهم رغم مطالبته المدعى عليها كما أن المدعى عليها أخذت سلفة منه بقيمة 300.000 درهم وأعطته شيك بالمبلغ المذكور إلا أن الشيك رجــع بدون صرف لعدم وجود رصيد ورفضت المدعى عليها تسديد مبلغه وقد صدر حكماً جزائياً غيابياً بحبس ممثل المدعى عليها لمدة 5 أشهر وأضاف بأنه قام بإجراء حجز لدى الشركة الصينية بتاريخ 21/12/2007 والبالغ مقداره 933,366 درهم وانتهى من ذلك إلى طلباته المشار إليه أعلاه. وبتاريخ 24/ 1/ 2010 أقامت المدعى عليها شركة الشاهين للنقليات الدعــوى المتقابلـة رقـم 25/2010 ضد المدعى عليه بالتقابل طالبة ندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين .وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 30/ 3/ 2008 تم إبرام اتفاقية من الباطن بين الشركة المدعية والشركة ... للهندسة الملاحية من أجل الحفر والاستصلاح في الأعمال البحرية بإمارة رأس الخيمة وقد فوضت المدعية المدعى عليه في التوقيع على الاتفاقية نيابة عنها على أن يحصل على مبلغ 50% من الأرباح وقد حقق المشروع خسائر إلا أن المدعى عليه قد تحصل منها على مبلغ 1042366 درهم فقط مليون واثنان وأربعون الف وثلاثمائة وسته وستون درهماً بخلاف تمويل سيارة بمبلغ 38970 وكان ما يحصل عليه المدعى عليه بدون وجه حق فأقامت هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها .
وبتاريخ 27/ 3/ 2011 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة .
وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 285000 درهم وألزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ 100 درهم أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطرفان هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئنافين رقمي 183 المقدم من المدعى عليها أصلياً الشاهين للنقليات و184/2014 المقدم من المدعي بالدعوى الأصلية .
وبتاريخ 28/ 12/ 2014 قضت محكمــة الاستئناف بما يلــي:- قبول الاستئناف الأول موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف ضده بتأدية مبلغ 316.66 درهم للمستأنفة وتضمين كل طرف مصروفات استئنافه وفقاً للاتفـاق. وفي موضوع الاستئناف الثاني رفضه موضوعاً وتضمين كل طرف مصروفات استئنافه وفق الاتفاق.
طعن المدعى .... على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 41/ 2015 بصحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمـــة بتاريخ 26/2/2015. وطعنت عليه المدعى عليها شركة ..... للنقليات بطريق النقض بالطعن رقم 43 / 2015 بصحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمـــة بتاريخ 26/2/2015. فقدم كل منهما في الميعاد مذكرة بالرد وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنهما جديران بالنظـر حـددت جلسة لنظرهما وقررت ضم الطعـن رقم 43/ 2015 إلى الطعن رقم 41/ 2015 وتم تداول الطعنين فيها على ما هو مبين بالمحضـر والمحكمة أرجأت إصدار الحكـم لجلسة يـــوم 30/6/2015 حيث تقرر إعادتهما للمرافعة لتغيير الهيئة الحاكمة.
وبجلسة يوم 20/9/2015 تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة يوم 30/9/2015 لإبدال الهيئة الحاكمة وبالجلسة المذكورة تم حجز الطعنين للحكم .
وعن أسباب الطعنين رقم41/2015 ورقم 43 / 2015 معاً لوحدة القول فيهما .
حيث ينعي الطاعنان بأسبابهما على الحكم المطعون فيه البطلان لاعتماده على تقرير لجنة خبراء محاسبين باطل اتخذه أساساً لقضائه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ حسب الطاعن في الطعن رقم 41/2015 - ... أن الحكم المطعون فيه اعتمد تقرير لجنة الخبراء الثلاثية برغم عدم إنجازه جملة عناصر الحكم التمهيدي الصادر الذى خوله مخاطبة الجهات ذات العلاقة للوقوف على ما لديها من عناصر إثبات حول المشروعات المسندة للمطعون ضدها من شركتي حمراء ـــ ... عن طريق الطاعن رغم تقديمه طلبين للجنة الخبراء بذلك تضمنا مطالبته لها بمخاطبة كل من هيئة مطار رأس الخيمة والبنك البريطاني وبنك دبي التجاري برأس الخيمة لإرسال بيان المعاملات التي كانت بين المطعون ضدها شركة ... للنقليات وشركة ... للإنشاءات وكذا انتقاده ضمن مذكرته الأخير أمام محكمة الاستئناف نتيجة أعمال الخبرة التكميلية الأخيرة المأذون بها من المحكمة وطلبه إعادة المأمورية للجنة الخبرة أو غيرها لتدارك هذه النقائص فإن الحكم لم يتعرض من قريب أو بعيد لهذا الدفاع رغم أهميته مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد بالاستدلال وعيب إهدار حق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
وبالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 41/ 2015 شركة ... للنقليات فقد نعت بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأن الحكم التمهيدي الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف يدل على التخمين والاحتمال وكأن المحكمة ترغب في إعداد دليل إثبات يجعل المطعون ضده له ثمة مبالغ نقدية في صالحه لدى الشركة الطاعنة في حين أن الشركة الطاعنة أقرت بالاتفاق الشفهي الحاصل بينها وبين المطعون ضده على أن تكون أرباح مشروع الحليلة مناصفة بينهما بنسبة 50% لكل طرف منهما وانحصر الإقرار على هذا المشروع فقط دون سواه وفضلاً عن ذلك فإن لجنة الخبراء لم تلتزم بنص المأمورية المنصب على مشروعي الحمرا ـــ ... لا غير دون سواهما وتجاوزت المأمورية وتدخلت في كافة الأمور المالية والحسابية المتعلقة بمشروع الحليلة مع الشركة الصينية للهندسة والملاحة على الرغم من أن اللجنة بنفس أعضائها قد حسمت هذه الأمور في تقريرها السابق وأن الحكــــم التمهيدي الصادر بجلسة 1/ 6/ 2014 لم يذكر هذا المشروع وبرغم تقديم الطاعنة مذكرة توضيحية للجنة الخبرة المحاسبية فلم تشر له في تقريرها مما يدل على ما شاب تقريرها من إهدار لدفاع الطاعنة وملاحظاتها فضلاً عما تضمنه تقريرهما بالصفحة (16) منه بأن الشركة الطاعنة أقرت بالتنازل عن حقها بمبلغ 285,000 ألف درهـم مما لا سند له بالأوراق إذ أن كافة محاضر اجتماع الخبرة قد خلت من ثمة إقــرار تنازل بشأن هذا المبلغ وأيضاً بالنسبة لموضوع السيارة الرنج روفر فقد جاء بالتقرير أن الطاعنة لم تقدم أي مستندات تخص هذه السيارة برغم أن كافة الأوراق المتعلقة بالسيارة من بداية شرائها وحتى إجراء الحجز عليها باسم المطعــون ضــده فترتب عن ذلك كله توصلها إلى نتيجة جديدة في تناقض تام مع القيمة التي توصلت إليها بتقريرها السابــق دون أن تبين كيفيــة تــوصلهــــا إليهــا أو إجــراء عمليــــة حسابيــة أو ناتج أمــور محاسبية فيمـــا يتعلق بانشغال ذمــة المطعون ضده بمبلغ ( 316,16 ) ألف درهم وكان المفروض على المحكمــة استبعاد هـذا التقرير وعـدم التعويل عليه والقضاء علـــى أساسه لتناقضه مع التقرير السابق وإذ لم تفعل فيكون حكمها المطعون فيه قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي لبطلان تقرير اللجنة الثلاثية التكميلي الأخير بالإضافة إلى الإخلال بحق الدفاع لعدم الرد على الدفاع الجوهري المثار من قبل الطاعنة بشأن بطلان تقرير اللجنة .
وحيث إن سببي النعي بكلا الطعنين سديدين ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يبني قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وأن يستجيب لتحقيق دفاع الخصوم الذي يدلى به لمحكمة الموضوع ويطلب إليها على نحو جازم وصريح يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميم صاحبه عليه
إذا كان جوهرياً منتجاً ومؤثراً وهو يكون كذلك إذا كان مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً تحقيقه بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً وأن يكون قائماً على سند صحيح في القانون ويجب عليها أن تمحص هذا الدفاع والرد عليه بقضاء يواجه كافة عناصره الواقعية والقانونية التي من شأنها التأثير على عقيدة المحكمة في النزاع لتقف على مدى صحته على نحو يمكن محكمة النقض من التحقق بأن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً وإلا شاب حكمها القصور في التسبيب وأن أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بسلامة الأسس التي بنى عليها يـــوجب عليهـــا متى اعتراض الخصوم عليه فحص هذه الاعتراضات وخاصة إذا كانت من المسائل الفنية أو الحسابية وإبداء الرأي فيها بما يكفي لحمل النتيجة التي توصل إليها وإلا كان الحكم قاصر البيان لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أعمال تقرير الخبير قد تناولت البحث في نقاط النزاع وتضمنت الرد المسقط لهذه الاعتراضات .
وكان الثابت من أوراق الدعوى بعد ما أثاره الطرفان من اعتراضات حول مهمة الخبرة المــــأذون بهــا مـــن محكمــــة الاستئناف أن انتهت المحكمة المذكورة بتاريخ 1/6/ 2014 إلى إصدار حكـــم تمهيدي بتكليف لجنة خبراء : ( لبيان الأرباح والخسائر الناتجة عن المشروعات التي نفذتها شركتي ... للإنشاءات و ... إن وجدت على أساس فرضية أن هناك اتفاق على أن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه الخصوم من سندات وتحقيق اعتراضاتهم وللجنة الخبراء في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال الطرفين وشهودهما والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غيرها للاطلاع على ما لديها من مستندات ) وثبت من الاطلاع على تقرير الخبرة التكميلي المقدم بتاريخ 15/ 9/ 2014 اقتصار عمل لجنة الخبرة في سبيل تنفيذ ما طلب منها من إعادة احتساب الأرباح والخسائر المحققة عن المشروعات التي نفذتها الشركة المستأنفة شركة ... للنقليات لصالح شركتي .... للإنشاءات ـــ ... كما جاء بتقرير الخبرة "على مخاطبة الشركتين الأخيريتين إلا أن الخبرة لم تتلقى أي رد من شركتي ... للإنشاءات و .... حتى تاريخ إعداد هذا التقرير " ليكون تحرير اللجنة لتقريرها وما انتهت إليه من نتائج حسابية قد تم بذلك قبل الوقوف على ما أنجزته شركة ... للنقليات من مشاريع لصالح شركتي .... للإنشاءات و ... وتحقيــق ما إذا انفردت حسب ما تدعيه الطاعنة في الطعن رقم .../2015 أم تعددت حسب ما يدعيه الطاعن في الطعن رقم .../2015 ونتائج كل منها المحاسبية من حيث الربح والخسائر بالرغم مما خولته المحكمة للجنة الخبراء في سبيل ذلك من الحق في الاتصال بأي جهة حكومية أو غيرها وما تقدم به لها وكيل الطاعن من طلب لمخاطبة البنك البريطاني وبنك دبي التجاري وهيئة مطار رأس الخيمة لتقديم ما تحت يدها من مستندات ومعلومات بخصوص النزاع بين الطرفين ودون الاطلاع على جملة الوثائق المحاسبية التي تملكها المطعون ضدها شركة .... للنقليات في شأن المشروع أو المشاريع التي تحصلت عليها الطاعنة عن طريق الطاعن / .... . فكان ما توصلت إليه الخبرة من نتائج جاءت مسقطة لعدم بيان اللجنة كيفية توصلهـــا إليهـا وسندها في ذلك ودون أن تتصدى لما أثاره الخصوم من اعتراضات على أعمال الخبرة الأخيرة وملاحظاتهما الجوهرية في خصوص مجال الاتفاق وما يشمله من مشاريع انفردت أم تعددت وما أثارته زيادة على ذلك الطاعنة/ شركة .... للنقليات بخصوص الإقرار المنسوب لها بالتنازل عن مبلغ 285,000 ألف درهــم وكـــذا مـــا أثارتــه حـول ملكيـــة السيارة رنج روفر ، حقها من البحث والتمحيص واكتفى الحكم المطعون فيه لتبرير اعتماده نتيجة الخبرة المذكورة على ما هي عليه من نقص فادح وعدم تصديه لاعتراضات طرفي النزاع المشار إليها بأقوال عامة على ما أورده بمدوناته " بأن تقرير الخبرة جاء واضحاً وشامـــلاً وموفياً للغـــرض منـــه . ولم يـــرد عليـــه أي طعــن واقعــــي يـؤدي إلى عـــدم الاعتــداد به أو استبعاده " وكانت هــــذه الأسباب لا تــصلـح لمواجهة دفاع الطاعنين من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي41 و 43 لسنة 2015 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتقضى فيها من جديد وألزمت كلا الطاعنين برسوم ومصاريف طعن الآخر وبرد التأمين للطاعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق